لوازم القول بإسقاط التعصيب

24 أبريل 2023 11:49

هوية بريس – د.عبد الحميد بنعلي

1- حرمان أبناء الميت وبناته من الميراث، وهكذا جميع الرجال الذين يرثون بالتعصيب وهم زهاء 13، لأن هؤلاء إنما يرثون بالتعصيب لا غير، فإذا أعطوا شيئا مقدرا لا يتغير فذلك يعني اللازم الثاني وهو:

2- إسقاط الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، لأنها متفاوتة المقادير، ولا تخدم مبدأ المساواة والمناصفة التي ينادي بها جهلة الحداثيين.

3- الوقوع في القول بنفي التعصيب وإثباته، ووجه ذلك أنه لو مات شخص عن ابن وبنت وزوجة، فعلى رأي الحداثيين يجب أن يسوى بين الجميع فيكون لكل واحد منهم ثلث المال، وهذا فرض محدد، ثم لو قدر أن مات عن ابنين وبنت وزوجة لكان لكل واحد منهم ربع المال، وهذا فرض آخر، وكلما زاد عدد الأبناء والبنات نقصت الفروض، ومعلوم أن هذا ليس من شأن الفروض المقدرة، بل هو شأن التعصيب الذي تكون فيه المسألة من عدد رؤوس الوارثين.

4- التحكم والتعسف في تقرير المواريث، فإذا مات شخص عن بنت وأخ، فالحداثي سيسقط الأخ هنا، ويعطي البنت كل المال، وبذلك يكون قد ألغى التعصيب، وبدل الفرض المقدر.

ثم لو مات شخص عن ذلك الأخ وليس له بنت، فالحداثي هنا سيورث الأخ كامل المال، وهو إرث بالتعصيب الذي ينادي الحداثي بإلغائه.

5- استحداث قواعد جديدة للحجب لا تراعي منهج الإسلام، فإذا مات شخص مثلا عن ابن بنته وبنت ابنه وأخيه وأخته، فالحداثي هنا إما أن يقسم المال بينهم جميعا على السوية فيكون قد ورث من لا يرث في الشريعة، وإما أن يسقط الأخ والأخت، فيقع في الظلم، لأنهما أقرب للميت من ابن بنته، ويخرج المال من نسب الميت إلى نسب قوم آخرين، ومهما كان حكمه يكون متعسفا.

وهكذا لو مات شخص عن ثلاث إخوة، شقيق، وأخ لأم، وأخ لأب، فإن خص أحدهم بالإرث كان تحكما محضا فبقية الإخوة هم إخوة أيضا، وإن سوى بينهم في الإرث كان ظالما لتفاوت منازلهم من الميت، وإن فاوت بينهم في الإرث صار مسلما من حيث لم يشعر.

والحاصل: أن المنادين بإسقاط التعصيب لا يعون شيئا عن التعصيب ولا لوازمه، وليس بمقدورهم إحداث نظام إرثي جديد يكون مطردا ومنضبطا، ولذلك لا ينبغي مناقشة هؤلاء، وإنما نطالبهم بإخراج نظام الإرث كاملا غير منقوص يشمل جميع الأمور الاتية:

1- أسباب الإرث المعتبرة، وطبقا للحداثة يجب إلغاء سبب الزواج وإناطة الامر رأسا بالاتصال الجنسي، فيشمل الزواج والزنا وما يتولد منهما من الذرية وإذا سقط الزواج يجب أن يسقط السبب الثاني أيضا وهو النسب، لأن الانساب إنما تنشأ من الزواج لا غير.

2- موانع الإرث، وهي في الإسلام الرق والقتل واختلاف الدين، وكل هذه الأمور الثلاثة لا اعتبار لها في فلسفة الحداثة، فيجب إذن أن يستحدثوا موانع أخرى أو يلغوها بالكلية.

3- حصر الورثة من الرجال والنساء، ويجب أن لا يقلدوا الإسلام في ذلك، ومهما فعلوا فإنهم سيقعون في ورطات لا مخرج لهم منها إلا بالتوبة والرجوع لحكم الإسلام.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M