إنسانية الحضارة الإسلامية

02 ديسمبر 2015 14:02
دِينُ سَلامٍ أم دِينُ استسلام؟!

محمد القاسمي الريبوز

هوية بريس – الأربعاء 02 نونبر 2015

الحضارة في اللغة من فعل “حضر” على وزن قعد، والحضارة بفتح الحاء وكسرها: سكان الحضر خلاف البادية والقرى، سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار, (المصباح المنير ولسان العرب مادة: (حضر).

قال القطامي:

ومن تكن الحضارة أعجبته…..فأي رجال بادية ترانا

وبذلك أخذت هذه الكلمة العربية دلالة مكانية، وتطورت إلى الإقامة في الحضر، وأنها لا تظهر إلا في المدن والقرى، وهي غاية العمران، وتتصل بالتفنن بالترف والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه. (مقدمة ابن خلدون؛ ص:168).

والحضارة في الإصطلاح: هي الجهد الذي يُقدَّم لخدمة الإنسان في كل نواحي حياته، أو هي التقدم في المدنية والثقافة معًا، فالثقافة هي التقدم في الأفكار النظرية مثل القانون والسياسة والاجتماع والأخلاق وغيرها. “راغب السرجاني” الحضارة الإسلامية وأنواعها.

الحضارة الإسلامية:

وأما الحضارة الإسلامية فهي نتاجٌ لتفاعل ثقافات الشعوب التي دخلت في الإسلام، سواء إيماناً وتصديقاً واعتقاداً، أو انتماءً وولاءً وانتساباً، وهي خلاصةٌ لتلاقح هذه الثقافات والحضارات التي كانت قائمةً في المناطق التي وصلت إليها الفتوحات الإسلامية، وانصهارها في بوتقة المبادئ والقيم والمُثُل التي جاء بها الإسلام هدايةً للناس كافة. أبو سيف الموصلي “منتدى تاريخ العالم الإسلامي”.

ومن العلماء من عرفها بأنها كل ما ينشئه الإنسان المسلم في كل ما يتصل بمختلف جوانب نشاطه ومعانيه، عقلا وخلقا، فكريا وماديا، أو باصطلاح آخر الروحي والمادي.

العصر الذهبي للحضارة الإسلامية:

يستخدم وصف العصر الذهبي للإسلام لوصف مرحلة تاريخية كانت الحضارة الإسلامية فيها متقدمة، وتمتد من منتصف القرن الثامن لغاية القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلادي.

 خلال هذه الفترة، قام مهندسون وعلماء وتجار العالم الإسلامي بالمساهمة بشكل كبير في حقول الفن والزراعة والاقتصاد والصناعة والأدب والملاحة والفلسفة والعلوم والتكنولوجيا والفلك، من خلال المحافظة والبناء على المساهمات السابقة وبإضافة العديد من اختراعاتهم وابتكاراتهم.

 خلق الفلاسفة والشعراء والفنانون والعلماء والأمراء المسلمون ثقافة فريدة من نوعها، أثرت بدورها على المجتمعات في كل القارات. “د.حمدي زقزوق”. الموسوعة الإسلامية العامة.

 فقد بدأت الحضارة الإسلامية مع بزوغ فجر الإسلام في القرن السابع الميلادي، وبدأت في الانتشار فامتدت من حدود الصين شرقا إلى بحر الظلمات (المحيط الاطلسي) وغربا حتى أسبانيا وصقلية.

وقامت الحضارة الإسلامية على الشريعة:

وتعني الشريعة: ما شرعه الله ـ سبحانه ـ لعباده من الأحكام التي جاء بها أنباء الله عليهم السلام، وتتناول جوانب العقيدة والعمل، قال تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) سورة الجاثية 18

الشريعة الإسلامية كغيرها من الرسالات السماوية، إلهية المصدر وهي خاتمة الرسالات، ومصدرها القرآن الكريم، الذي هو كلام الله ووحيه، المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظه الصحابة، وهو محفوظ بحفظ الله، والسنة النبوية المطهرة هي المصدر البياني للقرآن الكريم.

قامت الحضارة الإسلامية على هدي القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، ويترتب على هذا أنها تتميز بالثبات، والشمول، ولا تتأثر بالعوامل أو الظروف والمؤثرات الاجتماعية الثقافية.

وتخاطب الشريعة الإسلامي المكلفين في كل زمان ومكان، وتنظم كافة جوانب الحياة البشرية، ومن هنا كانت حضارة لها ملامحها المتميزة ولها خصوصيتها وطابعها.

ولا يخالفنا أحد في القول بأن حياة البشرية لم تكن قبل الإسلام تختلف كثيرا رغم الفرق الهائل في مستوى الرقي الذي بلغته الإنسانية اليوم، فقد كانت حياة العرب في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام، والتي عرفت بالجاهلية تتسم بالغلو في الحريات، وغلبت عليها الماديات، فكان الإنسان سلعة رخيصة يسفك دمه ويهدر عرضة، من أجل نزوة عابرة، وهانحن اليوم نعيش ذات العصر ولكن بأسلوب علمي متقدم.

جاء الإسلام وهو الخبير بعلل النفس البشرية المدرك لنزعاتها، البصير بكيفية إعادتها الى الاتزان والعقلانية، فقادها إلى شاطئ الأمان، بإحياء الجانب الروحي الذي كان كامنا في أعماقها، محاصرا بنوازع الشر، ودوافع الغرائز الجامحة.

 كما أن الإسلام وازن ما بين المادة والروح، فهذب الطباع القاسية، وطهر القلوب الدنسة، وارتفع بفكر الإنسان وعقله، داعيا إلى القيم الفاضلة والمبادئ الراقية، لا إفراط في الحريات وإشباع الرغبات، ولا رهبانية وانقطاع للعبادة وإهمال الدنيا.

د. محمود إمبابي: “هذه حضار الإسلام”.

الجانب القيمي في الحضارة الإسلامية:

لم تكن الحضارة الإسلامية حضارة علمية وتشريعية فحسب، بل شملت حتى الجانب الأخلاقي والقيم، وقد أشاد المؤرخ الأمريكي: (بريستيد) في كتابه: “فجر الضمير” بالأخلاق العالية التي تمثلها المسلمون قبل 14 قرنا من الزمان، عندما حرموا ـ على عد قوله ـ تماما بأي شكل من الأشكال الكذب وشهادة الزور، وعندما حرصوا على الدعوة إلى احترام الجيران، وتحريم السرقة، وتقديس الأم، واحترام الزوجة، وحسن تربية الأبناء، والعمل الدائم من أجل الأسرة، والوطن.

الجاني المادي في الحضارة عند المسلمين:

يقول الدكتور أحمد شلبي ” عرفت الخلافة العثمانية أكبر إمبراطورية كونية فأسست البحرية العثمان أو الأسطول الهمايوني بالتركية، تأسست في القرن الرابع عشر الميلادي، لتكون الفرع العسكري البحري للدولة.

قامت الدولة العثمانية عام 1323 ميلاديًا بفتح قره مرسل، ووصلت فتوحاتها إلى البحر، فأمنت الدعم من خلاله في الحروب التي خاضتها بكوكالي تحت قيادة قره مرسل ، رئيس أول أسطول للدولة العثمانية.

وفي عام 1327، أسِّسَت أول ترسانة بحرية عثمانية في ميناء قره مرسل، وبهذا أصبحت القوات البحرية واحدةً من مؤسسات الدولة. ووفقاً للنظام الهرمي الوظيفي العثماني، أصبح قره مرسل أمير البحار أي قائد الأسطول. استولى العثمانيون علي كوكالي في عام 1337، ثم على رومالي في عام 1353. كان مركز الأسطول في بادئ الأمر بمدينة “أزميت”، ثم انتقل إلى “جيليبولو”، وأخيراً أصبح المركز في العاصمة إسطنبول.

وعند فتح القسطنطينية، استفاد السلطان محمد الفاتح من الأسطول العثماني لتعزيز سطوته في البحر الأسود والبحر المتوسط، وأعطى ذلك القوات العثمانية دعمًا لوجيستيًا لاحقًا عند فتح مصر.

حققت البحرية العثمانية النصر عام 1538 في معركة بروزة، وبعد ذلك انتصر الأسطول في معركة جربة، وضرب الحصار على جزيرة مالطا، لكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها، فأسِّست العديد من دور صناعة السفن في الدولة لتطوير الأسطول العثماني، وكانت تستورد مواد البناء اللازمة من مدن بيجا وصامسون وقسطموني وأيدين.

وكما جرت العادة كانت الجزائر تتبع سيادة ملك البحار (القبطان)، وكان الأسطول مسؤولاً عن الحفاظ على الأمن في دار الصناعة الأميرية بحي قاسم باشا في المدينة، وأعطيت كذلك سلطة جيليبولو وجزر البحر الأبيض المتوسط، ومدينة إزمير إلى جانب بعض الأماكن الأخرى للقباطنة العثمانين.

انتصر الأسطول البرتغالي في القرن السادس عشر على خادم سليمان باشا الذي اتحد مع بيري رئيس أثناء تنظيم حملة ضد المملكة البرتغالية، وأُعدِمَ بيري رئيس بعد ذلك.

وبعد معركة ليبانت البحرية حدثت خسائر جسيمة في صفوف الأسطول العثماني، لكنه استطاع أن يتعافى منها فيما بعد.

ومع بداية فترة الركود الاقتصادي في التاريخ العثماني، تقلَّص حجم التجارة البحرية بين الدولة العثمانية ودول أوروبا بصورة كبيرة، وتم إدخال بعض التعديلات على الأسطول مع تولي حسين ميزو مورتو زمام قيادته، إلا أن الأسطول لم يبدي كفاءة قتالية.

وفي عام 1773، فُتحت المدرسة البحرية عند تولي حسن باشا جزايرلي منصب القبطان (قبطان دريا)، وهناك كان يُعطي تعليماً متطوراً، وفي عام 1776 افتتحت المدرسة البحرية الثانية بجانب دار الصناعة الأميرية بكونها كلية للهندسة البحرية. “الحضارة الإسلامية في د. أحمد شلبي: “موسوعة الحضارة الإسلامية ج:12؛ ص:15”.

ملحق: وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام.

وهي عبارة عن البيان الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إيماناً منها بالله رب العالمين خالق كل شيء، وواهب كل النعم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه وجعله في الأرض خليفة، ووكل إليه عمارتها وإصلاحها، وحمله أمانة التكاليف الإلهية وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعاً وتصديقاً برسالة محمد ـ صلى الله عليه وأله وسلم ـ الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، رحمة للعالمين ومحرراً للمستعبدين، ومحطماً للطواغيت والمتألهين، والذي أعلن المساواة بين البشر كافة، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وألغى الفوارق والكراهية بين الناس، الذين خلقهم الله من نفس واحدة.

وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص، التي قام عليها بناء الإسلام، والتي دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله، ولا يشركوا به شيئاً، ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباَ من دون لله، والتي وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر وكرامتهم، وأعلنت تحرر الإنسان من العبودية للإنسان.

وتحقيقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية الخالدة، من المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسل، وما امتازت به من الشمول والوسطية في كل مواقفها وأحكامها، فمزجت بين الروح والمادة، وأخذت بين العقل والقلب، وقارنت بين المثالية والواقعية، ووازنت بين الحقوق والواجبات، ووافقت بين حرمة الفرد ومصلحة الجماعة، وأقامت الموازين القسط بين الأطراف المتقابلة، فلا طغيان ولا إخسار .

وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله أمة وسطاً أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة فصلت السماء بالأرض، وربطت الدنيا بالآخرة، وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة، لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة، وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة، التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شاواً بعيداً لا تزال في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها, إلى وازع ذاتي يحرس حقوقها.

وإيماناً بأن الحقوق الأساسية والحريات في الإسلام جزء من دين المسلمين، لا يملك أحد تعطيلها كلياً أو جزئياً أو خرقها أو تجاهلها، في أحكام إلهية تكليفية، أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة،وإهمالها أو العدوان عليها منكراً في الدين، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة المسؤولة عنها بالتضامن، إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن ما يلي:

المادة الأولى

أ- البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لأدم، وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الإقليم أو الجنس أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات

ب- إن الخلق كلهم عبيد الله، وإن أحبهم إليه أنفعهم لعباده. وأنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى.

المادة الثانية

أ- الحياة حق مكفول لكل إنسان وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يحوز إرهاق روح دون مقتضى شرعي.

ب- يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري كلياً أو جزئياً

ج- المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي، فلا يجوز الإجهاض دون ضرورة شرعية، ولا الحيلولة دون الزواج أو الإخصاب أو الإنجاب بصورة دائمة بغير هذه الضرورة.

المادة الثالثة

أ- في حالة الحرب أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح الحق في أن يداوي، وللأسير أن يُطعم ويُؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجوز من حيث المبدأ ـ تبادل الأسرى وتلاقي واجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.

ت- لا يُقطع الشجر ولا يُتلف الزرع والضرع، ولا تُخرب المباني والمنشآت للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك إلا لضرورة شرعية مقتضية.

المادة الرابعة

لكل إنسان حرمته بعد موته والحفاظ على سمعته، وعل الدولة والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

المادة الخامسة

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس كيانها:

أ- الرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.

ب- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله، وحماية الأسرة ورعايتها.

المادة السادسة

أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامات الإنسانية، لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية، وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

ب- على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها وفقاً لما تعنيه كلمة القوامة للرجال في الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة

أ- لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والأدبية كما تجب حماية الأمومة وإعطاؤها عناية خاصة.

ب- للآباء الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.

ج- للآباء على الأبناء حق الأبوة، وللأقارب حق على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة.

المادة الثامنة

لكل إنسان الحق في التمتع بجنسيته، ولا يجوز حرمانه من جنسيته بشكل تعسفي.

المادة التاسعة

لكل إنسان التمتع بشخصيته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقد منه أو انتقصت قام وليه مقامه.

المادة العاشرة

أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب على الدولة وعليها تأمين سبله ووسائله، وضمان تنوعه، بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخيرا لبشرية.

ب- من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة كالأسرة والمدرسة والجامعة، وأجهزة الإعلام أن تعلم على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة ومتوازنة، بحيث تنمي شخصيته، وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

المادة الحادية عشرة

لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنه لا يجوز ممارسة أي لون من ألوان الإكراه ليترك دينه هذا إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد، كما لا يجوز استغلال فقره أو جهله لتغيير دينه.

المادة الثانية عشرة

أ- يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، ولا عبودية لغير الله تعالى،

ب- الاستعمار محرم تحريماً قاطعاً، وهو من أسوأ أنواع الاستبداد، وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل في التحرر منه وتقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لهم في كفاحهم لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال ولجميع الشعوب الحق في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

المادة الثالثة عشرة

لكل إنسان الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته، داخل بلاده أو خارجها، وله ـ إذا اضطهد ـ حق اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه، ما لم يكن موجب اللجوء اقتراف فعل يعتبر مخالفاً للمقتضيات الشرعية.

المادة الرابعة عشرة

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، ولإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع وللعامل حقه في كافة الضمانات المتعلقة بالأمن والسلامة، ولا يجوز تكليفه بما لا طاقة له به، أو استغلاله أو الإضرار به، وله أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات التي يستحقها. وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل، فمن حقهم على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

المادة الخامسة عشرة

للإنسان الحق في التجارة المشروعة دون احتكار أو غش أو إضرار بالغير.

المادة السادسة عشرة

أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية (سواء وحده أو باشتراك مع غيره) كما أن له التمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

ب- تحرم مصادرة الأموال في كل الأحوال إلا بمقتضى شرعي.

المادة السابعة عشرة

لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني، ولكل من ساهم في ذلك الإنتاج الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه، على أن يكون هذا الإنتاج غير منافِ لمبادئ الشريعة أو القيم أو الأخلاق.

المادة الثامنة عشرة

أ- لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية وتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.

ب- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.

المادة التاسعة عشرة

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه وأهله وعرضه وماله.

ب- وللإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس عليه، أو الرقابة، أو الإساءة إلى سمعته ويجب على الدولة حمايته من كل تدخل تعسفي، وذلك كله ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.

ج- للمسكن حرمته في كل حال، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه، ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.

المادة العشرون

أ- المسؤولية في أساسها شخصية، ولا جريمة و لا عقوبة إلا بنص:

ب- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز بغير موجب شرعي القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه، أو القيام بالتعذيب البدني او النفس له، أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية، إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للضرر، كما لا يحوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.

المادة الثانية والعشرون

أ- لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير بكل وسيلة و في حدود المبادئ الشرعية.

ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وله أن يشترك مع غيره من الأفراد أو الجماعات في ممارسة هذا الحق وذلك كله وفقاً للشريعة الإسلامية،وعلى الدولة والمجتمع تقديم العون والحماية اللازمين.

ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله وكل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو شيء يعود على المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

د- لا تجوز إثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.

المادة الثالثة والعشرون

أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

ب- حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.

المادة الرابعة والعشرون

أ- حرية المجتمع واجبة لضمان الحقوق الأساسية للإنسان، والولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً قاطعاً.

ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً للإحكام المرعية.

المادة الخامسة والعشرون

كل الحقوق والحريات المقررة في هذه الوثيقة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية,

المادة السادسة والعشرون

الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.

المادة السابعة والعشرون

تعمل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا الإعلان.

(د. محمود إمبابي أمين؛ “هذه حضارة الإسلام” ص:217).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– كان هذا عبارة عن عرض قدمته في شعبة ماستر: العقيدة الإسلامية علوم وحضارة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

وكما قال الشاعر:

ازرع جميلا ولو في غير موضعه…فلن يضيع جميل أينما زرعا

إن الجميــــل وإن طال الزمان بـه…فليس يحصده إلا الذي زرعا

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M