حول الطبيعة القانونية للنظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

26 نوفمبر 2021 00:40
جبهتي لشكر رهانين متعارضين وطموح واحد

هوية بريس – امحمد الهلالي

أدلى السيد بايتاس الناطق الرسمي باسم للحكومة بتصريح على هامش تعليقه على قرار وزير التربية للوطنية والتعليم الاولي والرياضة المتعلق تسقيف التوظيف وفرض شرط السن بشكل مخالف للنظام الاساسي لاطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ولاسيما المادة 11 منه وكذا لقانون الوظيفة العمومية في مادته… فضلا عن مخالفته للدستور في فصله 31.
تصريح الناطق باسم الحكومة في مرافعته حول سلامة وصحة قرار السيد بنموسى، حول ان ينفي الطبيعة القانونية لنظام الاساسي لاطر الاكاديميات طالما انه ليس قانونا ولا مرسوما او قرارا مما يجعله غير ملزم للسيد الوزير الذي يملك صلاحية تعديله او تغييره بقرار وزيري .
لكن فات السيد بايتاس ان يحدد الطبيعة القانونية لهذا النظام الصادر بموجب مقرر تداولي ويحمل توقيع كل من الوزير الوصي على الاكاديميات بصفته رئيسا للمجلس الاداري لهذه الاكاديميات ووزير المالية.
والصحيح هو ان الصيفة القانونية التي بموجبها تمت المصادقة على هذه الانظمة هي المقرر الاداري للمجلس الاداري باعتباره مجلسا تداوليا .
والفرق بين المقرر والقرار هو ان الاول يكون صادرا عن هيئة تداولية جماعية تكون لها اختصاصات تقريرية اصلية محددة في القانون بينما يصدر القرار عن سلطة فردية لها صلاحيات تنفيذية في نفس المؤسسة او صادر عن سلطة ادارية تنظيمية .
لذلك لا يملك الوزير ان يعدل مقررا تداوليا الا بسلوك نفس المسطرة المتبعة في اصداره ومن ومن خلال الاغلبية التي تحددها انظمة تسسير هذهةد المجالس وفقا للقانون .
لذلك وخلافا لتصريح الناطق الرسمي للحكومة ان النظام الاساسي للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليس قرارا اداريا، فانه يعتبر مقررا تداوليا توفرتةفيه كل الاجراءات الشكلية الادارية غير التنازعية من اعداد ومبادرة اقتراحية وتداول ومصادقة وتوقيع وتأشير ونشر، من قبل سلطة الاقتراح ويمثلها الوزير الوصي وسلطة التداول والاصدار ممثلة في المجلس بجميع اعضائه ثم سلطة التوقيع وهو رئيس المجلس الذي يمثله الوزير الوصي ثم سلطة التأشير ممثلا في وزير المالية اوممثله وهو الخازن الوزاري.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M