الرد العلمي على شبهة رفيقي في مخالفة الفاروق لنص قطعي.. وتضليله للعامة

21 أبريل 2017 22:57
الرد العلمي على شبهة رفيقي في مخالفة الفاروق لنص قطعي.. وتضليله للعامة

هوية بريس – د. حمزة الكتاني

الرد على محمد عبد الوهاب رفيقي فيما موه به من مخالفة الخليفة الراشد عمر بن الخاطب رضي الله عنه القرآن الكريم في نص قطعي؛ وهو: السرقة عام المجاعة.. على ما في هذا الكلام من تمويه على الجهال، واستتفاه لعقولهم، فإنه يوهم أن سيدنا عمر بن الخطاب ألغى الحكم بالكلية، وهذا كذب وافتراء؛ فهو إنما ألغى الحكم على السارق المحتاج؛ لوجوب مواساة الغني للهالك عام المجاعة، فاعتبر أن ما سرقه المحتاج – دون الغني – هو حق له، أما إن سرق الغني؛ فيقام عليه الحد..

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب: “أعلام الموقعين” (7/3):

“المثال الثالث: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة، قال السعدي…عن عمر قال: “لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة”، قال السعدي: “سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟. فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟. فقال: أي؛ لعمري!. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟. فقال: لا؛ إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة”.

قال السعدي: “وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب…عن أبي حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة رجل من مزينة، فأتى به عمر فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب، فجاء، فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة، وأقروا على أنفسهم. فقال عمر: يا كثير بن الصلت؛ اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولى بهم؛ ردهم عمر، ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم، حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه؛ حل له؛ لقطعت أيديهم، وأيم الله؛ إذ لم أفعل؛ لأغرمنك غرامة توجعك!. ثم قال: يا مزني؛ بكَم أريدت منك ناقتك؟. قال: بأربعمائة. قال عمر: اذهب فأعطه ثمانمائة!”.

وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفصلين جميعا، ففي (مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي) التي (شرحها السعدي بكتاب سماه: “المترجم”)…

وقد وافق أحمدُ على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي، وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة؛ غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له، إما بالثمن، أو مجانا، على الخلاف في ذلك، والصحيح: وجوب بذله مجانا؛ لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج.

وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه؛ ظهر لك التفاوت…لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد به رمقه، وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب، فدريء. نعم؛ إذا بان أن السارق لا حاجة به، وهو مستغن من السرقة؛ قطع!. انتهى باختصار.

فانظر كيف لبس أبو حفص الرفيق ومعه زمرة العلمانيين على الناس، وأوهموهم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطل حدا من الحدود؛ على أن سيدنا عمر ليس معصوما ولا نبيا، فالاحتجاج بفعله في مقابلة الوحي خطأ واضح، علاوة على الزعم عليه أمرا على العامة لم يفعله ولم يقم به، وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه…

آخر اﻷخبار
1 comments
  1. لا فض فوك يا دكتور هدى الله أبا حفص للصواب خاب ظننا فيه و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M