دعت توصيات مؤتمر (بكين 1985) في بندها (62) إلى اتخاذ التدابير اللازمة للمساواة بين الرجال والنساء في الإرث، وإلغاء القوانين والأعراف التي تميز المرأة عن الرجل في ذلك.
وقد تبنت هذا المطلب الحركة النسائية العلمانية، بما فيها الحركة التوفيقية، كما وقفت على إشارات في ذلك لدى بعض المنتسبين للحركة الإسلامية!
وأول رصد لمطلب المساواة في الإرث في المغرب جاء في بلاغ صحافي لجمعية اتحاد العمل النسائي يوم 7 مارس 1992؛ جاء فيه: “إقرار مبدأ المساواة في الإرث”.
وترى الحركات النسائية المطالبة بتحقيق المساواة التماثلية في الإرث؛ بأن هذه المطالبة تستند إلى ارتفاع علة التمييز التي جعلت بموجبها الشريعة -في حالة الابن والبنت- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهي علة النفقة ووجوب نفقة الزوجة على زوجها.
قالوا: المرأة اليوم تعمل كما يعمل الرجل، وتنفق كما ينفق الرجل، ولم تبق النفقة مسؤولية خاصة بالرجل؛ فيجب أن ترث المرأة في كل الأحوال كما يرث الرجل.
وهذه مغالطة؛ قائمة على ترتيب نتائج تبدو منطقية على مقدمة غير سليمة:
فكون المرأة تعمل وتنفق كما يعمل وينفق الرجل، وكونها تساوي الرجل في العمل خارج البيت؛ وضع غير سليم يتأسس على إلغاء جميع الفروق الوظيفية بين الجنسين؛ وهو ما يهدد الحق والعدل الذين تستقيم بهما الحياة، كما يقوم على إلغاء الدور المحوري الهام الذي تؤديه الأسرة في حياة الإنسان واستقرار المجتمعات؛ وهو الدور الذي تعتبر المرأة عموده الفقري..
وإذا كان الشرع الإسلامي قد ضمن حق المرأة في العمل عند الضرورة أو الحاجة؛ فإنه لا يقر الدعوة إلى مساواتها في ذلك بالرجل؛ لأن هذا سيحدث اختلالا حادا في الأسرة والمجتمع؛ وسيجعل المرأة تقصر في عمل حساس وخطير يتوقف عليها ويحتاج إلى عنايتها وتركيزها، وتنافس الرجال في أعمال لا تتوقف عليها؛ بل يمكن لغيرها القيام بها..
ومعلوم أن القانون الغربي الذي أقر –نظريا- المساواة التماثلية في العمل؛ فعل ذلك من منطلق مادي يجبر المرأة على العمل إن أرادت العيش؛ وهو منطلق يلغي المنطق والحكمة في توزيع الأدوار بين الجنسين؛
يقول الشيخ الشعراوي: “إذا نظرنا إلى نوع انقسم إلى جنسين فيجب أن نقول إنه لم ينقسم إلى جنسين إلا لأداء مهمتين، وإلا لو كانت المهمة واحدة لظل الجنس واحدا؛ فالليل والنهار نوعان لجنس واحد هو الزمن، وهذا التنوع أدى إلى أن يكون لليل مهمة هي السكن، وأن يكون للنهار مهمة هي السعي والكدح، والرجل والمرأة بهذا الشكل نوعان لجنس هو الإنسان فكأن هناك أشياء تطلب من كل منهما كإنسان، وبعد ذلك أشياء تطلب من الرجل كرجل ومن المرأة كامرأة”. [“القضاء والقدر”؛ (ص:130)].
ومن هنا أوجبت الشريعة للمرأة “حق النفقة”؛ لتمكينها من أداء دورها الهام..
وهكذا فإن “حق النفقة” ليس إحسانا إلى المرأة؛ بل هو تعويض لها عما كلفناها به من رعاية الأسرة والطفولة؛ فهو شبيه بنفقة الدول الكبرى على من تفرغهم لمهام فكرية جليلة تتوقف عليها مصالح دولهم..
وهذه الرعاية ليست اختزالا لأدوار المرأة في البيت؛ بل اعتراف بخطورة هذا الدور لكونه وسيلة لبناء الإنسان؛ فهو أهم من كل عمل آخر مهما كانت أهميته..
ولذلك: الدول المتقدمة اليوم تصرف رواتب لربة البيت التي تتفرغ لتربية أطفالها..
ومن هنا فإن قانون النفقة هو امتياز لصالح المرأة وليس تفضيلا للرجل عليها؛ ويؤكده قوله تعالى: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
فغاير بين موضوع التفضيل القائم على مبدأ المساواة التكاملية، وموضوع النفقة الذي هو واجب على الرجل وحق للمرأة.
ولو تأملنا قليلا لوجدنا بأن إقرار عمل المرأة في ضوء فلسفة المساواة المطلقة وما تستلزمه من إسقاط حق النفقة ومساواتها في مقابل ذلك بالرجل في الإرث؛ لوجدنا أن فيه ظلما كبيرا للمرأة؛ لأن الحالات التي ترث فيها المرأة قدرا مهما من المال أقل بكثير من الحالات التي تستفيد فيها من مبالغ مهمة تجنيها من حق النفقة؛ وعلى سبيل المثال: لو افترضنا مجتمعا فيه 1000 امرأة فإن عدد النساء الوارثات لقدر هام من المال قد لا يتجاوز 50 امرأة في الاحتمال، بينما عدد المستفيدات من النفقة الواجبة على الأب والزوج وغيرهما يمكن أن يصل إلى 900 امرأة..
ومن هنا فإن مصلحة المرأة تقتضي أن نناضل من أجل المحافظة على حق المرأة في النفقة مع إصلاح ما يكتنفه أحيانا من تصورات خاطئة وعادات سيئة.
والحق أن عجبي لا ينقضي من درجة الاستلاب الفكري التي وصل إليها بعض مثقفينا، وخضوعهم المطلق للرؤى والقناعات الغربية في الموضوع؛ فما قررته الرؤية الغربية الإباحية حقا للمرأة، فهو عندهم حق مقدس يجب النضال من أجله..
أما ما جاءت به الشريعة؛ فمردود وتاريخاني ولو كان حقا وامتيازا للمرأة يجعل الرجل في خدمتها؛ ومنه: “حق النفقة”.
وهذا يؤكد أن الاختلاف هنا؛ ليس بين قوى تقدمية تدافع عن المرأة وتؤمن بمستلزمات التطور، وأخرى جامدة ورجعية تعادي المرأة؛ بل الخلاف بين توجهين يعلنان العمل لصالح المرأة، لكن من مرجعيتين مختلفتين..
إن حق النفقة حق من حقوق المرأة؛ يؤدي أدورا مهمة لصالح المرأة والأسرة والمجتمع والدولة؛ فهو مكسب يجب المحافظة عليه..
والأولى بدل السعي لتغيير أحكام الله مسايرة لتغيرات اجتماعية غير سليمة ولا منطقية؛ الأولى من ذلك أن نعمل على سن قوانين تلزم الرجال -آباء وأزواجا وإخوة- بأداء واجبهم تجاه النساء، وقوانين تضمن حق المرأة عند غياب أو عجز أولئك..
وبهذا نحافظ على أحكام ديننا، وعلى الوضعية الطبيعية السليمة للأشياء.
ومن أمارات الإنصاف والحكمة والوعي؛ صنيع الدكتورة عصمت عبد اللطيف دندش في كتابها: “المرأة بين التراث والمعاصرة”؛ فإنها بعد أن نقلت اجتهادات الفقهاء في مشروعية تولي المرأة للمناصب العامة؛ قالت في (ص:111):
“ومع كل هذه الاجتهادات؛ فللمرأة واجبات أهم من واجباتها خارج بيتها:
فإذا تركت أو تخلت عن مسؤوليتها ودورها كراعية لأسرتها، فمن الذي يقوم بعملها؟
هل تقوم الخادم بكل شيء في منزلها؟ وتبقى هي خارجة تتصارع على المناصب مع الرجال، وتعود لمنزلها غريبة أو ضيفة لا تعرف عنه شيئا بعد أن أوكلت للخادم كل مهامها.
ثم بعد ذلك تعض أناملها لضياع الأولاد والزوج، أو خيانته لها إما مع الخادم التي يجدها دائما في وجهه، أو مع امرأة أخرى؟
سوف تحتج النساء ويقلن: ولم أتيت بكل هذه النصوص والأدلة التي تثبت حق المرأة في تولي المناصب؟!
أقول: لكي يعرف الرجل والمرأة على السواء أن المرأة المسلمة المثقفة تعي حقوقها وواجباتها التي حددها لها الإسلام، ولكنها تفضل أن تتنازل بملء إرادتها الكاملة عن بعض من هذه الحقوق في سبيل أسرة يحفها السكن والصلاح، ويسودها الاحترام المتبادل بين راعي الأسرة وراعيتها، وليعود للرجل صوابه ويعي أن احترام المرأة ليس بالكلام وحده، أو التظاهر أمام الآخرين، أو خارج بيته، وإنما يجب أن يعي أن احترام المرأة وحبه لها هو داخل وخارج بيتها، وأن الإسلام دين حق وعدل ومساواة، أعطى لكل ذي حق حقه وترك للمرأة والرجل أن يقررا الأصلح لسير المجتمع ككل، فلا يكون هناك خرق لترابط المجتمع، بل تكامل وتعاطف” اهـ
ولعل من نافلة القول أن أوضح بأن اعتبار مآل الأسرة في الحديث عن عمل المرأة هو سلوك كل المفكرين الكبار الذين نظروا للأمر بشكل شمولي؛ من أمثال الفيلسوف الفرنسي (أجوست كونت) رائد علم الاجتماع الذي يقول:
“ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية، وأن لا تكلف بأعمال الرجال؛ لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية، ويفسد مواهبها الفطرية، وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا عل النساء دون أن ينتظروا منهن عملا ماديا، كما ينفقون على الكتاب والشعراء والفلاسفة” اهـ.
وهنا يكمن بعد النظر؛ الذي يضيف إلى سؤال المشروعية سؤال الأولوية؛ ويجعلنا نقول: عمل المرأة وتوليها للوظائف السياسية وغيرها؛ حق مشروع، ولا يكتمل تحرير القول في مشروعيته إلا باعتبار مآلاته ووضع كل حالة في ميزان تقدير المصالح والمفاسد..
فحق النفقة حق ثابت، والتمييز بين الجنسين في توزيع حصص العمل حكمة بالغة، والإخلال بهما يؤدي إلى اختلال خطير في البنية المجتمعية والتوازن الأُسَري؛ وهو ما يؤكد أن أحكام الإرث أحكام محكمة لا تقبل التغيير بتغير بعض الأنماط الاجتماعية تغيرا سلبيا..
وأود هنا أن أشير إلى صورة أخرى من صور السلبية في هذا الوضع؛ الذي يراد تغيير أحكام الله من أجله؛ وهي صورة أولئك الرجال الذين يستغلون وفرة عدد النساء المتشوفات للزواج فيرفعون سقف شروطهم ويجعلون منها أن تكون الزوجة موظفة، وكثير من أشباه الرجال أولئك يجعلون عمل الزوجات سببا للتواكل واعتياد التسكع والبطالة المتعمدة، وإذا قالت له الزوجة شيئا قال لها احمدي الله أنك وجدت رجلا؛ وقد أضحت هذه الصورة ظاهرة تزاحم الصورة الجميلة التي ترى فيها الرجل الشهم يجعل عمل زوجته معينا له على تحقيق رفاه الأسرة..
كل ما تقدم يقال في حال سلمنا بمساواة المرأة المغربية للرجل في العمل، وأن عدد النساء المعيلات للأسر هو نفس عدد الرجال؛ والواقع أن نسبة تشغيل الذكور على المستوى الوطني تفوق ثلاث مرات نسبة تشغيل النساء، وتصل إلى ست أضعاف في بعض الجهات كما في الجنوب ( 6,9 ضعف) وطنجة وتطوان (6,1 بالمائة) والجهة الشرقية ( 5,9 ضعف).
وأن أزيد من نصف النساء العاملات متزوجات (57,7 في المئة)، و30,7 في المئة عازبات، و11,7 في المئة أرامل أو مطلقات. [وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط 2014].
الأولى من ذلك أن نعمل على سن قوانين تلزم الرجال -آباء وأزواجا وإخوة- بأداء واجبهم تجاه النساء، وقوانين تضمن حق المرأة عند غياب أو عجز أولئك..
صدقتم شيخنا، وجزاكم الله خيرا
مع توضيح طبيعة هذه ءلنفقة، لانها نبقى مطاطة …
كلام في الصميم للرد على كلام المقرئ أبو زيد الذي ذهب إلى مراجعة أحكام الإرث ويحق فيه قول الأستاذ قباج : “والحق أن عجبي لا ينقضي من درجة الاستلاب الفكري التي وصل إليها بعض مثقفينا” وقوله في الحركة التي ينتمي إليها هذا المفكر ومن على شاكلتها : ” وقد تبنت هذا المطلب الحركة النسائية العلمانية، بما فيها الحركة التوفيقية، كما وقفت على إشارات في ذلك لدى بعض المنتسبين للحركة الإسلامية! ”
جعلك الله يا أستاذ جدارا للصد الإسلامي أنت ومن معك الأستاذ بوطالب الأستاذ بيدون د.رفوش …. فجزاكم الله خيرا
ما دام السيد كاتب المقال يرى أنه من الممكن أن المرء يمك أن يضمن مؤونة المرأة في هذا العصر رغم أن العكس هو الشائع ولا اعرف سبب عدم رؤية السيد المفتي لذلك. سنجمع جميع النساء اللواتي يخرجن للعمل وفي ظروف قاسية وبحكم الظروف نأتي بهن إلى السيد القباج ليحل المشكل والله سيجازيه. إننا نبحث فقط عن الحل لا عن الكفر
الأولى من ذلك أن نعمل على سن قوانين تلزم الرجال -آباء وأزواجا وإخوة- بأداء واجبهم تجاه النساء، وقوانين تضمن حق المرأة عند غياب أو عجز أولئك..
صدقتم شيخنا، وجزاكم الله خيرا
مع توضيح طبيعة هذه ءلنفقة، لانها نبقى مطاطة …
كلام في الصميم للرد على كلام المقرئ أبو زيد الذي ذهب إلى مراجعة أحكام الإرث ويحق فيه قول الأستاذ قباج : “والحق أن عجبي لا ينقضي من درجة الاستلاب الفكري التي وصل إليها بعض مثقفينا” وقوله في الحركة التي ينتمي إليها هذا المفكر ومن على شاكلتها : ” وقد تبنت هذا المطلب الحركة النسائية العلمانية، بما فيها الحركة التوفيقية، كما وقفت على إشارات في ذلك لدى بعض المنتسبين للحركة الإسلامية! ”
جعلك الله يا أستاذ جدارا للصد الإسلامي أنت ومن معك الأستاذ بوطالب الأستاذ بيدون د.رفوش …. فجزاكم الله خيرا
ما دام السيد كاتب المقال يرى أنه من الممكن أن المرء يمك أن يضمن مؤونة المرأة في هذا العصر رغم أن العكس هو الشائع ولا اعرف سبب عدم رؤية السيد المفتي لذلك. سنجمع جميع النساء اللواتي يخرجن للعمل وفي ظروف قاسية وبحكم الظروف نأتي بهن إلى السيد القباج ليحل المشكل والله سيجازيه. إننا نبحث فقط عن الحل لا عن الكفر