الحكومة تمنح مهلة “24 ساعة” لاستخلاص 300 درهم المقررة كغرامة لعدم وضع الكمامة

14 أغسطس 2020 11:27

هوية بريس – متابعات

صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 يقضي بتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

المادة تنص، حسب يومية “المساء”، على إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.

وتضيف اليومية، أنه في حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذ يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية.

ويمنح المشروع للمخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه الأداء فورا، وفي حالة انصرام الأجل المحدد للأداء، تتم إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

آخر اﻷخبار
1 comments
  1. لا حول ولا قوة إلا بالله
    أهذه رحمة الإسلام يا حكومة الإسلاميين.
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    “اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه” أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
    المواطن المغربي في الغالب بالكاد يملك قوت يومه.
    أنا شخصيا لا أتحمل وضع الكمامة لأني أشعر بالاختناق لا أستطيع لا أستطيع.

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M