بعد ازدياد جرائم الاغتصاب..!! العدل السعودية تطالب بحد الحرابة

17 مايو 2014 18:52
بعد ازدياد جرائم الاغتصاب..!! العدل السعودية تطالب بحد الحرابة

بعد ازدياد جرائم الاغتصاب..!! العدل السعودية تطالب بحد الحرابة

هوية بريس – متابعة

السبت 17 ماي 2014

ذكرت مصادر بوزارة العدل السعودية أن عدد قضايا الاغتصاب خلال العام الحالي بلغت 77 قضية بمحاكم المملكة، بينما بلغت قضايا الاغتصاب في العام الماضي 111 قضية.

وأضافت المصادر أن قضايا الزنا بلغت 1495، احتلت فيها الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، ثم مكة بمعدل 321 قضية، تلتها المنطقة الشرقية 95 قضية، بينما أحيل 745 سعوديًّا و750 أجنبيًّا للمحاكم في تلك القضايا، بحسب الحياة.

ودعت وزارة العدل إلى تطبيق حد الحرابة على المغتصبين في حال استخدامهم السلاح أو تهديد الضحايا بالقتل، في ضوء استجابة الوزارة لمطالبات قضاة وقانونيين بتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال بعد ارتفاع معدل هذا النوع من الجرائم.

وأشارت الوزارة إلى اختلاف خطورة هذه الجرائم وبشاعتها، لذلك أوجبت على الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها، ابتداء من الجهات المعنية بالقبض ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﻭﺣﻔظ ﺍﻷ‌ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒطﻬﺎ ﻭﺗﻘدﻳﻤﻬﺎ للقضاء ﻣﻦ ﺩﻭﻥ إبطاء، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴد ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒض ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛم ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻ‌ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺜﻞ ﻫذﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﺇﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ حفظ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻭﺩﻋﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌدﻝ ﺭﺋيس ﺍﻟﻤﺠﻠس ﺍﻷ‌ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘضاء الدكتور محمد ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ، في تعميم ﻗﻀﺎﺋﻲ (ﺣﺼﻠت «ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ» ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ) ﻣﻮجه ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺇﻟﻰ «ﺗطﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒدﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ الذي ﺃﺻدﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷ‌طفال ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻌض ﻣﺤﺎﺭﻣﻬم ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﺰﻭﺟﻴﻦ».

ﻭﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ «يجب تطبيق ﺣدّ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨدﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺳﻼ‌ﺣًﺎ ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻬديد ﺍﻟطﻔﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ».

ﻛﻤﺎ ﺃﻛد ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ ﻭﺟﻮﺏ «تطبيق النص الشرعي ﺍلذﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺭﻡ». ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ الاغتصاب ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟطﻔﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨدﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼ‌ﺡ، ﻓﺘﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻘدﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، «ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺠب ﺗطﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻟﺘﻘدﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨظر ﻟﻤﻼ‌ﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣدﻯ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﻣﻦ ﻋدﻣﻪ».

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ تطبيق حدّ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ الأطفال، ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ العلماء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺭﻗﻢ 85 ﻓﻲ 11-11-1401ﻫـ، ﺍﻟﺬﻱ نص ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ «ﺃﻥ جرائم ﺍﻟﺨطف ﻭﺍﻟسطو ﻻ‌ﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩًﺍ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟذﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋدﺓ، سواء أوقع ذلك على النفس ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻭﻻ‌ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ذلك ﺑﻴﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ المدن ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ آراء العلماء».

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ طالب آل طالب ﺃﻧﻪ «يدخل ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ الأطفال ﻛﻞ ﻣﻦ يرتكب ﺟﺮﻡ الاعتداء ﻋﻠﻰ جسد الطفل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ، ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟـ18 ﻋﺎﻣًﺎ»، ﻭﺃﺿﺎﻑ: «وجدت مطالبة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺿﻊ مبدأ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮًﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺠﺮﻡ ﺍﻻ‌ﻏﺘﺼﺎﺏ ﻛﺎﻓﺔ».

ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ «ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺑﺴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ يُصعِّب ﻭﺿﻊ مبدأ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗُﺮﻙ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻟﺘﻘدﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻓﻌﻨدﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷ‌ﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻴﺠب ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ».

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺁﻝ طالب: «ﻋﻨد ﺍﺳﺘﺨدﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻼ‌ﺡ، سواء ﺃﻛﺎﻥ ﺳﻜﻴﻨًﺎ ﺃﻡ ﻣﺴدﺳًﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ، ﻭهدد ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻓﺈﻥ ﻫذﺍ يطبق ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤد ﻻ‌ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ، ﻭﻳﻜﻮﻥ حده ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ».

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ: «ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤيم ﻓﺮﺽ تطبيق ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟذي ينص ﻋﻠﻰ «ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺫﺍﺕ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ»، ﻓﺄﻭجب ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺰﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ».

ﻭﺃﻛد ﺃﻧﻪ «ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻ‌ﺕ ﻻ‌ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻁ ﺛﺒﻮﺕ ﺍلإ‌ﺩﺍﻧﺔ. ﻭتنظر ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ».

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M