الحكومة تصادق على مشروع المرسوم المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

13 يناير 2021 21:56

هوية – متابعات

أفادت الجريدة الورقية “المساء” في عدد الخميس 14 يناير، بأن الحكومة صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.20.874 القاضي بتطبيق القانون رقم 45-13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل واعادة التأهيل الوظيفي.

وينص المرسوم على أنه يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي ملفا في أربعة نظائر يتضمن طلبا خطيا بالإذن بمزاولة مهنة الترويض أو التاهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي موقع عليه، يبين تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها.

ويوجب مشروع المرسوم، حسب مادته الأولى، إرفاق الطلب المذكور بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات أو الديبلومات المرتبطة بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي.

كما يحدد المرسوم بشكل دقيق كيفيات البث في طلب الإذن بالمزاولة حيث نصت المادة الخامسة على أن تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها، وتبعث بنظائر من الملف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.

ووفق المرسوم “إذا تعلق الأمر بشهادة أو ديبلوم مسلم من لدن صاحب الطلب، فيتعين على وزير الصحة إحالة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، احال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية، مع تعليق أجل تسليم الإذن حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M