الدكتور عادل رفوش يكتب عن: المسؤولية في حادثة الرافعة من الناحية الفقهية

12 سبتمبر 2015 15:55
الدكتور عادل رفوش يكتب عن: المسؤولية في حادثة الرافعة من الناحية الفقهية

الدكتور عادل رفوش يكتب عن: المسؤولية في حادثة الرافعة من الناحية الفقهية

هوية بريس – ذ. حماد القباج

السبت 12 شتنبر 2015

على إثر نقاش في موضوع: “المسؤولية في حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي شرعا من جهة فقهية عامة”؛ توجهت باستفسار إلى شيخنا الدكتور عادل رفوش وفقه الله تعالى..

وذلك في إطار “خدمة الاستشارات الشرعية” التي تقدمها مؤسسة ابن تاشفين؛ فأجابني مراسلة بما يلي:

“بِسْم الله والحمد لله وبعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم الأموات وأن يجعلهم في الشهداء وأن يرزق أهاليهم حسن الصبر والاحتساب؛ فلنعم الخاتمة أن يأتي المرء أجله وهو في فضل زمان ومكان وعمل.

ونسأل الله أن يوفق الله المسئولين والعلماء للقيام بواجبهم الكبير عند الله وعند الناس من رعاية الحرمين الشريفين وحسن خدمتهم للحجاج والمعتمرين؛ فلنعمت العبادة عبادة جعلت في مقابل الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله كما يرشد إليه ظاهر قوله تعالى في بعض دلالاته:

{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ} [التوبة:19].

ومن تمام ذلك رعاية أحوالهم وحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم وصيانتها من الفوت والتلف، وما علمنا في تلك البلاد وعلى رأسها ولاتها وعلماؤها إلا ولهم في ذلك سعي حثيث وبذل مشهود وجهد مشكور؛ وفقهم الله للمزيد.

وقد فجعت قلوبنا “بحادثة الرافعة” اليوم وما وقع في إثرها من الوفيات والإصابات جعلها الله على الجميع كفارةً ومغفرةً ورحمةً…

وقد جرى حديث فقهي مجتمعي حول هذه الحادثة لما لها من أهمية في قلوب الصالحين من عموم المسلمين وخصوص الباحثين الشرعيين؛ نفع الله بالجميع وجعل ما تباحثوه في مرضاة ربنا عز وجل…

ومن هنا سألني بعض إخواننا من الأساتذة الفضلاء رغبة في التنظير الفقهي الذي يناسب المسألة؛ فأجبت بما تيسر رغبة في الإفادة والاستفادة؛ مع العلم بأن النازلة من حيث هي عينية فإن الحكم الفصل يكون لمن شهدها من علماء ذلك البلد وقضاته ومسئوليه؛ كعموم المسائل التي يكون للواقع الخاص تأثير في تكييفها؛ فإن الأصل في أهل الآفاق أن لا يتكلموا فيها إلا بمقدار -لا المشرقي على المغرب ولا عكسه-، وللزوم السكوت أبرك؛ وبالأخص في الدماء؛..

ولذا جرى المالكية على ذكر بابها أي الدماء مقرونة بالبغاة والردة عقب باب الأقضية والشهادات؛ لأنها تكاد تختص بالقضاة نظرا وعملاً؛ وهي أولى ما ينبغي أي يقدموا النظر فيه من الخصومات كما ذكره عن العلامة الحايك في منح الوزاني 4/370؛ ويتأكد مثل هذا فيما له آثار عظيمة على العامة والخاصة كما يقع في نوازل السياسة ومضايق الاقتصاد وعوائد المجتمعات؛ ونحوها مما قد تخفى عن البعيد عنها حساًّ أو معنىًٰ؛ مناطات لها وزنُها شرعاً: منعاً أو تجويزاً؛ فإن كان ولا بد لاشتهار القضية أو للاحتياج إليه أو لأُمَمِيَّتِها؛ فليتخذ لذلك ثلاث احتياطات إضافة إلى كونه عالماً متأهلاً للفتوى والحكم بحسب ما هو مشروح عندهم في كتب الفقه والأصول والنوازل:

1- أن يستخبر جهده ويستنبيء باستقصاء؛ ولا بأس هنا أن يستعين بوسائل الإعلام.

2- أن يقتدي بأفقه أهل ذلك البلد فيجعله أصلا للبناء فيكون مرتباً على شهادته العادلة علماً وواقعاً.

ويطّلع على تحليل من يخالفه لتكتمل الصورة.

3- أن يتجنب التوسع في التفريع وليقتصر على الأهم لبيان ما يكون متفقاً عليه في الغالب.

وبناء عليه نقول:

هذه الحادثة -والحمد لله- تتباحث فقط من ناحية الفقه الإسلامي في نظيراتها مما لم يخل منه زمان؛ فليس لها في هذا المستوى ما يمنع الكلام فيها أو حصرها على من شهدها.

إذا علم هذا فاعلم رحمني الله وإياك:

– أن أول ما ننبه عليه كل مسلم ومسلمة هو وجوب تذكر الآخرة واستحضار الموت وحلول الأجل؛ فذلك أرجى لدوام التوبة وحسن العمل؛ فإن الموت يحل بغتة ونعوذ بالله من ساعة الفجأة.

– أن الغرقى والهدمى ومن في حكمهم من أصناف الشهداء الذين ترجى لهم حسن الخاتمة وبشرى العاقبة بإذن الله تعالى.

– أن موجَبات القتل في الدنيا عموما عند الفقهاء خمسة: القصاص والدية والكفارة والتعزير والقيمة؛ كما ذكر الحطاب في شرح المختصر وغيرُه..

– وأن الموت الجماعي المختلط يختلف عن الموت الفردي أو الجماعي المتمايز:

فالأول -وهو الذي يعنينا هنا- وأشهره سبعة أنواع؛ وهي: الغرق والهدم والزلازل والحريق والوباء والمجاعة والاكتظاظ؛ كازدحام طواف أو جمرات…

وبعض الفقهاء -وعليه عُرْف شيوخنا في شنقيط- يسمونها “الهيشات” أخذاً من حديث ابن مسعود عند مسلم: “ليلني أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم “ثلاثاً” وإياكم وهيشات الأسواق”.

أي منازعاتها وخصوماتها واختلاط الأصوات فيها التي ربما استفحل منكرها فاختلطت دماؤها…

قال أبو عبيدة: “والهوشة الفتنة والهيج والاختلاف”.

ويقال: هوشات الليل..

ومن فصيح عاميتنا في المغرب؛ قولنا للمنكر: هيش وهيشة؛ منه قول ذي الرُّمة:

تعفت لتهتان الشتاء وهوشت***بها نائجات الصيف شرقيةً كَدْرا

ومنه المثل المشهور -وليس حديثا-: “من أصاب مالاً في مهاوش أذهبه الله في نهابر”.

وذكر ابن الجوزي في الغريب: حديث “فإذا بشر يتهاوشون“.

وحديث قيس بن عاصم قال: “كنت أهاوشهم في الجاهلية”…

والمقصود أن هذه الحوادث المنبهمة؛ ليست كالحالات المعتادة في الموت والقتل عمده وخطئه؛

لأن مناط التكليف يكون مبهما فيعسر حينها نوط الأحكام بالمعينِ؛ كما يقع لهم في فقه الفرائض في مسائل الغرقى والهدمى والحمل ونحوها مما يعسر فيه تحديد أحد أطراف المسألة وقتاً أو جنساً

مما يؤخر الفصل أو يلجئنا لتقدير الأحوط والبناء على اليقين كما هو معروف في أواخر فصول المواريث…

ولذلك كان للقسامة مثلا حكم خاص في باب الحدود؛ والحكمة في ذلك -والله أعلم- وقوع الانبهام؛ ولا يتأتى مع الانبهام الاتهام إلا على وجه ضعيف في احتمال اللوث؛ فاحتيج معه إلى أنواع من الأيمان المغلظة كما هو معلوم.

وهكذا نجد أن رعاية الدم مصونة ولكن تحميل المسئولية بأي صورة يحتاج إلى تفهم الحالة وأنها ليست داخلة في “فقه الهيشات”!!

فلا نفوت حق الميت ولا نرمي الحق على حي..

وحالة الحرم هاته هي -في نظري- بعيدة عن فقه الحدود والكفارات؛ بل هي إلى فقه التعزيرات والغرامات أقرب وبه ألصق؛ وذلك من وجوه:

الأول: حدوث موت جماعي:

فلئن كان يصح جعل الكفارة واحدة وإن تعدد الدم على قَوْلٍ؛ فإنه يصعب معه تحديد الديات والأُروش بحيث يتوجه بها أصالة إلى قائد تلك الآلة الرافعة؛ فندخل في عقود التأمين وسداد بيت المال؛ لأنه لا قدرة لعامة المكلفين أمثاله على مثل هذا العدد ولا وجود لمفهوم العاقلة في معظم البلاد الإسلامية اليوم..

فتأكد أن المسئولية الفردية غير متأتية الأثر.

الثاني: أن الفرد هنا ليس إلا صاحب قمرةٍ وليس هو المتصرف وحده؛ بل قد يكون معه أعداد من الفنيين والمتناوبين والقادة المهندسين؛ ممن يتواصلون معه باللاسلكي لتحديد الحركة وتوجيه الآلة ونحو ذلك.

الثالث: أن الرافعة قد تكون ذات خلل من جهة التصنيع الأولي أو من جهة استمرار الصيانة وكلا الأمرين يجعلنا أمام مسئولين جديدين أجنبيين عن الأول؛ فلم يعد السائق هنا إلا بمثابة الحديدة لا يد له ولا تأثير ولا شبهة خطإٍ أيضاً؛ فهو والمار بجنب من مات ولم يمت هو سيان…

ولذلك فرقت السنة في ضمان البهائم بين إتلاف الليل وإتلاف النهار لعلة “التمكن”؛ والله أعلم.

الرابع: أن الرافعة أصلاً قد تكون واقفة في مكانها بدون عمل، ويحدث فيها مثل ذلك لعوامل فنية كما سبق أو لعوامل طبيعية كالجوائح والصواعق…

فترجع المسئولية إلى الجهة الراعية وما إليها..

الخامس: أن مثل هذه الآلات الجبارة لمثل هذه المشاريع العملاقة لها وضع خاص من حيث المسئولية عموماً؛ فهي شبكة من المهام والعمال والحيثيات؛ يجمعها وصفهم لها “بشركة اعتبارية” فالكل مسئول من وجه، ولكن حينما يقع مثل هذا الحادث يتوجه إلى الشخص الاعتباري بالتحقيق؛ وهذا الشخص لما كان معنويا نظر فيما يقبله محله شرعاً فلم نجد إلا التعويض المالي المسمى شرعاً: دية، ويضافُ له المسمى قانوناً: تأميناً؛ والذي يمكن للقاضي أن يجمع على هذا المسئول المعنوي بينهما ويزيد تعزيراً إن تبين له المقتضي؛ وعليه فلا مكان للخطاب بالكفارة لأن المسئول شخص معنوي لا يمكن التوجه إليه بخطاب الصوم شهرين متتابعين؛ هل نتوجه لقائد القمرة أو قائد الصيانة أو مالك الشركة أو رئيسها أو مديرها.. الخ الخ.؟

وهل إذا كانت الشركة الأم كافرة نخاطب وكيلها أم نعتد بمسيرها.. إلـخ من عشرات الصور..

إذا فمحل التكليف  هنا مفقود وعليه فلا يتوجه له بخطاب الشرع الملزم بالكفارات؛ بل يقتصر على شق التعويضات المتمثل في الديات وجائز التأمينات؛ ويكون مندرجا إذ ذاك تحت باب التعزيرات والغرامات لا تحت باب الكفارات.

فإن أراد عامل أو موظف التبرع تورعا بصوم أو توبة أو استغفار؛ فهذا مشروع؛ ولكن على وجه الإجلال للنفوس المسلمة لا على وجه الإلزام له بالكفارة لأنه لا مسئولية في الحادثة تتوجه له عينيا

كما يقال في قائد قافلة أو حاديها إن ضَل الطريق فتاه فمات بعض من معه لعطش أو نحوه؛ أو السفينة تغرق أو الطائرة تسقط ويبقى رُبَّانها أو مساعدوه أو طاقمها أحياء؛

فإنهم لا يتحملون من دماء الضحايا شيئاً إلا إن تعين كأن يقود سكراناً أو يجازف في إجراء…

والغالب كما أشرت في هذه العماليق أنها ليست كتصرفات الأفراد الصغرى لا عمداً ولا خطأً؛

فلا يتجه غالباً مخاطبة الفرد هنا لأن معنى الدية مرفوع كما أشرنا؛ ولأن مقصد الكفارة وهو الزجر عقوبةً أو الجبر عبادةً كما يقول الفقهاء في بابها غير ظاهر في هذه الصورة لما ذكرناه.

وعليه يخلى سبيله؛ لأنه ليس له التسبب المعتبر شرعاً وقانوناً حتى  عند من يعتد بالسببية في القتل الخطإ وهم الجمهور -خلافا للحنفية- بفعل ما لا يجوز أو ترك ما يجب بأي شيء؛ فلا شيء عليه خاصةً؛ ولا يخاطب هنا إلا المسئول المعنوي وهو الشركة في شخص ممثليها؛ وهي لا يصح خطابها إلا بما يمكن وقوعه عليها وهو التعويض المالي ولا ذكر لكفارة الصيام في هذا السياق؛ إلا إذا ظَن ظانٌّ تصغير الحادثة -وهي كبيرة متداخلة- بتحديدها في السائق المسكين ديةً وكفارةً؛ إذا لم يكن هو نفسه قد مات في الحادثة؛ فليخاطِب -من ظن أنَّ عليه كفارةً- وليه بالقضاء عنه!!!

وإن بقي حيّا فعلى من قال بالكفارة أن ينظر في قول من قال بتعددها بتعدد المقتولِين؛ فَلَو كانا اثنين صام أربعة أشهر، وإن كانوا ثلاثة فستة، وإن كانوا مائةً فمئاتي شهرٍ… وهكذا على مذهب الحنابلة ومشهور الشافعية كما قالوه أيضاً في تعدد الكفارة بتعدد الأيمان؛ والله أعلم.

ومن صور العفو عن الكفارة في القتل الخطإ: كما سمعته من شيخنا العلامة ابن العثيمين رحمه الله في عُنيزة -صيف سنة 1999م-:

“ما لو اتقى بسيارته حادثاً مميتاً رائغاً؛ فانقلبت سيارته فمات راكب معه؛ فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل فلا دية ولا كفارة” إهـ بمعناه.

ولأن هذه الآلات العملاقة لا تبقي ولا تذر نسأل الله العافية فما أشبه حالاتها في زماننا بما بحثه المالكية وغيرهم في “مسألة الاصطدام” وذكروا فيها حكم اصطدام البصيرين حاملي جرتين واصطدام الفارسين واصطدام الضريرين ونحوها من الصور ونقلوا عن مالك في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها؛ قال:

“فلا شيء في ذلك على أحدٍ؛ لأن الريح تغلبهم إلا أن يعلم أن النواتية لو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا وإلا فلا شيء عليهم في ذلك”. (نقله شيخنا ابن عدود  في التذييل5/474 وذكره شراح المختصر عند قول خليلٍ: “وإن تصادما… عكسُ سفينتين إلا لعجزٍ حقيقي لا لكخوفِ غرقٍ أو ظلمةٍ” (فانظره هناك).

وقد خبرت ألوانا من هذه العماليق آلاتٍ وشركاتٍ-عن قربٍ- تجارةً واستخداماً؛ وعرفت بعض معلومات عن تصنيعها وعملها وأعدادها عبر العالم؛  بل إن منها أنواعا ليس منها إلا أعداداً محدودة جدا عبر العالم -تنتهي بانتهاء مشروعها- ويتوارد للعمل عليها في اليوم الواحد أكثر من عشرة خبراء في قمرتها فقط وقد يكون الخلل من أولهم أو رابعهم ناهيك عن بقية فريق العمل..

إذا فالصورة متشابكة وعنكبوتية وهيشاتية لا يصح الحمل فيها على واحد؛ وعليه لا تبقى إلا المسئولية المالية والتحقيقات الإجرائية؛ اللهم إلا أن يكون في بعض الحالات اشتباه جنائي ونحوه؛ فهنا يختلف الوضع كثيراً جداًّ؛ وذلك جلي بين -ولا حاجةَ له في مسألتنا والحمد لله-؛ كما قال الشيخ خليل في المختصر:

ويُقتل الجمعُ بواحدٍ والمتمالئون وإن بسوطٍ سوطٍ”.

قال شيخنا العلامة ابن عدود في نظمه الخليلي مفرعاً على مسألة الإمساك للقتل:

و يُقتل الجمعُ  بواحدٍ؛ و مَنْ***تمالؤوا هَبْ أَهْلَ صنعاءِ اليمنْ

أَرْدَوْا فتىًٰ؛ وَإِنْ بسوطٍ سوطِ***بمسـعـدٍ وحـارسٍ في الشـوطِ

والمتـسـبـب مـع الـمـبـاشِــرِ***كـمُــكــرَهٍ ومُـكــــرِهٍ وآمِــــرِ

قال شيخنا العثيمين في فتاوى نور على الدرب:

“وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة تحتاج إلى تحقيق المناط، وإلى معرفة الشيء معرفة تامة، ولا ينبغي للإنسان أن يتسرع فيُلزم الناس ما لا يلزمهم من دية أو كفارة؛ بل إنه ينبغي له أن يعلم أن الأصل السلامة والعصمة، كما أن الأصل أيضاً الضمان لما تلف، فهذان الأصلان متعارضان، وينبغي لطالب العلم أن يسلك ما يراه أقوى من هذين الأصلين، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يُلزم عباد الله بما لا يلزمهم، ولا يسقط عن عباد الله ما يجب عليهم”.

(وانظر: رسالة لشيخنا رحمه الله حسنة في الباب بعنوان: “أحكام حوادث السيارات”).

هذا ما اقتضاه جواب السؤال باختصار..

رحم الله شهداءنا الأطهار وسائر المظلومين الأبرار وعموم المسلمين وألحقنا بهم صالحين غير ضالين ولا مضلين.

والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M