المغرب يجرم محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ«بؤر التوتر»

19 سبتمبر 2014 17:38
المغرب يجرم محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ«بؤر التوتر»

المغرب يجرم محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ«بؤر التوتر»

هوية بريس – متابعة

الجمعة 19 شتنبر 2014

أقرت الحكومة المغربية، قانونًا يجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ”بؤر التوتر”، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجها، بقصد القيام بأحد الأفعال المسلحة، وفقا للمفكرة.

وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أمس الخميس، بالرباط، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر تحت عنوان الجهاد أصبحت تتطلب قانونا صريحا وقويا لأننا أمام عمل مسلح، ولأن الشخص الذي يسافر إلى بؤر التوتر من أجل ما يعتبرونه جهادا، قد ينتهي بالعودة إلى الوطن ويمارس فعلا مسلحا، وليس هناك أي ضمانة لعدم قيامه بعمل مسلح في المغرب”.

وأضاف الرميد أن “هناك دعاية قوية تستهدف شبابنا كما تستهدف دولا أخرى، ونحن أردنا بهذا القانون أن نحمي شبابنا من هذه الدعاية، لأن بؤر التوتر أصبحت محرقة للشباب المغربي”.

وينص هذا القانون، على إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي، والمسطرة (القواعد) الجنائية المتعلقة بمكافحة المسلحين “تروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر المسلحه بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية”، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف درهم وقد تصل إلى 2 مليون و500 ألف درهم (نحو 160 ألف دولار أمريكي) إذا كان الفاعل جمعية او تنظيما مع الحكم بحله.

ويعاقب هذا القانون على “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات مسلحه أيًا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو مصالحها”.

كما يعاقب على “تلقي تدريبات أو تكوينات كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، وتجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات مسلحه داخل أراضي المملكة أو خارجها، أو محاولة ذلك”.

القانون ذاته خفض من العقوبة الحالية المقررة لفعل “التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية” و”القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المسلحة، الواردة في القانون لـ2003، إلى السجن من 5 إلى 15 وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف درهم بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة المسلحة الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة.

وقال الرميد إن هذا التخفيض جاء “مراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، ولأن قانون المسلحين يتضمن مقتضيات غير ملائمة، حيث يذهب إلى الحكم على فعل التحريض بنفس عقوبة الفعل المسلح”، بالإضافة إلى تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.

وبخصوص بعض الجرائم المرتكبة خارج التراب المغربي تجيز مقتضيات القانون الجديد “متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني المغربي من أجل ارتكابه جريمة مسلحه خارج المملكة المغربية بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر”.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M