الحبس لمستودي “أجهزة التشفير” ومستعمليها دون ترخيص
هوية بريس – متابعات
عقوبات صارمة تنتظر مستوردي أجهزة التشفير بشكل قانوني ومستعمليها في الأنشطة الإجرامية.
جاء ذلك بعد أن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والادارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون والتيقن من مواقع الأنترنت.
القانون الذي سيشكل وفق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الامن السيبراني والثقة الرقمية يتضمن عقوبات تصل إلى المؤبد.
وفق “المساء” فقد نص المشروع على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 100 الف إلى 500 الف درهم كل من قدم خدمات ثقة مؤهلة دون أن يكون معتمدا أو واصل نشاطه رغم سحب اعتماده.
هذا، ويعاقب المشروع، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من قدم خدمة ثقة أو احد مستخدميه أفشى المعلومات المعهود بها اليه في إطار ممارسة أنشطته أو وظائفه أو حرض على إفشائها أو ساهم في ذلك، وبالحبس من سنة إلى 5 سنوات في حق كل من أدلى عمدا يتصريحات كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات الثقة من أجل الحصول على خدمة ثقة.
كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام باستيراد أو تصدير أو تقديم إحدى وسائل التشفير ةتحليل الشفرات أو خدمة من خدماتها دون القيام بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما ، واجاز للمحكمة بمصادرة وسائل التشفير وتحليل الشفرات المعنية.