بعد تفاقم إرجاعها وخوفا على مصداقية الشيك…الحكومة تراجع نظام غرامات الشيكات بدون رصيد

24 سبتمبر 2020 16:10
عفو عن 670 ألف ممنوع من الشيك في قانون مالية 2020

هوية بريس-أحمد السالمي

تم إعداد مشروع قانون رقم 39.20 يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه ومع دراسة إمكانية تقديمها في شكل مرسوم بقانون، والذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على إثر الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء في منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا ببلادنا، ومن أجل مواجهة هذا الوضع الذي قد يتفاقم مستقبلا.

ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وبالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، وبهدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية، فقد أصبح من اللازم إيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية، وذلك بتعديل مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة.

وتحدد هذه المادة الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات في 5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313, و10% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني، 20% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M