إلى التي سألت عن الدليل القطعي للباس المرأة الشرعي؟
هوية بريس – د.محمد بولوز
جاءني في أجواء كورونا، حفظنا وحفظكم الله من البلاء والوباء، سؤال من مسلمة عصفت بها شبهات في موضوع اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، تتساءل عن الدليل القطعي لوجوب اللباس الشرعي، فقلت وبالله التوفيق:
تعرف قطعية حكم من احكام الشريعة بالنص الشرعي الواحد او بحكم يؤخذ من نصوص عديدة تفيد في النهاية الجزم والقطع وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي، والاول مثل قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » فمائة لا تحتمل الا مائة وليس تسعين او مائة وعشرة، وقوله تعالى « للذكر مثل حظ الانثيين » وانصبة الارث عموما كالسدس والثمن والربع ونحو ذلك، والتواتر المعنوي مثل حفظ الضروريات الخمس:الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فهي قطعي حفظها في الدين للنصوص الكثيرة والعديدة الواردة في الكتاب والسنة، واللباس الشرعي للمراة من هذا الصنف، قطعي لا مرية فيه ولا شك لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ويومن بكتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اولا:الامتثال للستر الشرعي هو امتثال للنصوص العامة مثل قوله تعالى:
– 1-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)من سورة النساء.
– 2-واولو الامر في العلم والاجتهاد العلماء، وفي التطبيق والتنزيل والاختيار الحكام في اطار المعروف وما لا يتنافى والشرع.
– 3-وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36) الاحزاب.
– 4-فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) سورة النساء.
– ثانيا: الايمان بالنصوص الشرعية الخاصة بالستر الشرعي والتصرفات المناسبة لذلك:
– 1-قال تعالى« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى »٣٣ الاحزاب، والتبرج في اللغة: تبرج بالَغ في إظْهار الزِّينة والمَحاسِن، تزيَّن، تجمَّل. وتبرَّجتِ المرأةُ:،: تَزَيَّنَتْ وَأَظْهَرَتْ مَحَاسِنَهَا لغير زوجها، والمقصود من الآية مخالفة المومنات من قبلهن نساء ما قبل الاسلام من امر الجاهلية من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال٫ وفصل بعضهم فقال: قال مقاتل بن حيان : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) والتبرج : أنها تلقي الخمار على رأسها ، ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ، ويبدو ذلك كله منها ، وقال الطبري في تفسيره: »التبرج في هذا الموضع: التبختر والتكسر. »
– 2- قال تعالى:( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) ٣١ النور، قال الطبري بعد ان اورد اختلاف العلماء في الاية : »وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛
– 3-قال تعالى: »فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا (32) الاحزاب. اي فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن، فيطمع الذي في قلبه ضعف، فهو لضعف إيمانه في قلبه؛ إما شاك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش.
– 4- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59) الاحزاب. وهنا كلمتان لا بد ان تعرفا كما كان معناهما عند العرب ايام التنزيل وبحسب السياق، يدنين وجلابيبهن، يدنين في معاجم اللغة : نقول أدنى الثَّوْبَ: أرخاه وأطاله، ومعنى الجلباب:بالرجوع لمعاجم اللغة نجد المعاني التالية:قميص واسِع وطويل يُلبَس فَوْق الثّياب.، الجِلْبابُ :الثوب المشتمل على الجسد كله، الجِلْبابُ :ما يُلْبَس فوق الثِّيابِ كالمِلْحفة.
– 5- قال تعالى: »وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ … (31) سورة النور.وهنا كلمتان لا بد ان تعرفا كما كان معناهما عند العرب ايام التنزيل وبحسب السياق، وهما الخمار والجيب، ومعنى الخمار في معاجم اللغة: الخِمَار : كلُّ ما ستَرَ، وخمار المرأة :ثوب تغطّي به رأْسَها ، .وخِمَارُ الرَّجُلِ : عِمَامَتُهُ ، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسحُ على الخُفّ والخِمَار /: العمامة، ومعنى الجيب في اللغة: شَقّ مَفتوح في ثوب، جَيْب القميص ونحوه: ما يُدخل منه الرَّأسُ عند لُبسه، وواضح من اللغة وبلا تاويلات الخمار يغطى به الراس ثم يجمع طرفاه من الامام ليغطي العنق وفتحة الصدر التي تكون في القمصان وغيرها.
– 6 – قال تعالى: » ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ النور60 ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾؛ أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة، ﴿ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾؛ أي: لا يَطْمَعْنَ في النكاح، ولا يُطْمَعُ فيهنَّ، وذلك لكونها عجوزًا لا تَشْتَهِي ولا تُشْتَهَى، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ﴾؛ أي: حرج وإثم، ﴿ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾؛ أي: الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه، الذي قال الله فيه للنساء: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31]، فهؤلاء يجوز لهُنَّ أن يكشفن شعورهن وجيوبهن ونحو ذلك لأَمنِ المحذور منها وعليها، ولما كان نَفْي الحرج عنهن في وضع الثياب، ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله: ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾؛ أي: غير مظهرات للناس زينة، من التجمل والتزين ومن ضرب الأرض برجلها؛ ليعلم ما تخفي من زينتها؛ ويستفاد من النص ان غير القواعد مامورات بالستر الكامل.
– 7 – جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «صنفان من أهل النار لم أرهما: نساءٌ كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهنّ مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله». قال ابن عبدالبر: “أَمَّا مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ فَإِنَّهُ أَرَادَ اللَّوَاتِي يَلْبَسْنَ مِنَ الثِّيَابِ الشَّيْءَ الْخَفِيفَ الَّذِي يَصِفُ وَلَا يَسْتُرُ فَهُنَّ كَاسِيَاتٌ بِالِاسْمِ عَارِيَاتٌ فِي الْحَقِيقَةِ ”
التمهيد (13/ 204). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مجموع الفتاوى (22/146): وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم : «كاسيات عاريات» بأن تكتسي ما لا يسترها. فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية. مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها، مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً وسيعاً. انتهى.
– 8 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال” رواه البخاري. والتشبه يشمل اللباس وغيره مما هو خاص بهما بحسب اعراف المجتمعات والبلدان.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مجموع الفتاوى (22/ 148، 149- 155): فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء. وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور.
– 9 – عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا” قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا ، وفي رواية “فَهِيَ زَانِيَةٌ ».رواه ابوداود والنسائي وحسنه الالباني. ومنه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ”
– 10- عن أسامة بن زيد أنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبطيّة كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟”، قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا” رواه أحمد (21786)، وحسن إسناده الألباني في جلباب المرأة المسلمة (ص: 131).
– 11 – اجماع المسلمين على الستر: وقد أجمع المسلمون على تحريم التبرج، كما حكاه العلامة الصنعاني في حاشيته (منحة الغفار على ضوء النهار (4/ 2011-2012).، وبالإجماع العملي على عدم تبرج نساء المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ستر أبدانهن وزينتهن، حتى انحلال الدولة العثمانية في عام 1342ه وتوزيع العالم الإسلامي وحلول الاستعمار فيه اه. حراسة الفضيلة لبكر بن عبد الله أبو زيد(ص:73)..والناظر الى الافلام الوثائقية للمجتمعات الغربية الى حدود نهاية القرن التاسع عشر يجد ان الغالب على النساء الستر.
– واحيلك على كتاب قيم من خبير بالسنة النبوية والتي هي التنزيل السليم لاوامر القران الكريم في هذا الشان، فالكتاب هو “جلباب المراة المسلمة في الكتاب والسنة” للشيخ الالباني رحمه الله والذي حدد المواصفات الشرعية للباس المراة المسلمة في نقاط محدد:١-استيعاب جميع البدن الا ما استثني، ٢-ان لايكون زينة في نفسه، ٣-ان يكون صفيقا لا يشف، ٤-ان يكون فضفاضا غير ضيق، ٥-ان لا يكون مبخرا مطيبا، ٦-ان لا يشبه لباس الرجل، ٧-ان لا يشبه اللباس الخاص بالكافرات، ٨- ان لا يكون لباس شهرة، وقد فصل في كل نقطة بما يناسبها، والكتاب موجود على النت، والحجر الصحي والمنزلي مناسبة لقراءة امثال هذا تفقها في الدين وتثبيتا للايمان بحكمة شريعة رب العالمين وتصحيحا للمسار وتوبة واوبة، والله يحب التوابين والمتطهرين.