الجريدة الرسمية .. تعديل المادة السادسة من قانون الطوارئ الصحية
هوية بريس – متابعات
صدر يوم أمس، قانون المالية التعديلي في الجريدة الرسمية، والذي يتضمن التفاصيل المالية من الموارد والنفقات التي تم إقرارها والمصادقة عليها، المتعلقة بما تبقى من السنة المالية الجارية.
وقد اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى صياغة مشروع قانون مالية تعديلي بعد تغير العديد من المعطيات والتوقعات المالية والاقتصادية، بسبب جائحة كوفيد 19 التي ضربت اقتصاديات دول العالم، وبات من الضروري إعادة النظر في الأعمدة المالية التي اعتمد عليها قانون مالية 2020.
ويتضمن القانون المالية التعديلي وبالأرقام مجموع الموارد والنفقات وميزانية الاستثمار وباقي الميزانيات التي جرى تعديلها بسبب جائحة كورونا.
ويتضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية أيضا، التعديل الذي طال المادة السادسة من قانون الطوارئ الصحية، والتي أصبحت تجيز للحكومة، وبحكم التعديل، أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن سبب استمراره يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.
وكان النقاش حول ضرورة إجراء تعديل المادة السادسة من قانون حالة الطوارئ الصحية، بعد أن تبين أن الإبقاء على صيغتها الأصلية قد ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.