الإشكال المرتبط باستدعاء الزوجين في دعوى التطليق أو الطلاق
هوية بريس – أيوب الحجام
عندما يتقدم أحد الزوجين؛ بطلب الإذن من المحكمة لتوثيق الطلاق، أو برفع دعوى التطليق سواء للشقاق أو لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة “98”- باستثناء التطليق للغيبة، وبعد إحالة الملف على الهيئة القضائية المختصة، تستدعي هذه الهيئة؛ عن طريق كتابة الضبط الطرفين معا للدخول في مسطرة الإصلاح، إما بالطريقة التي نصت عليها المادة 81 من م. س، إذا تعلق الأمر بدعوى الطلاق، وإما بالطريقة التي نصت عليها المادة 94 إذا تعلق الامر بدعوى التطليق.
حيث أكدت المادة “81” على أنه: لابد من استدعاء الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما، ويتعين أن يتضمن الاستدعاء جميع البيانات المنصوص عليها قانونا، كما يستحسن طبع الاستدعاءات تلافيا للخطوط غير المقروءة.
فإذا توصل الزوج شخصيا ولم يحضر، ولم يدل بعذر مقبول يتم صرف النظر عن طلبه، وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة؛ إذا توصلت الزوجة شخصيا ولم تحضر ولم تدل للمحكمة بوسائل دفاعها في مذكرة مكتوبة يتم إشعارها من طرف المحكمة بواسطة النيابة العامة، بأنها ستبث في الطلب في غيبتها.
والملاحظ أن المادة أعلاه جاءت بأهم الآثار التي تترتب على التوصل بالاستدعاء أو عدم التوصل به بالنسبة لطرفي العلاقة الزوجية؛ فاعتبرت عدم حضور الزوج تراجعا عن الدعوى في حين أعطت للزوجة فرصة ثانية قبل البث في الدعوى مشعرة إياها بواسطة النيابة العامة، وذلك مظهر من مظاهر انحياز المدونة إلى الزوجة فيما يتعلق بالاستدعاء، مخالفة بذلك اهم مبادئها والمتمثلة أساسا في إنصاف طرفي العلاقة الزوجية عن طريق إعطاء لكل ذي حق حقه وفق الإطار الشرعي في هذا الصدد.
وقد يرى البعض أن ما سار إليه المقنن المغربي له ما يبرره، وهو كون طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق في الغالب الأعم لا يتقدم به إلا الزوج، وبما أنه صاحب المبادرة فليس هناك أي مبرر يمنحه فرصة أخرى للاستدعاء، لكن الزوجة هي المطلوبة في الدعوى وتكون غالبا المتضررة لذلك منحت لها فرصة ثانية؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، في ظل مدونة الأسرة المغربية، لم يعد حكرا على الزوج فقط بل للزوجة كذلك طلب الإذن بالإشهاد عليه حالة التملك أو الخلع، وهذا يلزم منه إعطاء فرصة ثانية للزوج وكذا اعتبار الزوجة متراجعة عن دعواها إن لم تحضر الجلسة، وإلا ستبقى المادة 81 آلة لصنع محاولات الصلح الفاشلة بسبب تغيب الزوج حال كونه المدعى عليه.
وحسب المادة 94 والمتحدثة عن حال النزاع الذي يخاف منه الشقاق؛ لم تحل على المادة 81، كما أنها لم تشترط التوصل الشخصي بالاستدعاء ومن ثم وجب الاقتصار على المادة “38” من قانون المسطرة المدنية.
والتي تنص على أنه؛” تسلم الاستدعاء للشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله، أو في مكان آخر يوجد فيه، والآثار المترتبة على تسليم الاستدعاء إلى غير الشخص المطلوب، قد تنعكس سلبا على القضية لأن ذلك مدعاة لفشل الصلح وغير ضامن لتوصل الشخص بالاستدعاء، وبالتالي تخلفه عن جلسة الصلح مما يوحي بحتمية فشلها ومآل العلاقة للفراق طلاقا أو تطليقا.
الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع المغربي لمعالجة هذا الإشكال المسطري والحسم فيه، كنوع من التفاعلات الإيجابية الهادفة إلى الإسهام في رأب الصدع في العلاقات الزوجة.