اجتهاد قضائي غير مسبوق بشأن المولود الناتج عن علاقة غير شرعية

24 أبريل 2025 20:42
محكمة الاستئناف بفاس تصدر أحكاماً في قضية تبديد أموال عمومية بشركة العمران الشرق

هوية بريس – متابعات

أصدرت محكمة النقض بالمغرب اجتهادًا قضائيًا غير مسبوق، بتاريخ 15 أبريل 2025، أكدت من خلاله أن المولود الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية لا يستحق النفقة كما الولد الشرعي، لكنه يملك الحق في التعويض ضمن إطار جبر الضرر الناتج عن جريمة.



ويأتي هذا القرار بعد دعوى رفعتها سيدة من الحسيمة، أكدت فيها أنها كانت ضحية اعتداء جنسي أدى إلى حمل، مستغلاً المعتدي حالتها العقلية الهشة.

وقد أدين الجاني بسنة واحدة حبسًا نافذًا بتهمة هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية.

👶 قصة مأساوية لطفل وُلد من علاقة قسرية

تعود تفاصيل الملف إلى غشت 2022، حين وضعت السيدة مولودها، ولجأت إلى القضاء للمطالبة بتعويض شهري قدره 500 درهم لفائدة الابن.

وشددت على أن الطفل بحاجة إلى الرعاية والإنفاق رغم عدم نسبته شرعًا إلى والده البيولوجي.

المحكمة الابتدائية رفضت الطلب في 25 مارس 2024، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، ليتم اللجوء إلى محكمة النقض.

🧾 تعويض لا نفقة..

محكمة النقض أوضحت أن السيدة لم تلجأ للمطالبة بإثبات النسب، بل طالبت بتعويض شهري يعادل النفقة لتغطية احتياجات المولود، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية التقصيرية.

واستند القرار إلى قاعدة دستورية تعتبر أن “كل شخص مسؤول عن أفعاله متى تسببت في ضرر للغير”، مؤكدة أن العقوبة الجنائية لا تُسقط الحق في التعويض المدني.

🧠 استغلال الضعف العقلي ومسؤولية الجاني

القرار القضائي أبرز أن استغلال الجاني لحالة الضحية العقلية لا يعفيه من تبعات أفعاله، ولا من واجب جبر الضرر، خصوصًا حين يكون الطفل ضحية مباشرة لنتائج الفعل الإجرامي.

كما تم التأكيد على حقوق الأطفال في الرعاية والتعليم والتطبيب إلى غاية سن الرشد أو 25 سنة إذا ما واصلوا الدراسة.

📚 استشهادات فقهية

استشهدت المحكمة بقول الإمام مالك فيما روي عنه من أنه ” إن زنى رجل عاقل بمجنونة فعليه الحد والصداق، لأنه نال منها ما ينال من العاقلة، ولا حد عليها لرفع القلم عنها، وعدم اللذة لها”، (كتاب الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس الصقلي، ج 22 ، ص (46)، وإقرار مبدأ جبر ضرر المكرهة على الوطء فيما فاتها من صداق أمثالها، هو نفسه مبدأ جبر ضرر المولود إذا ما ثبت أنه كان فعلا نتاج ماء واطئ لم يصب به محلا مشروعا، ولم يلق رضى من الموطوءة الخالية من الزوج.

كما استشهدت المحكمة بقول عائشة رضي الله عنها في ولد الزنا، حيث  قالت ” ما عليه من ذنب أبويه شيء”، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولما يحتاجه من مكارم وإحسان. وما  ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب ” أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه”.

وبذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبقا للقانون.

آخر اﻷخبار
1 comments
  1. لم يترك كتاب الفقيه القاضي جليس ومفتي السلطان مولاي اسماعيل ودفين مكناس الشيخ الحسن بن رحال المعداني في مؤلفه الضخم فتح الفتاح المكون من 71 مجلد والذي يزن 57 كلغ،لم يترك شيئا يتعلق بالفقه والعرف والنوازل الا وذكره.

التعليق


حالة الطقس
9°
19°
أحد
19°
الإثنين
20°
الثلاثاء
18°
الأربعاء

كاريكاتير

حديث الصورة