مناقشة فتوى الشيخ الحسين آيت سعيد في جواز صلاة التراويح خلف إمام من وراء شاشة التلفاز

19 أبريل 2020 13:24
The Bridgette Jones Syndrome

هوية بريس – امحمد رحماني

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد

فقد طلب مني كثير من الإخوة في بلاد المهجر إبداء رأيي فيما أفتى به شيخنا الحسين آيت سعيد في جواز صلاة تراويحشهر رمضان المقبل اقتداءً بإمام من وراء شاشة التلفاز ما دامت صورته مشاهدة وصوته مسموعا، ومع ما أبديته من امتناععن بيان رأيي فيما ذهب إليه شيخنا إلا أن الإخوة ألحوا في طلبهم لحسن ظنهم في شخصي الضعيف فأجبتهم إلى ماطلبوا مع بيان بعض من الأمور:

أولا: لقد سبق أن تتلمذت على شيخي العلامة الحسين آيت سعيد في دورة علمية خاصة بقواعد المذهب المالكي لما كنتإماما بمملكة الأراضي المنخفضة وأعرف مقامه في العلم ولا أبلغ مقام الرد عليه فهو شيخنا ومنه نستفيد.

ثانيا: عدم ردنا على الشيخ لمقامه في العلم لا يمنع من مناقشة ما ذكره في فتواه من الأدلة والنصوص الفقهية وقدعهدنا منذ القدم مناقشات بين الشيوخ وطلابهم لم نعدم منها خيرا وعلما مفيدا.

ثالثا: أنبه مؤكدا على أن هذه مناقشة لفتوى وليست فتوى يعمل بها من بلغته، وإنما مثل هذه الأمور التي تتعلق بتدينالناس وعباداتهم أمر الإفتاء فيها مرده للمؤسسات العلمية المشهود لها بالعلم والضبط والاتقان والتي أقامها مولانا أميرالمؤمنين وحامي حمى الملة والدين سيدي محمد السادس أعلى الله أمره ونصره.

رابعا: أنبه إخواني أنه في مثل هذه الأمور لا يُسأل الناس عن آرائهم وإنما يسألون عن حكم الشرع فيما نزل بهم، فلارأي لرجل في شرع الله وإنما شرع الله هو الغالب على آراء الناس وتوجهاتهم، والرجال يعرفون بالحق لا الحق يعرف بالرجال.

خامسا: سأناقش فتوى الشيخ في حيزها المالكي باعتبار أنني درسته في المعاهد الشرعية وعلى إلمام به ولو كان إلمامابسيطا، أما ما نسبه للشافعية فأتغاضى عنه تاركا أمره للمتخصصين في فقه الشافعية فهم أعرف به منا، على أن معتمدفتوى الشيخ كانت على نصوص مالكية فإذا ناقشناها فلا حاجة للتعقيب على أدلة الشافعية.

بعد هذه التنبيهات الضرورية أقول مستعينا بالله:

لقد أفتى العلامة الحسين آيت سعيد بجواز صلاة التراويح اقتداء بإمام من وراء شاشة التلفاز بلا اعتبار للمسافة ما دامصوته مسموعا لمن يصلي اقتداء به من وراء الشاشة وملخص ما اعتمد عليه في فتواه الأمور التالية:

أولا: أن هذه المسألة تناولها فقهاء المالكية والشافعية منذ القدم فليست وليدة اليوم.

ثانيا: مسألة النوافل وسّع فيها الشارع ما لم يوسعه في الفرائض، فأجاز النوافل جلوسا بلا علة وعلى الدابة وجماعةوفرادى.

ثالثا: مناط المسألة من حيث الدليل هو كون اتصال الصفوف ورؤية الإمام شرطا كمال لا صحة عند المالكية والشافعية.

لهذه الاعتبارات الثلاثة أجاز شيخنا الكريم جواز صلاة التراويح خلف التلفاز بناء على أن شرطي الاتصال والرؤية شرطاكمال لا صحة، وما دام أن المالكية أجازوا لمقتدٍ بإمام من فوق ظهر مسجد أو من وراء نهر صغير في الفرائض فالنوافل أولىبالجواز، وخلص إلى [أن صلاة الناس التراويح بالتلفاز أمر لا غبار عليه وأنه جائز للفوز بفضل الجماعة الكبيرة وبهذا أفتىهؤلاء الأعلام الكبار ومستندهم صحيح لأنه من الأمر القديم في دار الهجرة].

ولمناقشة هذه الفتوى نلاحظ فقدانها للدليل الصحيح الصريح المتمثل في كلام الله وكلام رسوله ^ مع استفاضة الأحاديثالنبوية في مسألة اتصال الصفوف والاقتداء بالإمام ، ففتوى الشيخ تأسست على أقوال وردت عن مالك في المدونة يدور أمرهابين الكراهة وأول الأمر، ومثل هذه الأقوال لا تتأسس عليها الفتاوى العامة في نوازل الأمة، بل عليها أن تتأسس على منهجعلمي رصين يقوم على قواعد وضوابط يُدْرَسُ على ضوئها ما يَجِدُّ على الساحة من مسائل وحوادث ونوازل يستدعي الأمر فيهااستعراض أقوال أهل العلم وقواعدهم التي تساعد في الوصول للحق إما عن طريق القياس عند غياب النص أو بالاستقراء منهعند وجوده، لا الاكتفاء بقول أو قولين في المذهب وإغفال الباقي الذي قد يكون رأي الجمهور، كما يستدعي الأمر كذلك التؤدةوالتريث ومراعاة المآل، فكثير من النوازل التي يكون حكمها العام الجواز لكن بمراعاة مآل الحكم وآثاره على تدين الناسوتعبدهم يصير الحكم المنع لا الجواز.

فأما المسألة الأولى التي انطلق بها شيخنا الكريم، وهي: أن هذه المسألة تناولها فقهاء المالكية والشافعية منذ القدم فليستوليدة اليوم.

فنخالف الشيخ في هذا، فالمسألة وليدة اليوم ولم يعرف لها فقهاؤنا القدامى مثيلا ولا شبيها، بل لم تخطر على بالهم، ولم يجرعلى عقولهم أن الصلاة فريضةً كانت أو نافلة ستنقل عبر الأقمار الصناعية ليشهدها الناس عبر فراسخ وأميال، وإنما علماؤناقديما تناولوا مسألة الحاجز بين المأموم وإمامه في البقعة والمكان الواحد حيث يجمعهما زمان ومكان واحد، باعتبار أن هذاالحاجز مما يتعذر رفعه، كأن يمتلئ المسجد فلا يجد الرجل إلا مكانا فوق المسجد لا يرى فيه إمامه بل يسمع صوته، أو حيلبينه وبين إمامه بنهر صغير يرى صورته ولا يكاد يسمع صوته، هذه هي الحالة التي تناولها أهل العلم قديما لا أن الرجليصعد لظهر المسجد تشهيا أو استجماما ليدركه وقت الصلاة فيصلي فوق المسجد باعتبار أن اتصال الصفوف شرط كمال لاشرط صحة.

فإخراج هذه المسألة عن صفتها وإلباسها لباس العصر اليوم أمر فيه نظر، فكان حريا بالشيخ الفاضل أن يذكر صفتهاالحقيقة ثم يبني ويقيس عليها، أما أن يقول عنها أن فقهاء المالكية والشافعية تناولوا اقتداء المأموم بالإمام من خلف التلفازفهذا أمر لا يقبله عقل مطلقا، ولا أظن الشيخ قصده وإنما وقع له السهو والغفلة في قياس القديم على الجديد وإلا ففقهاؤنا لميعرفوا التلفاز ولم ينبسهم شره فضلا على أن يجيزوا الصلاة خلفه.

اللهم إلا إذا كان يقصد بفقهائنا القدامى الشيخ العلامة أحمد بن الصديق الغماري في فتواه الشاذة بجواز الصلاة خلفالمذياع، فزمانه غير بعيد عن زماننا ولا يشمله مقصود الشيخ الواضح.

ثانيا: أن مسألة النوافل وسع فيها الشارع ما لم يوسعه في الفرائض، فأجاز النوافل جلوسا بلا علة وعلى الدابة وجماعةوفرادى.

فعلا قد وسع الشرع في النوافل ما لم يوسعه في الفرائض لكن بحدود وضوابط، لا أن يصير التوسع في النافلة نصا يُسْتَنْبَطُمنه حكم الجواز والمنع في الأفعال أو مدعاة للإضرار بالفريضة، فمع ما وسعه الشرع في النافلة  إلا أن النبي ^ وهو أعرفالناس بدين الله جعل صلاة القاعد في النافلة على نصف صلاة القائم فيها وفي المحكم ﴿لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرَأُولِي الضَّرَرِ ﴾سورة النساء الآية 95 فعن عمران بن حصين  قال: سألت رسول الله ^ عن صلاة الرجل قاعدا فقال «إن صلىقائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد»

وضوابط توسع الشرع في النافلة محدودة بما يشمله العذر برفع الحرج كالقيام مثلا، لا أن نجيز للناس مشاهدة التلفاز وهميصلون لأن ما يفعلونه نافلة وقد توسع الشرع فيها.

فهذه النوافل ومع ما توسع فيها الشرع إلا أنه في كثير من الأمور يشملها ما يشمل الفرائض خصوصا في مشاركتها فيالأوقات، فقد نهى الشرع عن إيقاع النوافل عند مقارنة طلوع الشمس ومقارنة زوالها ومقارنة غروبها ولم يجز إيقاعها لأنهانوافل تُوسع فيها.

والشيخ خليل رحمه الله لا يكاد يتكلم عن جواز فعل في النافلة إلا ويعقبه بقوله [وإلا فلا] لبيان أن التوسع في النافلة مضبوط،يقول مثلا في فصل بيان صلاة النافلة وحكمها [ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله وجمع كثير لنفل أو بمكانمشتهر وإلا فلا] مختصر خليل ص 35.

على أن الشيخ خليل رحمه الله الذي أحالنا على مختصره الشيخ الفاضل قد أفتانا في مسألتنا هذه منذ زمان حيث قال[وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد] أي كل واحد يصلي تراويحه في بيته أثناء تعطلها في المساجد ولا داعي لالصلاتها خلف مذياع ولا تلفاز، فلو كنا خليلين كما يقال عنا لاكتفينا بفتواه، أما وقد أجزناها خلف التلفاز فقد صرنا تلفزيين لاخليليين، وربما غفل شيخنا الفاضل عن كون فقهاء المالكية والشافعية حينما تكلموا عن توسعة الشرع في النوافل دونالفرائض عللوا ذلك بكون الفرائض محصورة العدد معلومة الوقت، فإذا اشتركت النافلة مع الفريضة في ذلك كالتراويح مثلاالتي حصرت بعدد من الركعات مقيدٍ بالسنة ووقتٍ مشهودٍ يقع بعد فريضة العشاء وقبل فريضة الفجر، أفلا يلزمها ما يلزمالفريضة لداعي الاشتراك؟ يقول الشيخ أحمد زروق رحمه الله في شرح الإرشاد [وكونها بعد صلاة العشاء وقبل الوتر هيالسنة] مواهب الجليل2/351 ولو قام أحد بتأديتها قبل العشاء من باب أنها نافلة يتوسع فيها منع عن ذلك، وفي الأبي شرحمسلم [المعروف أنه بعد العشاء الآخرة فلو أراد الإمام أن يقدمه عليها مُنِعَ].

فما يفعل من كان يصلي التراويح خلف شاشة التلفاز ويتابع الأخبار المعلنة في أسفل الشاشة، الإمام في التلفاز يقرأ قولهتعالى (الذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) سورة الزمر الآية 18 والمأموم يقرأ في شريط الأخبار (لقد أحرز نادي أياكسأمستردام كأس دوري أبطال أوروبا) أو لعله يقرأ خبرا من الأخبار التي تؤثر على نافلته الموسع فيها كاكتشاف لقاح لكرورنا،فلعله يخرج من صلاته بسلام؟؟

وإذا أجزنا للرجل في داره أن يصلي النوافل خلف التلفاز فما يفعل بالفرائض التي تكون قبلها أو بعدها؟ تصوروا معي رجلاجمع أولاده وأهله في منزله في رمضان فصلى بهم العشاء إماما لعدم جوازه خلف التلفاز عند شيخنا لأنه فريضة ثم بعدانتهائه من العشاء يقدم التلفاز ليصلوا التراويح خلف إمام في الدار البيضاء أو في الحرم المكي؟ فهل هذا أمر يقبله عاقل لأنالشرع وسع في النوافل؟ أليس من التوسعة في النوافل أن نبيح له رفع المصحف والقراءة منه فيصلي إماما بأولاده وأهلهصلاة التراويح؟ أليس من التوسعة أن نبيح له ولأهله أن يقتدوا بولده الصغير المحسن للقراءة؟

وحتى ما ذكره الشيخ كمثال على توسعة الشرع في النافلة من صلاتها جماعة أو فرادى فليس على إطلاقه بل قيده العلماءوالمالكية على رأسهم بأن يكون الجمع خفيفا له داع من الشرع لا أن يجتمع الناس في أي وقت شاءوا ليصلوا النافلة جماعةلأنه متوسع فيها، يقول الشيخ الحطاب في مواهبه عند قول خليل (وجمع كثير لنفل أو بمكان اشتهر) [يريد وكذلك في الأوقاتالتي جرت عادة الناس بالجمع للنافلة فيها، وصرح العلماء بأن ذلك بدعة، قال في الذخيرة في باب صلاة النافلة: قال فيالكتاب: يصلي النافلة جماعة ليلا أو نهارا قال ابن أبي زمنين: مراده: الجمع القليل خفية كثلاثة لئلا يظنه العامة من جملةالفرائض ولذلك أشار أبو الطاهر يعني ابن بشير وقال: لا يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة النصف من شعبان وليلةعاشوراء وينبغي للأئمة المنع منه] مواهب الجليل(2/355-366)

ثالثا: مناط المسألة من حيث الدليل هو كون اتصال الصفوف ورؤية الإمام شرطا كمال لا صحة عند المالكية والشافعية.

ومع كونهما شرطا كمال لا صحة فليس ذلك بمجيز لما ذهب إليه الشيخ الكريم لجواز وقوع الفرقة اليسيرة المحتملة في حدودالمكان كامتلاء المسجد أو الفصل بنهر وطريق وغيرهما.

ثم إن الإشكال ليس في اتصال الصفوف، فهذه صلاة النساء صحيحة عند علمائنا وقد انفصلت صفوفهن عن صفوفنا وهمأعلى مكانا منا في المسجد، فالإشكال في عدم تحقق الإمامة في صلاة التلفاز لبعد الإمام وافتراقه وغيابه زمانا ومكانا عنالمأمومين وللشرع الحكيم مقاصد في وضع الإمامة لا تتجلى في النازلة المذكورة، فإذا تعذرت الإمامة تعذر معها كل شيءوفي أحاديث المصطفى ^ حرص على تحققها لما يلزم الإمام بها وما يلزم المأموم فيها كقوله ^ «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» فكيف نوسطه ولا حقيقة له بيننا؟ وقوله ^ «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا» فكيف نأتم بينهوبيننا وبينه حواجز اعتبارية وقياسية؟؟

إضافة إلى أن الصلاة لها تعلق بالمكان الذي يوجد به المصلي فأينما أدركته الصلاة صلى فالأرض جعلت للنبي ^ مسجداوطهورا كما في حديث جابر صحيح البخاري حديث رقم 438 لا أن يبحث المصلي عن إمام خارج حدود مكانه وزمانه ليقتديبه.

والمسألة التي ذكرها الشيخ الفاضل في كون تجويز مالك لصلاة المأموم فوق ظهر المسجد فقد رجع عنها مالك إلى الكراهة،واختيار ابن القاسم للقول الأول لا يرجع مالك عن قوله ولا يخرج المسألة عن إشكالها المتعين في البعد وتفريق الصفوف علىأن الشيخ الحطاب رحمه الله جعل لاختيار ابن القاسم مخرجا وهو أنه رأى أن هذا البعد يمكن معه مراعاة أفعال الإمامبحصول السماع من غير تكلف مواهب الجليل (2/ 420) على أن افتراق الصفوف عنه لا يضر لكونهما في مكان واحد يكونالإمام أسفل من مأمومه ولو اختلفا فصار الإمام أعلى والمأموم أسفل لما جاز لقول مالك [ولا يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل] (مواهب الجليل 2/403) قال ابن بشير [وقد نهى ^ أن يصلي الإمام على أنشز مما عليه أصحابه].

فإذا تعذر على المأمومين متابعة أفعال الإمام لبعد المسافة ولو نقل صوته بأجهزة البث والاتصال فقد يركعون وهو ساجد أويسجدون وهو راكع، لكان قول ابن القاسم فيها الكراهة بلا خلاف ولرجع لقول مالك، لعدم المتابعة والموافقة ولو بالمشاهدةوالسماع.

والمعروف عن مالك في مذهبه أنه كره لمن كان على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام وهو لا يبعد عنه إلا أمتارامعدودة فكيف نستدل بكلامه لنجيز صلاة من بينه وبين إمامه فراسخ وأميال يقول في المدونة [ولا يعجبني أن يصلي على أبيقبيس وقعيقعان بصلاة الإمام في المسجد الحرام] قال الحطاب [هذا يدل على أن لا يعجبني على التحريم] (2/404) وعللغير واحد من المالكية كراهية مالك لهذا الفعل بالبعد واتساع المسافة.

أما مسألة الدار التي احتج بها شيخنا الفاضل في تجويز الصلاة عن بعد فإن مالكا أجاب عن الدار القريبة من المسجديصلي أهلها بصلاة الناس في المسجد وهو كالشرط في الجواز فيكون للدار حكم المسجد للاتصال الجغرافي، فكل ما اتصلبالمسجد وخالطه وكان له باب مطل عليه له حكم المسجد وهو معروف في المذهب وعليه يخرج قول ابن رشد في البيان [ليس فيذلك اختلاف في مذهبنا] وتحت هذا يُفْهَمُ اقتداء الصحابة بالنبي ^ في صلاة التراويح خلف جدار قصير، وهم داخل المسجدوهو في حجرته.

وكذلك دار أبي عبد الله التي كان يصلي فيها أنس بن مالك بصلاة الإمام في المسجد فقد كانت متصلة بالمسجد ولها بابصغير يشرف عليه وكان أنس يرى ركوعهم وسجودهم كما في مصنف ابن ابي شيبة (2/232). ولو أغلقوا على أنفسهم البابفلا يتصلون بالمسجد وحجبوا عنه لتغير الأمر كما أشار إليه ابن حجر في الفتح أنه من قول الحنفية فتح الباري (1/818) وكان فقهاؤنا قديما لا يجيزون الصلاة في السَّاباط لعدم اتصاله بالمسجد الذي هو مكان تحقق الإمامة فإذا كان مفتوحا علىالمسجد بباب يطل عليه أجازوا ذلك كما ذكر ابن الحاج في نوازله (2/78)

ويفهم من هذا أن تجويز مالك مع الكراهة لما سبق من الحالات محصور باتحاد المكان والاتصال بحيث يكون ذلك في حدودالمشاهد المسموع أما ما يفوق ذلك فلا وجه له في المذهب ولن تكون نصوص مالك في الجواز مع الكراهة قواعدَ يبنى عليهاخلاف مقصده.

وعليه فلا اعتبار لصلاةٍ يقتدي فيها المأموم بإمام لا يجمعه فيها به مكان ولا زمان بعينه لافتراق الأماكن واختلاف الزمن ولوبدقائق معدودة لتخلف أفعال الصلاة بسبب ذلك بين الإمام ومأمومه فلعل الإمام قد رفع من ركوعه والمقتدون خلف التلفاز لازالوا راكعين لتأخر الصوت بطول المسافة طبقا لسرعته كما هو معروف، ولعدم تعين الإمامة وتحققها مع اعتبار ما يؤول إليهالأمر بالجواز من اعتماد الناس على التلفاز وارتباطهم به في عباداتهم مما يفتح إمكانية أداء مناسك الحج والعمرة كذلكلتعذر الوصول ما دام النقل مباشرا من البقاع المقدسة وهذا لا يقول به عاقل لأنه فتح لباب العبث في دين الله، ثم إن مذهبنايتميز بقواعد يكون من اللازم الاحتكام إليها دفعا للفتنة والشبهة كسد الذرائع مثلا، فأن ندعو الأب لإمامة أهل بيته فيالفرائض والنوافل أولى من تجويز إمامة التلفاز دفعا للمفاسد المحققة وجلبا للمصالح المتوقعة، وما أحوجنا لهذا الضابط فيهذه الظرفية.

وفي السُّنة أن عتبان بن مالك كان يحول بينه وبين المسجد القريب منه الذي يؤم فيه قومه وادي يفيض بالماء فأتى النبي ^ فيصلاة الجمعة وطلب منه أن يزوره في بيته ليعاين حالته فجاءه النبي ^ يوم السبت فطلب من النبي ^ أن يصلي في موضع فيبيته فيتخذه مصلى فأجابه النبي ^ لطلبه ولم يأمر جماعته أن تقتدي به خلف الوادي ولا أن يصلي هو بهم من خلفه مع أنه لايفصله عن المسجد سوى ذلك الوادي الصغير.صحيح البخاري 425.

ثم إنه يجب على علمائنا أن يراعوا في فتاويهم واقع الأمة وأحوال الناس فهل غفل العلماء عن حال الناس اليوم وعمي عليهمجهلهم بالدين وهجرهم للمصاحف حتى نزيد الطين بلة فنجيز لهم ما يزيدهم اتصالا بالهاتف والتلفاز من أجل أن يحققواشعورا يحسبونه تعبدا، أليس من الأولى أن نفتي الناس بما يقوي علاقتهم بالمصحف والصلاة؟ أليس في نصوص دينناوأقوال علمائنا ما نؤسس عليه ربط الناس بكلام الله في هذه الأحوال الصعبة حفظا وقراءة وتدبرا أولى من أن نتمسك بأقوالمكروهة في مذهبنا لنربط أبنائنا بالتلفاز، أليس من الواجب أن نفتح للأباء باب الإمامة بأبنائهم وأهليهم ليرى الابن مقامالإمامة في أبيه التي لم يره عليها مطلقا، أولى من أن نحيلهما معا على التلفاز.

فأية ضرورة تبيح لفقهائنا تجويز صلاة النافلة خلف التلفاز؟ هل هي ضرورة الحجر الصحي أم ضرورة فضل الجماعة أمضرورة الأحاسيس الرمضانية؟ وهل ما سبق يعد ضرورة لتجويز الصلاة خلف التلفاز؟

إن ما سبق يعد ضرورة لفتح باب التضرع لله والبكاء عليه، ضرورة لتصحيح العلاقة مع القرآن الكريم، ضرورة لإرجاع الصلاةلبيوتنا والجهر بالقرآن فيها، ضرورة لسماع الابن الفاتحة من فم أبيه لا من مكبرات التلفاز، ضرورة لأن يعرف الناس مكانةالمسجد الذي كانوا يمرون عليه وهم عنه غافلون، ضرورة لأن يعرف الناس مقام الإمامة وشروطها وكيفية إيقاعها بعد أن كانوايحصرونها في الأئمة فقط.

إنها فرصة لنجعل من أبنائنا وآبائنا أئمة يلهجون بكتاب الله في البيوت والمنازل لا أن نشعل الحرب بين النساء والرجال حولالتلفاز بعد الإفطار، بين من يريد متابعة الأفلام والسهرات الرمضانية وبين من يريد صلاة التراويح فأيهما تكون له الغلبة ياترى؟؟؟.

آخر اﻷخبار
3 تعليقات
  1. أضف إلى ذلك أن يكون المسجد المنقول مباشرة يوجد خلف المأموم بأميال ، أي أن المأموم في قبلة الإمام !!!

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M