أمور ينبغي مراعتها عند التعامل بالذهب والفضة

11 يناير 2019 19:56
أمور ينبغي مراعتها عند التعامل بالذهب والفضة

هوية بريس – ذ. قاسم اكحيلات

– لا يصح شراء الذهب إلى أجل، أي بالتقسيط، لانه من شروط بيع الذهب والفضة بالمال التقابض، أي تأخذ الذهب وتعطيه المال في المجلس، قال رسول الله ﷺ: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد”.(رواه مسلم.1587).

فقوله ﷺ:”يدا بيدا” اشترط التقابض في المجلس أو كما يقول المغاربة (هاك وأرا).

فإذا أردت شراء الذهب فخذ معك المال الكافي وادفعه له في الحين، فإن لم تجد فلا تعقد معه حتى تحضر المال.

– إذا اشتريت منه الذهب ودفعت المال فلا تترك الذهب عند البائع أمانة بل تأخذه في الحال.
بعض الناس يترك الذهب عند صاحب المحل، وكل شهر مثلا يضع عنده مبلغا، فإذا بلغ ثمن الذهب أخذه، وهذا لا يجوز لعدم التقابض.

– لا يجوز لك شراء ذهب جديد من البائع، بدفعك له ذهبا قديما وتعطيه الفارق، فهذا أيضا ربا، فقد: “جاء بلال بتمر برني[جيد]، فقال له رسول الله ﷺ: من أين هذا؟. فقال بلال: تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي ﷺ، فقال رسول الله عند ذلك: أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به”.(البخاري.2312.مسلم.1594).

والحل هنا هو: أن تبيع الذهب الذي معك، وتأخذ المال، لكن لا يجوز الاتفاق مع البائع على هذا، فيكون البيع هنا ملزما فلا فرق بينه وبين البيع.
والأولى أن تشتري من عند غيره، أو على الأقل تعلم أنك غير ملزم بالشراء من عنده كما يعلم هو.
بل إن المالكية قالوا لا يصح أن تشتري من نفس البائع إلا بمرور وقت طويل كاثلاثة أيام فأكثر، عكس الشافعية. فالمطلوب منك أن لا تتفق مع البائع على بيع أو شراء. وإن اشتريت من عند غيره فهو أسلم.

– قد يكون لديك خاتم ذهب مكسور تريد إصلاحه، فلا بأس، ولك دفع الأجرة إلى الصائغ على عمله، لأن العقد هنا عقد إجارة لا عقد بيع.
لكن إذا كان سيعطيك ذهبا آخر مكانه فلا يجوز له أخذ أجرة الصنعة، قال مالك في الرجل يأتي الصائغ بالورق يريد أن يعمل له خلخالا فيجد عنده خلخالا معمولا فيريد أن يأخذ منه ذلك الخلخال بوزنه من الورق ويعطيه من الورق أجره.”لا خير في هذا”(البيان والتحصيل.462/7).

– شراء الذهب بالبطانق البنكية مباح شرط ان يكون المال المحول حالا، وهو ما يسمى بـ(الحسم الفوري)، فإذا كان بمجرد إدخال البطاقة في الآلة يحول المال للبائع فهو قبض حكمي. (انظر:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة.للدبيان.511/2).

– شراء الذهب عن طريق الإنترنت ربا، ولو كان بالبطاقة التي ذكرنا، لأن المشتري لن يقبض الذهب في الحال. ولا بد من التقابض أي البائع يقبض الثمن، والمشتري يقبض الذهب. ويتسامح في ما ليس أصله ذهبا كالحاسوب وبعض الساعات تحوي قليلا من الذهب.

– الشيك: يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضا حكميا لمحتواه، إذا كان شيكا مصرفيا أو كان مصدقا أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها.(المعيار الشريع.ص:16).

راجع للفائدة : (أحكام المعاملات.للغرياني.ص:69). وستجد نفس كلامه في (مدونة الفقه الإسلامي.728/3).

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M