اختلاف المذاهب في اختلاف المطالع
هوية بريس – عبد الكريم لشهب
اقتضت حكمة الله تعالى أن يربط مجموعة من العبادات بمواقيتَ مقدرةٍ بشروقِ الشمسِ وغروبها كالصلوات الخمس . وبعضها مرتبطة بالأهلة، كثبوت بدء الصوم في رمضان، وبَدْءِ الفطر في شوال، فُأنيط الحكم الأول برؤية هلال رمضان، والثاني برؤية هلال شوال.
تحْرِيرُ مَوْضِعِ الْخِلَافِ :
إن اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي عُلِمت بالضرورة حِسا وعَقلا باعتباره من الظواهر الكونية المشاهدة، ولم يختلفْ فيها أحدٌ، وإنما محلُّ الخلاف أثرُ اختلاف المطالع في بدء الصوم والإفطار أي : هل اختلاف المطالع ( المعلوم واقعا ) معتبر شرعا أم لا ؟ فيترتب على عدم اعتبار اختلاف المطالع ألا يُلزَم أهلُ بلدٍ لم يروا الهلالَ برؤية أهل البلد الآخر الذين رأوا الهلال .أما إذا لم يكن لاختلاف المطالع اعتبار؛ فيترتب على ذلك: أن رؤية الهلال في المشرق يُلزم أهلَ المغرب ولو لم يروه، فيعم حكم الرؤية جميع هذه الأقطار الإسلامية تبعاً لذلك. والاختلاف هنا من الاختلاف السائغ المعتبر سيّما وأنه وقع بين من لهم اعتبار وشأن في العلم والدين بل وقع الاختلاف بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم كما سيأتي في حديث كريب. بغض النظر عن القول الراجح من المرجوح .
أَشْهَرُ المَذَاهِبِ في المَسْأَلَةِ:
تعددت مذاهبُ العلماءِ في هذه المسألةِ، إلا أن المشهورَ منها اثنان :
المذهبُ الأولُ : اعتبارُ اختلافِ المطالع حيث إِنه يُعتبر لأهل كل بلد رؤيتُهم ولا اعتبار لرؤية غيرهم من البلدان .ونَسب ابنُ عبدِ البرِّ هذا القولَ لابنِ عباسٍ .
المذهبُ الثاني : عدم اعتبار اختلاف المطالع . فإذا رُؤِيَ الهلالُ في بلد من بلاد المسلمين أُلزم جميعُ المسلمين في باقي البلدانِ الإسلاميةِ بهذهِ الرؤيةِ .
واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ، بل ربما استدل الفريقان بالنص الواحد .
وهنا مسألة في غاية الأهمية لكل مُهتم بالموضوع وهي أنَّ العبرةَ بِقوة الدليلِ ورجحانِهِ . ولا دَخْلَ للخلافات العقائدية والسياسية في المسألة . إذْ أصبحنا نرى أناساً يَنْفرون ويُنَفرون الناسَ من أقوالٍ ومذاهبَ فقهيةٍ لأن طائفةً معينة تقول بها.بل إن البعض يتبع قولا وإن بدا له رجحانه خوفا من أن يُرمى بتشدد أو غيره .ومن المؤسف أيضا أن نرى بعض الدعاة عندما يُسألون في أمور هي خلافية بين العلماء يجيب بنوع من الاستخفاف والتهجم على القول المخالف متهما الشباب بجهلهم وعدم فهمهم لفقه الواقع.
ولنبدأ بحمد الله في استعراض أدلة الفريقين :
أدلة أصحاب المذهب الأول :
من القرءان الكريم :
قوله سبحانه وتعالى ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” ووجه الدلالة عندهم أن قوله تعالى :”شهد” . أي “رأى ” فيجب الصوم على من رآه دون غيره ممن لم يرَهُ .
من السنة :
استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عَنْ كُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ :” أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بِالشَّامِ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْهِلَالِ ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْته ؟ قُلْت : نَعَمْ ، رَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ ، أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْت : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” انْتَهَى .ووجه الاستدلال أن ابن عباس رضي الله عنه لم يعمل برؤية أهل الشام .فدل الحديث على أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد برؤية أهل بلد آخر ،فلأهل الشام رؤيتهم ،ولأهل المدينة رؤيتهم .
واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم :” لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غُم عليكم فاقدروا له “.ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم علق صوم رمضان على رؤية أهل البلد للهلال .
وهذا القول هو الذي عليه الشافعية ورجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب .
وروي عن عكرمة وهو قول القاسم وسالم وإسحاق ( المغنى لابن قدامة ).
أدلة أصحاب المذهب الثاني :
من القرءان الكريم :
قوله تعالى : ” فَمَنْ شَهِدَ مِنكم الشهر فليصمهُ”
فجعل سبحانه وتعالى رؤية الهلال سببا لإيجاب صوم رمضان .فشهد بمعنى حضر المصر وكان مقيما معافى فيلزمه الصوم (تفسير القرطبي المالكي ) ويقول ابن العربي (المالكي) في أحكام القرءان: ” لا خِلافَ أنه يَصُومُهُ مَنْ رآه . أما من أُخْبِرَ بِهِ فَيَلْزَمُهُ الصَّوْمُ ”
من السنة النبوية :
استدلوا بعموم الأحاديث التي توجب الصوم برؤية هلال رمضان والفطر برؤية هلال شوال .
منها قوله صلى الله عليه وسلم :” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ” .
وقوله صلى الله عليه وسلم :” لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غُم عليكم فاقدروا له “.
فالخطاب هنا عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌّ قُيِّدَ بمطلق الرؤية . فإذا حدثت الرؤية من قوم فإنه يصدق اسم الرؤية ،فثبت ما تعلق به من عموم الحكم ،فيعم الوجوب .
ومن المقرر أصوليا :”أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد “.
وهو الذي عليه المذهب الحنفي والحنبلي والمالكي .
ففي المذهب المالكي الذي عليه أهل المغرب : ” إذا رُئي الهلال عمَّ الصوم سائر البلاد، قريبًا أو بعيدًا ولا يُراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه، إن نُقل ثبوتُه بشهادة عدلين أو بجماعة مستفيضة، أي منتشرة ” . حاشية الدسوقي “(1/510)، بداية المجتهد (1/210).
وبعد عرضِ بعضٍ من أدلة الفريقين نسوق فيما يلي بعضا من أقوال علماء السلف والعلماء المعاصرين في هذه المسألة :
قَالَ الْقُرْطُبِيّ ( المالكي ) : قَدْ قَالَ شُيُوخنَا إِذَا كَانَتْ رُؤْيَة الْهِلَال ظَاهِرَة قَاطِعَة بِمَوْضِعٍ ثُمَّ نُقِلَ إِلَى غَيْرهمْ بِشَهَادَةِ اِثْنَيْنِ لَزِمَهُمْ الصَّوْم .
جاء في كتاب (فقة العبادات المالكى 1/305)
يَجِبُ الصومُ ويَعم سائرَ الأقطارِ إذا ثبت الهلالُ بقطر منها لا فرق بين القريب والبعيد من جهة الثبوت ولا عبرة باختلاف المطالع مطلقا .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ” الْمَعْرِفَةِ ” تعليقا على حديث كريب : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِانْفِرَادِ كُرَيْبٌ بِهَذَا الْخَبَرِ ، وَجَعَلَ طَرِيقَهُ طَرِيقَ الشَّهَادَاتِ ، فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِ قَوْلَ الْوَاحِدِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِبَارًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ } ” ، وَيَكُونَ ذَلِكَ قَوْلَهُ ، لَا فَتْوَى مِنْ جِهَتِهِ ، أَخْذًا بِهَذَا الْخَبَرِ انْتَهَى .
قال الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني : فَصْلٌ: وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ، لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ.
ثم قال بعد أن ساق حديث كريب وناقشه : ” فَأَمَّا حَدِيثُ كُرَيْبٌ فَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُفْطِرُونَ بُقُولِ كُرَيْبٌ وَحْدَهُ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ ”
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل بَعْد نَقْل الْأَقْوَال : وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُجَّة إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَرْفُوع مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس . لَا فِي اِجْتِهَاده الَّذِي فَهِمَ عَنْهُ النَّاس .
والذى استقر عليه مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر الشريف ( 1386 هجرية – 1966 م ) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين.
قال الشيخ الدكتور وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ في كتابه ” الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ” خلال حديثه عن اختلاف المطالع :
” ففي رأي الجمهور: يُوَحَّدُ الصومُ بين المسلمين، ولا عبرة باختلاف المطالع”.
قال ابن تيمية (… فمن بلغه أنه رُؤِيَ (أي الهلال ) ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً) (مجموع الفتاوى) (25/107).
وقال سيد سابق رحمه الله تعالى فس فقه السنة : ” ذهب الجمهور: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع”.
فمتى رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته “.
وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا.
وعلق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أنذكر أن الراجح عند العلماء في حديث :” صوموت لرؤيته …” إنما هو لعمومه .علق قائلا و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، و لريثما يتفقون على ذلك ، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و بعضهم مع الدولة الأخرى ، و ذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول . و الله تعالى ولي التوفيق( تمام المنة _ السلسلة الصحيحة ).
ونظر لقوة أدلة القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع في صيام رمضان وفطر أول شوال ووجوب توحيد الرؤية بين المسلمين في جميع البقاع لا نجد ما يستدل به من يأخذ بالقول المرجوح سوى ما أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبعده تلميذه الشيخ أبو إسحاق الحويني من دَرْءِ المفسدة وتجنب الفرقة وذلك بعد أن صرح بقوة الأدلة القائلة بوجوب توحيد الرؤية بين المسلمين .وهنا أسئلة تطرح نفسها بإلحاح تحتاج إلى إجابة ممن يأخذ بالقول المرجوح على حساب القول الراجح عند أئمة المالكية وغيرهم بدعوى دَرْءِ الفتنة وهي كالتالي :
- فإذا كنا نَأمل في أن تتوحد الأمة الإسلامية فأَيُّ القولين أولى بالأخذ به وإشاعته بين الناس على أنه هو الراجح بين أقول العلماء .بدل التهجم على القائلين به ووصفهم بأوصاف من تشدد وخروج على مذهب البلد مع أن سلفهم في هذا القول أئمة مالكية كبار قديما وحديثا
- أليس الانتصار للقول بوجوب توحيد الرؤية بين المسلمين من مقدمات هذا التوحد المنشود أم أنه يزيد من تشتيت المشتت وتفريق المفرق .خاصة وأننا صرنا نرى في ظل تقنيات التواصل الحديثة شبابا يستهزئون من هذه المسألة خاصة بين بلدين مجاورين لا تفصلهم سوى بضع كيلومترات ما قد يوقع شكا وفتنة في نفوس الكثير من شباب اليوم خاصة من ذوي التكوين الشرعي الضعيف ؟.
- أليس القول إن لكل بلد رؤيتهم موجب لاستهزاء أعداء الإسلام والملحدين ذلك أنْ يروا أمة مسلمة واحدة كلُّ بلدٍ و له يومُ صومِهِ ويوم فطره ويوم نحره ؟.
- ألا يظهر أثر هذا الاختلاف ( الأخذ باختلاف المطالع ) في صيام يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة ) المقترن بوقوف الحجيج بجبل عرفة إذ تجد بلدانا أخرى عندها اليوم الثامن أو العاشر من ذي الحجة. ويتعدى هذا الأثر إلى يوم النحر . بل كيف تعمل أسر يقيم بعضها المغرب مثلا والبعض في بلد آخر على تهنئة بعضهم بالعيد ؟
- فإذا كان أئمة كبار في المذهب المالكي يرون بتوحيد الرؤية بين المسلمين فلماذا طمس مذهب المالكية في هذا الباب والهروب منه لأسباب وحسابات ضيقة قد تكون سياسية بعض الأحيان ؟.
وخـــــــــــــــــــتاما نـــــــــــــــقول : إن المسألة على العموم تبقى خلافيةً لا تعطي الحقَّ لأحد أن يَتهجم أو يَنتقص من الرأي المخالف بِسِبَابً أو غيره ، بل تبقى في إطار النقاش العلمي .
وأيضا لا بد من إلزام من اختار رأي اختلاف المطالع بتحديد هذه المطالع والأقطار مع الدليل أما جعل المطالع هي حدود سايس وبيكو فهو أمر غاية في البطلان !! والأثر الكبير المترتب على هذه المسألة هو ما يحدث في الأقليات التي تضيع بين المراكز الإسلامية التي في كثير من الأحيان لا تتوحد كما في نيوزلندا واستراليا وغيرها والحج يفضح تسيس هذه المسأله أكثر من كونها خلاف فقهي فلو قلنا باختلاف المطالع لألزمنا برؤية مكة لأن الحج لا يكون في غيرها ؟!
أحسن الله اليك أخي عبد الكريم الأشهب لطرح هذا الموضوع المهم
لكن اخي الحبيب وانطلاقا من خاتمة موضوعك اسمح لي أن اعلق عليه
هناك مسألة لا يتنبه إليها كثير من الناس بل يغفل عنها حتى الباحثون عن طرح هذا الإشكال
وهو ان هذا الخلاف الفقهي حول هاته المسألة – إن سلّمنا بجواز ه والاخذ باحد القولين- فقد يحتج به من كان شرقيا لا من كان غربيا
إذ قد يتاخر المشرقي على المغربي في الصيام والإفطار لا العكس
فمثلا قد يتقدم المغربي بالصيام والإفطار على السعودي
لا العكس
يتبع 1
لانه كما علم من سنة الله الكونية من أن الهلال إذا رؤي بالبلاد الشرقية لزم رؤيته بالبلاد الغربية في نفس الليلة والعكس غير صحيح
فقد تتعذر الرؤية في البلاد الشرقية وتتبث في البلاد الغربية – عن نفس الليلة أتكلم –
فافهم وتنبه بارك الله فيك
وهذا ما قرّره شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه أحكام الصيام فلتراجعه،وهذه المسألة معروفة عند علماء الفلك وعلماء الفقه على حد سواء
ولو راجعت اخي الى رواية الصحابي الجليل كريب تجد ان من تقدّم بيوم في الصيام كان هو معاوية الذي يتواجد بالشام بينما تأخر ابن عباس ، إذ صام معاوية يوم الجمعة وصام ابن عباس يوم السبت
فتأمل بارك الله فيك مكان تواجد الرجلين : معاوية بالشام ، وابن عباس بالمدينة ، فتقدم الذي بالشام على الذي بالمدينة ، والشام بالنسبة للمدينة غرب .فتقدم الغربي على الشرقي.
يتبع 2
من ذلك أخي الكريم نستنتج أن المغاربة أقل أحواهم هو توحيد الصيام والإفطار -إن لم يتقدموا هو بذلك اليوم –
ولا يجوز لهم في أي حال من الاحوال أن يتأخروا لأن رؤية المشارقة تلزمهم ، فأقل أحوالهم كما ذكرت لك هو أن يوصموا ويفطروا في يوم واحد
ولي تفاصيل اتركها لفرصة أخرى ان شاء الله
وجزاك الله خيرا
أنبه إلى خطإ وقع في النص لعله سبق قلم وهو عند قوله :”فيترتب على عدم اعتبار اختلاف المطالع ألا يُلزَم أهلُ بلدٍ لم يروا الهلالَ برؤية أهل البلد الآخر الذين رأوا الهلال” والصواب فيترتب على اعتبار اختلاف المطالع …وأما عند عدم الإعتبار فتلزم الجميع رؤية البعض.