الأنوار الكاشفة عن الشبه الكاسفة مناقشة لشبهات “تائه” في قضية متعة النساء
«إنك رجل تائه».. هكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل كان يرى إباحة متعة النساء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التيه الأول:
روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها»، وهذا الحديث صريح في أن المتعة منعت آخرا، فتوهم “تائه” أن عبارة «ثم نهى عنها» الدالة على النسخ وهْم من عبد الواحد بن زياد البصري أحد الرواة في سند الحديث، معتمدا في ذلك على قول ينسب ليحيى بن معين فيه : «ليس بشيء»! وعلى ما نسبه الذهبي إليه من رواية مناكير نقمت عليه! وقد وقع هذا المغامر في واحد من أقبح أنواع التيه… وأنا أبين حقيقته إن شاء الله، وأرجو ضبط النفس… فما وقع له يستحق التأمل للاعتبار.
من بين ما يعتمده المحدثون في بيان موقف يحيى بن معين من عبد الواحد بن زياد البصري ما نقله عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى في كتابه المنشور باسم “تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين“، والطريف فيه أن عثمان سأل يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد البصري هذا فقال: «ثقة»! ولم يقل «ليس بشيء»! فأين موضع الإشكال؟
سأل الدارمي يحيى بن معين في موضع آخر من نفس الكتاب عن رجل يدعى عبد الواحد بن زيد البصري فقال: «ليس بشيء»، ويروي عنه هذا الجَرحَ من طريقه ابنُ حبان في المجروحين وابنُ عدي في الكامل في الضعفاء في ترجمة ابن زيد… لا ابن زياد! وتابع الدارميَّعباسٌ الدوري في سؤالاته ليحيى، وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة “ابن زيد” عن أبي بكر بن أبي خيثمة أنه سمع ابن معين يقول في “ابن زيد”: «ليس حديثه بشيء»، فثبت أن من ضعفه ابن معين إنما هو “ابن زيد” لا “ابن زياد“، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
ولسبب ما سيقع وهم للعقيلي في الضعفاء الكبير، فيروي عن أحمد بن محمود الهروي عن الدارمي عن يحيى في “ابن زياد” قوله : «ليس بشيء»! وهو خطأ منه، وممن سيتابعه، ويثير الشك في هذا أنك تجد في كتابه قول يحيى بن معين: «ليس بشيء» في “ابن زياد” و”ابن زيد” معا، وأحدهما يتلو الآخر في ترتيب الكتاب بطريقة لافتة للنظر…
وواضح جدا أن صورة الكلمتين “زياد” و”زيد” مظنة وقوع الخلط بينهما… خصوصا إذا كان الناسخ لا يثبت الألف فيحذفها، أو وقع إسقاط للألف خطأ، ولذلك نبه الخطيب البغدادي على هذا التشابه بين الاسمين في “تالي تلخيص المتشابه“.
ومما يدل على تيه هذا المغامر أن العلماء مجمعون على توثيق عبد الواحد بن زياد، لا خلاف بينهم في هذا إلا في شيء متعلق بروايته عن الأعمش إذ كان يصل ما يرويه الأعمش مرسلا… فقط..فقط، فنقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر قوله: «أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة».
ونبه في التقريب على الاستثناء بقوله: «في حديثه عن الأعمش وحده مقال»، أولهم يحيى بن معين الذي جعله من أوثق الناس في الأعمش كما في رواية الدارمي السابقة عنه، وقال فيه «ثقة» كما سبق بيانه، فكيف يقول عنه «ليس بشيء»، وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في الجرح والتعديل: «ثقة»، ووثقه أحمد كما في تذكرة الحفاظ للذهبي، وروى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال الدارقطني كما في سؤالات السلمي له (ص:207): «ثقةمأمون» وقال النسائي: «ليس به بأس» كما في تهذيب الكمال للمزي، وقال أبو داود: «ثقة» كما في تهذيب التهذيب لابن حجر.
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (5/328): «ثقة»، وقال ابن سعد في الطبقات: «ثقة كثير الحديث»، وقال فيه الحاكم في المدخل إلى الصحيح (4/182): «اعتمداه -أي البخاري ومسلم- أيما اعتماد، وهو رحمه الله موضع أن يعتمد»، وذكره ابن حبان في كتابه “الثقات” وأكد توثيقه له في مشاهير علماء الأمصار بقوله: «كان متقنا ضابطا»، وقال العجلي في معرفة الثقات: «ثقة حسن الحديث»، وقال ابن عدي في الكامل مدافعا عنه: «وعبد الواحد من أجلة أهل البصرة… وهو ممن يصدق في الروايات».
أضف إلى هذا أنه كان صاحب كتاب على قول الحافظ أبي الفضل كما في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال لصفي الدين الخزرجي، والرواية من الكتاب أضبط وأتقن وأبعد عن الوهم.
وهو ما رد به ابن حجر في هدي الساري (ص:592) ما يمكن أن يكون تليينا من يحيى بن سعيد القطان له بما استنكره من حديثه عن الأعمش كما مرَّ، فقال: «وهذا غير قادح، لأنه كان صاحب كتاب، وقد احتج به الجماعة»، وكل هذا يفسر الذي وقع للذهبي من وهم في حق ابن زياد في كتبه، ويبدو أن ابن القيسراني سلم من هذا فاقتصر على نقل توثيق يحيى بن معين له في “ذخيرة الحفاظ“، وبسبب هذا وقع المغامر في هذا التيه.
أما الذهبي فقد اعتمد في حكمه على عبد الواحد على ثلاثة أمور:
1- توثيق الأئمة له، بما فيهم يحيى بن معين.
2- ما ذكر من وصله لأحاديث منقطعة عن الأعمش.
3- ما وقف عليه من دعوى تضعيف يحيى بن معين له.
أما الأول فهو الحق الذي لا يجوز غيره، وأما الثاني فإنما يتعلق بروايته عن الأعمش فقط، وأما الأمر الأخير فقد ظهر لك حقيقته، وأنه توهُّمٌ نتج عن الخلط بين الراويين، فيخلص من هذا أن عبد الواحد بن زياد ثقة إلا ما كان من انتقاد العلماء لرواياته عن الأعمش… فقط… وحديثه في المتعة ليس من ذلك والحمد لله رب العالمين.
وقد حاول التائه ذكر شواهد خطأِ عبد الواحد في زعمه، فكانت الأولى توهمه أن عبد الواحد روى بالمعنى فأخطأ، وهذا محض تخيل، فعبارة «ثم نهى عنها» منسوبة إلى سلمة نفسه، وليست رواية بالمعنى من جهة عبد الواحد، وهي زيادة ثقة مقبولة، ومما يدل على هذا أنها صحت عند ابن حبان في الأنواع والتقاسيم والروياني في مسنده بلفظ «ثم نهانا..»، ولا يمكن أن تكون إلا من سلمة لا من غيره ممن هو دونه والحمد لله رب العالمين.
وأما التوهم الثاني فزعمه أن سلمة كان يرى استمرار جوازها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بما رواه الروياني عنه من طريق محمد بن إسحاق عن الوليد بن عبادة أنَّ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عنه أنه قال: «أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنا بها حتى قبضه الله، ما أنزل الله فيها من تحريم، ولا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فيها من نهي»، وتردد التائه في إسناد الرواية بين تحسينه وتصحيحه! ظانا السراب بحرا، وفيه انقطاع، فلم يذكر المتخصصون لعبادة سماعا عن الحسن مع شهرتهما، ولا يعرف مَن وكم كان بينهما من الرواة، فقد يكون الساقط أكثر من واحد، وقد يكون في الساقطين كذاب أو ضعيف الحفظ، والساقط مظنة هذه الخرافة.
فسبب رد الحديث بالانقطاع جهالة حال الساقط كما قال ابن حجر في النزهة، وعلى شاكلة صنيع التائه في رواية لراشد بن سعد عن عائشة في قطع الصلاة، فإنه قال في كتابه: «فإن راشد بن سعد الحمصي الشامي غير مذكور فيمن سمعوا عائشة رضي الله عنها، وقد عنعن فالسند منقطع».
أقول مشاكلة: فإن عبادة بن الوليد غير مذكور فيمن سمع الحسن بن محمد، وقد أنأن فالسند منقطع.. فلا يصح إذن أن سلمة كان يرى الجواز، ولا أن أهل البيت النبوي كانوا كذلك، مع ما في الرواية من نكارات في المتن ليس هذا موضع بيانها، فيكفيني الآن الانقطاع عن بيانها.
والخلاصة أن قول سلمة بن الأكوع «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها» كله صحيح صريح في الدلالة على أن كل إباحة نسخت بهذا النهي الأخير؛ والحمد لله رب العالمين.
أين المداخلة لاتراهم في هذه الردود لأنهم يحبون أهل البدع والأهواء ويركنون الى الى الذين ضلمو ا شكرًا اخونا زاج المتعة من نصيب الروافض والجهمية خصوصا الموجودون بلبنان
قال الإما علي بن أبي طالب عليه السلام:
لولى عمر (يعني عمر بن الخطاب) ما زنى إلا شقي.
وهدا دليل واضح على شرعية متعة النساء، وأن بدعة عمر هي سبب الزنا. وهدا مصداق لأمر عمر بن الخطاب حين قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ( منعة النساء ومتعة الحج )، أنا أمنعهما و أعاقب عليهما.
جزاكم الله خيرا
أين المداخلة لاتراهم في هذه الردود لأنهم يحبون أهل البدع والأهواء ويركنون الى الى الذين ضلمو ا شكرًا اخونا زاج المتعة من نصيب الروافض والجهمية خصوصا الموجودون بلبنان
بوركت أناملك يا رجل
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم,
قال الإما علي بن أبي طالب عليه السلام:
لولى عمر (يعني عمر بن الخطاب) ما زنى إلا شقي.
وهدا دليل واضح على شرعية متعة النساء، وأن بدعة عمر هي سبب الزنا. وهدا مصداق لأمر عمر بن الخطاب حين قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ( منعة النساء ومتعة الحج )، أنا أمنعهما و أعاقب عليهما.
زواج المتعة هو الزنا بعينه ولايحله الا مريض نفس وعقل