مناط البغي والخروج في الواقع المعاصر
محمد بن شاكر الشريف
هوية بريس- الخميس 10 أكتوبر 2013م
تدل النصوص الشرعية المتكاثرة التي وردت على أكثر من نحو، على حرمة الخروج على ولي الأمر الشرعي، ومن هنا يثور السؤال لمعرفة صور ذلك في الواقع المعاصر، لكن قبل ذلك يلزمنا معرفة معنى هذين المصطلحين قبل البحث عن صوره المعاصرة.
البغي:
البغي لغة: التعدي ومجاوزة الحد، قال الطبري: «البغي» مصدر من قول القائل: «بغى فلان على فلان بغياً» إذا طغى واعتدى عليه فجاوز حده، ومن ذلك قيل للجرح إذا أمد، وللبحر إذا كثر ماؤه ففاض، وللسحاب إذا وقع بأرض فأخصبت: «بغى»؛ كل ذلك بمعنى واحد، وهي زيادته وتجاوز حده(1).
والبغي كمفردة في فقه السياسة الشرعية متعلقة في بعض وجوهها بالتعدي ومجاوزة الحد في التعامل مع الوالي الشرعي، بالامتناع عن أداء واجب أو بذل الطاعة للإمام أو نائبه والمقاتلة على ذلك.
قال ابن العربي: «المسألة الثامنة قوله: {فَإن بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى} [الحجرات: ٩] بناء (ب غ ي) في لسان العرب الطلب قال الله تعالى: {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ} [الكهف: 64]؛ ووقع التعبير به ها هنا عمن يبغي ما لا ينبغي على عادة اللغة في تخصيصه ببعض متعلقاته، وهو الذي يخرج على الإمام يبغي خلعه أو يمنع من الدخول في طاعة له، أو يمنع حقاً يوجبه عليه بتأويل»(2).
قال النووي: «الباغي في اصطلاح العلماء: هو المخالف لإمام العدل، الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه أو غيره بشرطه..
وقال: الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع عن أداء الحقوق؛ ينقسمون إلى بغاة وغيرهم، ولكل واحد من الصنفين أحكام خاصة، فنصف البغاة بما يتميزون به، أما البغاة فتعتبر فيهم خصلتان:
إحداهما: أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام، أو منع الحق المتوجه عليهم، فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل، سواء كان حداً أو قصاصاً أو مالاً لله تعالى أو للآدميين، عناداً أو مكابرة، ولم يتعلقوا بتأويل؛ فليس لهم أحكام البغاة.
الخصلة الثانية: أن تكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة، ببذل مال، أو إعداد رجال، ونصب قتال، فإن كانوا أفراداً يسهل ضبطهم، فليسوا بغاة»(3). قال الحطاب: «والبغي في اللغة قال الجوهري هو التعدي، وقال ابن العربي في أحكام القرآن: إن مادة (ب غ ي) للطلب، إلا أنه في العرف مقصور على طلب خاص وهو ابتغاء ما لا ينبغي ابتغاؤه انتهى. وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: البغي هو الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأول انتهى.
وعرّفها المؤلف بقوله الباغية أي الفئة الباغية، وهي فرقة من المسلمين خالفت الإمام لشيئين؛ إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم من أحكام الشريعة، أو الدخول في طاعته، فإنه حق أو خالفته لخلعه. قال ابن عبد السلام: والمراد بالإمام هنا الإمام الأعظم أو نائبه انتهى»(4).
قال ابن قدامة: «والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة:
أحدها: قوم امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد.
الثاني: قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق، في قول أكثر أصحابنا، وهو مذهب الشافعي.
الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب.. فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة.. وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور الفقهاء، وكثير من أهل الحديث، ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم.
وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين، وتباح دماؤهم وأموالهم.. وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة، ولا يرون تكفيرهم، قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين.
الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة»(5).
وقال الشوكاني: «الباغي هو من خرج من طاعة الإمام التي أوجبها الله على عباده ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين ودفع مفاسدهم من غير بصيرة ولا على وجه المناصحة، فإن انضم إلى ذلك المحاربة له والقيام في وجهه فقد تم البغي وبلغ إلى غايته»(6).
وخلاصة ما تقدم في أقوال أهل العلم أن البغي هو الامتناع عن طاعة الإمام الحق بغير حق بالامتناع عن أداء واجب أو بذل الطاعة للإمام أو نائبه والمقاتلة على ذلك.
ويتبين أن عدّ الفعل أو التصرف بغياً يلزم فيه أمور:
1- أن يكون الامتناع عن طاعة ولي أمر شرعاً ثبت وجوب طاعته كالإمام أو نائبه، فإذا لم يكن ولي أمر شرعاً أي لم يثبت وجوب طاعته، فالامتناع عن طاعته ليس بغياً، إذ ليس في ترك طاعة من لم تجب طاعته نهي أو ذم.
2- أن يكون الامتناع عن حق كأن يمتنع عن أداء ما وجب عليه لله أو لولي الأمر أو لآحاد الناس، فإن امتنع عن الطاعة في معصية الخالق فليس بغياً، بل امتناعه عن الطاعة في المعصية واجب.
3- أن يكون لامتناعه تأويل يتعلق به، فإن كان امتناعه عناداً ومكابرة من غير تأويل فليس بغياً بل معصية قد تكون كبيرة وقد تكون غير ذلك حسب المعصية الحادثة.
4- أن يكونوا جماعة لهم شوكة يحتاج في دفعهم إلى كلفة، ببذل مال، أو إعداد رجال، ونصب قتال؛ فإن كانوا أفراداً متفرقين يسهل دفعهم بغير ذلك لم يكونوا بغاة وكانوا قطاع طريق أي محاربين.
وفي كلام بعض أهل العلم ممن تقدم نقل أقوالهم يجعلون محاولة خلع الحاكم من البغي، لكن جعل محاولة خلع الحاكم من الخروج وليس من البغي هو الأولى عندي؛ لأن الخروج على الوالي الشرعي ومقاتلته رغبة في خلعه وعزله أشد جرماً من البغي، وبذلك يظهر الفرق بين البغي والخروج، أما اعتبار خلع الحاكم من البغي فلا يظهر فرق بين البغي والخروج.
الخروج:
الخروج لغة: الانتقال والانفصال، ويشمل الزمان والمكان والأعمال، وهو نقيض الدخول، وهو كمفردة من مفردات فقه السياسة الشرعية متعلق بمفارقة الإمام الحق على وجه المخالفة المشتملة على المقاتلة بغرض خلعه واستبدال غيره به، فإن اقتصر على المخالفة بالامتناع عن الطاعة وضم لذلك المغالبة، أي المقاتلة من غير سعي في خلعه واستبدال غيره به، كان بغياً، ويستعمل كثير من الفقهاء لفظ الخروج مرادفاً لقتال الولاة.
ولا يستخدم لفظ الخروج على الإمام عند العلماء في التعبير عن الإنكار على الولاة إذا خالفوا الصواب أو أتوا المعصية، كما لا يستخدم فيمن يعصي الإمام ولا يقوم بما أمره به أو يترك ما نهاه عنه.
ومن ثم اتفقت كلمة العلماء قاطبة على تحريم الخروج على الأئمة وإن جاروا وفسقوا -بعد خلاف في حكم ذلك في الصدر الأول لم يستمر أو يستقر-.
قال ابن بطال في حديثه عن أئمة الجور: «الذي عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة. وكذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم»(7).
وقال: «في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء»(8).
ونقل ابن حجر قول الغزالي في ذلك فقال: «وقال الغزالي في الوسيط(9) تبعاً لغيره في حكم الخوارج (الذين يكفرون مرتكب الكبائر)، وجهان، أحدهما: أنه كحكم أهل الردة. والثاني: أنه كحكم أهل البغي. ورجح الرافعي الأول»، ثم علق ابن حجر عليه بقوله: «وليس الذي قاله مطرداً في كل خارجي، فإنهم على قسمين، أحدهما: من تقدم ذكره. والثاني: من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده، وهم على قسمين أيضاً:
1- قسم خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج.
2- وقسم خرجوا لطلب الملك فقط، سواء كانت فيهم شبهة أم لا، وهم البغاة»(10).
الإنكار على الولاة ليس خروجاً:
قال ابن رجب: «التغيير باليد لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين»(11)، فالإنكار على الولاة ما أخطأوا فيه ليس خروجاً، وكذا مخالفتهم أو منازعتهم في بيان الحق والدلالة عليه، قال الله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول»، قال ابن جرير: «يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم، أيها المؤمنون، في شيء من أمر دينكم: أنتم فيما بينكم، أو أنتم وولاة أمركم، فاشتجرتم فيه»(12)، فلم يعد التنازع مع ولاة الأمر في طلب الحق ومعرفته خروجاً، بل أمرهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.
تحريم الخروج على الإمام الجائر لا يعني الوقوف معه:
وليس معنى تحريم الخروج على الإمام الجائر أو الفاسق القتال معه لو خرج عليه خارج.
قال ابن بطال: «إن كان الإمام غير عدل فالواجب عند العلماء من أهل السنة ترك الخروج عليه وأن يقيموا معه الحدود: الصلوات، والحج، والجهاد، وتؤدى إليه الزكوات، فمن قام عليه من الناس متأولاً بمذهب خالف فيه السنة، أو لجور، أو لاختيار إمام غيره؛ سمي فاسقاً ظالماً غاصباً في خروجه لتفريقه جماعة المسلمين، ولما يكون في ذلك من سفك الدماء.. فإن قاتلهم الإمام الجائر لم يقاتلوا معه ولم يجز أن يسفكوا دماءهم في نصره، وقد رأى كثير من الصحابة ترك القتال مع علي، ومكانه من الدين والعلم ما لا يخفى على أحد له مُسْكَةُ فهم، وسموه قتال فتنة، وادعاء كل واحد على صاحبه أنه الفئة الباغية، وهذا شأن العصبية عند أهل العلم. ولم ير عليّ على من قعد عن القتال معه ذنباً يوجب سخطه حاله»(13).
قال ابن العربي: «المسألة التاسعة: قال علماؤنا في رواية سحنون: إنما يقاتل مع الإمام العدل، سواء كان الأول أو الخارج عليه؛ فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك.
المسألة العاشرة: لا تقاتل إلا مع إمام [عادل] يقدمه أهل الحق لأنفسهم، ولا يكون إلا قرشياً، وغيره لا حكم له، إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي؛ قاله مالك؛ لأن الإمامة لا تكون إلا لقرشي، وقد روى ابن القاسم، عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه، مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما، قال الله تعالى: {فَإذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً} [الإسراء: 5]، قال مالك: إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلاً، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف، قال مالك: ولا بد من إمام بر أو فاجر»(14).
بين البغي والخروج:
فمن خالف إمام العدل أو نائبه وامتنع عن بذل الطاعة من غير أن يقاتله أو يسعى لتغييره واستبدال غيره به؛ فليس ذلك خروجاً أو بغياً، ولا يقال عمن تلبس به إنه خارجي أو باغ، لكنه عاص، فالفرق بين الخروج والبغي أن الخروج يسعى فيه لخلع الوالي واستبدال غيره به، والبغي يقتصر على المخالفة وعدم بذل الطاعة مع المغالبة، وبعض أهل العلم يعدون روم الخلع من البغي، وبهذا القول لا يظهر فرق واضح بين الخروج والبغي، وعند التدقيق في أقوال وتصرفات أهل العلم نجدهم لا يعدون روم خلع الإمام واستبدال غيره به من أوصاف البغاة، وندلل على رأي أهل العلم بمثالين:
المثال الأول: مانعو الزكاة، فقد منعوها وأبوا تسليمها لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولم يروموا خلعه ولا استبدال غيره به، وقد انقسم فيهم رأي الفقهاء إلى قولين:
1- مرتدون.
2- بغاة.
والفريق الذي رأى أنهم بغاة يظهر منهم أنهم لم يعدوا محاولة خلع الإمام واستبدال غيره به من شروط الوصف بالبغي، ومن ثم قالوا عن مانعي الزكاة إنهم بغاة، وهم ما أرادوا بمنعهم الزكاة خلع الخليفة.
المثال الثاني: طائفة معاوية رضي الله تعالى عنه امتنعت عن مبايعة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ولم تحاول خلعه أو استبدال غيره به، ومع ذلك عدهم العلماء طائفة باغية كما جاء في الحديث: «تقتل عماراً الفئة الباغية»(15)، ولأن طائفة معاوية رضي الله تعالى عنه قتلوا عماراً رضي الله تعالى عنه كانوا بغاة بنص الحديث.
وعندما نطبق هذه التوصيفات على ما استجد من الصور المعاصرة، كالإضراب والتظاهر والاعتصام والعصيان والثورة؛ سوف يتبين لنا ما يمكن أن يعد من ذلك بغياً أو خروجاً وما ليس بغياً أو خروجاً وما يعد معصية أو أمراً مقبولاً.. فاللهم فقهنا في ديننا، وألهمنا رشدنا، ووفقنا للفهم الصحيح عنك وعن رسولك.
مجلة البيان العدد 310 جمادى الآخرة 1434هـ، إبريل – مايو 2013م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تفسير ابن جرير الطبري 4/281.
[2] أحكام القرآن 4/153.
[3] روضة الطالبين وعمدة المفتين 10/50-52.
[4] مواهب الجليل شرح مختصر خليل 6/278.
[5] المغني لابن قدامة 8/522-526.
[6] السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 1/965 نشر دار ابن حزم.
[7] شرح ابن بطال على صحيح البخاري 5/126.
[8] شرح ابن بطال على صحيح البخاري10/8.
[9] انظر الوسيط 6/416.
[10] فتح الباري 12/285-286.
[11] جامع العلوم والحكم لابن رجب 2/245-249.
[12] تفسير ابن جرير 8/504.
[13] شرح ابن بطال على صحيح البخاري 5/128.
[14] أحكام القرآن لابن العربي 4/153-154.
[15] أخرجه مسلم برقم 2916.