بنكيران: المتعة للمرأة طالبة التطليق.. ظلم للرجل من جهتين

31 ديسمبر 2024 17:44

هوية بريس – د.رشيد بن كيران

◆ من المسائل التي عُرضت على لجنة الفتوى التابعة للمجلس العلمي الأعلى مسألة رقم 10: “المتعة للمرأة طالبة التطليق”. وكان جواب اللجنة بالموافقة الشرعية لمنح المتعة للمرأة المطلقة بناء على طلبها.

وصورة ذلك أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى القاضي لتطليقها لسبب من الأسباب، وقضى القاضي بتطليقها، وطالبت بمتعة التطليق!!، فإن اللجنة أفتت بجواز ذلك شرعا.

◆ إن هذه الفتوى، عند تأملها وتحليلها تثير إشكالات شرعية، والسبب في ذلك أنها أطلقت دون قيد ولا شرط، يوضح ذلك:

▪︎ أن المرأة التي تريد الانفصال عن زوجها إما أن يكون الدافع لطلبها هو الضرر أو الأذى الذي يسببه لها زوجها كالتعنيف مثلا، أو الإهانة والتحقير، أو التقصير في الإنفاق، وغيرها من الأسباب التي تجيز للمرأة رفع أمرها إلى القاضي، وبموجب ذلك عند تعذر الصلح يلزم القاضي الزوج بحكم التطليق وتقديم للزوجة حقوقها ومنها المتعة.

▪︎ وإما أن يكون الدافع لطلبها رغبة منها في فراق زوجها بإرادتها واختيارها ولم يصدر عن الزوج ضرر يستحق المطالبة بالتطليق.
وهنا نجد أن اللجنة خالفت الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمقرر في المذاهب الإسلامية المعتبرة ومنها المذهب المالكي؛
فالمرأة إذا طالبت بالتطليق بإرادتها واختيارها، فإن ذلك يدخل في مفهوم الخلع، الذي نظمه الشرع بضوابط واضحة. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره “أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خلع زوجها، فقال لها:

“أتردين عليه حديقته؟ أي المهر الذي أعطاها زوجها”

قالت: نعم.

فقال صلى الله عليه وسلم لقيس: “اقبل الحديقة وطلقها تطليقة”.

وهذا يدل على أن الزوجة طالبة الخلع يجب عليها أن ترد إلى الزوج ما أعطاها من مهر، أو ما يتم الاتفاق عليه من تعويض، أو يتنازل الزوج على حقه برضاه واختياره.

◆ وبناء عليه، فإذا طالبت الزوجة بالانفصال عن زوجها باختيارها، فإن مبدأ العدل يتحقق بتحمل تلك الزوحة مسؤولية فسخ عقد النكاح، التي تتجسد في عوض مالي منها لرغبتها في فراق زوجها.

أما اذا أجازت لجنة الفتوى في هذه الحالة متعة التطليق لصالح الزوجة، فإن ذلك يعارض مبدأ العدل الذي قام عليه شرع الله، ويقع على الزوج ظلم من جهتين:

1- من جهة إسقاط حقه في التعويض؛ بحيث إذا طلبت الزوجة التطليق لا لضرر من زوجها، فإن الشريعة تلزمها تقديم عوض للزوج، كما سبق بيانه، فإذا تم إسقاط هذا الحق، كان ذلك ظلما له.

2- ومن جهة تحميله متعة التطليق دون ذنب؛ إذ أُلزم الرجل بدفع متعة الطلاق رغم كونه غير مسبب للانفصال، فإن هذا تحميل له بما لا يوجبه الشرع.

♦ ختاما:

إن الحالات التي تطلب فيها المرأة التطليق بإرادتها واختيارها يجب أن يُتعامل معها وفق أحكام طلاق الخلع لا أحكام الطلاق العادي. فلا يجوز منحها متعة التطليق؛ لأن ذلك يترتب عليه ظلم للرجل ومخالفة لنصوص الشريعة وما استقر عليه الفقه الإسلامي ومنه المذهب المالكي.

وعلى المجلس العلمي الأعلى أن يتقي الله في المسلمين والمسلمات، وأن يدرك أن هذه الفتوى، بالإضافة إلى مخالفتها للأدلة الشرعية، تتعارض أيضا مع مقاصد الشريعة؛ فالشرع يحرص على الإبقاء على عقد النكاح ويضع العراقيل أمام من يسعى إلى فسخه، بينما جاءت هذه الفتوى لتسهيل نقض عقد النكاح وتشجيع ذلك، بل ومنحت متعة التطليق بشكل غير مبرر.

آخر اﻷخبار
1 comments
  1. في فرنسا إذا أرادت المراة الطلاق وكان لها أولاد فانها تذهب خالية الوفاض فالمنزل باخذه الرجل ويحكم على الزوجة بالنفقة حسب دخلها فمثلا اذا كان دخلها 1750 اورو فانها ستدفع 608,33 اورو لطفلين وقس على ذلك،وإن لم تدفعها المرأة فإن الدولة تدفعها للرجل،ولو كان الطلاق حبيا فالزوجة ملزمة بالدفع لأنها أرادت هي الذهاب،وهنا ترى مدى الغلط الذي يقع فيه الفقهاء باعطاء النفقة للزوجة في كل حال ولو في حال ذهابها بمحض إرادتها،ففرنسا العلمانية تنصف الرجل أما نحن فبعد ان قبلنا بتعديل المدونة فنطحن الرجل حتى ترضى عنا حكومة الشيطان الرجيم والدجال اللعين الخفية.

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M