الرميد يعلق على قرار المحكمة الدستورية

هوية بريس – علي حنين
أكد الأستاذ المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن عدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية يعكس أهمية الدور التحكيمي للمحكمة في ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون. واعتبر أن تأخر إصدار قانون الدفع بعدم الدستورية يمثّل ثغرة دستورية خطيرة.
في تعليق له على صفحته الرسمية، نوّه الأستاذ الرميد بأهمية القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025، والذي قضى بعدم دستورية مواد عدة من القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرًا أنه يعكس “أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولاه بين المؤسسات والفرقاء السياسيين وغيرهم”.
واعتبر الرميد أن الفحص الدستوري لقانون المسطرة المدنية كان خطوة مهمة، لكنه أبدى أسفه لعدم خضوع قانون المسطرة الجنائية لنفس المسار رغم “كونه أكثر التصاقًا بالحقوق والحريات”، مضيفًا:
“كم تمنيت لو أن قانون المسطرة الجنائية خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر بشأن بعض مقتضياته الخلافية”.
وفي ذات السياق، أثار الرميد انتباه الرأي العام إلى التأخر الكبير في إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، مذكّرًا بأن هذا النص هو “آخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستوريًا”.
وأوضح أن سنّ هذا القانون سيمكن كل من يُقاضى استنادًا إلى مقتضى قانوني يشك في دستوريته من الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، وهو ما من شأنه، بحسب تعبيره، أن “يزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتعزيزها”.
وفي انتقاد صريح لحالة الجمود التشريعي، أكد الرميد أن الاستمرار في تأجيل إصدار هذا القانون من شأنه أن يعطّل مقتضى دستوري هام، بل ويكرّس ما وصفه بـ”الريبة التشريعية التي لا مبرر لها”.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارًا هامًا يقضي بعدم مطابقة عدد من مواد قانون المسطرة المدنية للدستور، بسبب مساسها بمبادئ الأمن القضائي، وتكافؤ وسائل الدفاع، واستقلالية القضاء، كما رفضت مواد أخرى بدعوى أنها “تبني الأحكام على الشك والتخمين لا على اليقين”.
ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن المواد 17 و84 و90 و107 و364 و288 و339 و408 و410 و624 و628 وعددًا من الإحالات المرتبطة بها، غير مطابقة للدستور. وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية.



