مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني

14 نوفمبر 2019 21:26
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني

هوية بريس – و م ع

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروعي المرسومين، اللذين تقدم بهما وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تم إعدادهما تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية.

وأبرز عبيابة أن النص الأول يهم مشروع المرسوم رقم 2.19.622 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفية سيرها، حيث نص المرسوم على أن اللجنة الوطنية تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، تتولى الرئاسة وتسند إليها كتابة اللجنة، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها. كما تتألف هذه اللجنة الوطنية من المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله، ومن قائد الدرك الملكي أو من يمثله، والمدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.

وسجل عبيابة أن كل لجنة إقليمية محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم تتألف من العامل أو من يمثله رئيسا، والمدير الإقليمي أو الجهوي للقطاع الحكومي المكلف بالمعادن أو من يمثله، والقائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله، والقائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله، ووالي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو من يمثله، والقائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.

أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.19.623 يتعلق بتحديد كيفيات ومنح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحياتها، وكذا السلطات المخول لها منح هذه البطاقة، ومقتضيات تتعلق بضياعها.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M