السواك أمام الناس أو في المسجد
هوية بريس – ذ. قاسم اكحيلات
كتب بعض الإخوة أن السواك داخل المسجد وأمام الناس يكره مستدلا بقول المالكية، وحقيقة هذا قول واحد وإلا فالمسألة فيها قولان :
القول الأول : الكراهة، وهو قول المالكية واستدلوا :
– عن أمنا عائشة قال:”كان ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك”.(مسلم.253). والشاهد انه رخص بذلك عند دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذووا المروءة بحضرة الجماعة ولا يجب عمله في المسجد ولا في المجالس الحافلة”.(مواهب الجليل. 266/1).
– الأعرابي الذي جاء :” فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه، قال: قال رسول الله ﷺ:لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن”.(مسلم.285).
والشاهد من ذلك لوقه:” إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر”. قال القرطبي :” حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجد وتنزيهها عن الأقذار جملة، فلا يقص فيها شعر، ولا ظفر، ولا يتسوك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذر”.(المفهم.544/1).
– انه من خوارم المروءة وإزالة للقذر فلا ينفع فعل ذلك أمام الناس أو في المسجد قال أبو شامة المقدسي:”وهو مقو لما اخترناه من كراهة ما يفعله عوام الناس، من استصحابهم السواك إلى المساجد واستعامله فيها”.(السواك وما أشبه ذلك.ص:72).
القول الثاني : قول الجمهور وهو انه لا كراهة في ذلك واستدلوا :
– عن أبي موسى الأشعري قال:” أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبيﷺ يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى..”.(البخاري.6923. مسلم.1733).
وهذا ظاهر أن النبي ﷺ استاك أمام الناس ولو كان مكروها ما فعله ﷺ، وقد بوب عليه النسائي “باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته”. (الكبرى.76/1).
– عن أبي بردة، عن أبيه قال”أتينا رسول الله ﷺ نستحمله فرأيته يستاك على لسانهّ.(صحيح رواه أبو دواد.49).
– السواك طهارة وليس إزالة للقذر، فقد قال النبي ﷺ:”السواك مطهرة للفم مرضاة للرب”.(صحيح رواه أحمد.7).
ثم هب أنه مستقذر فلا يعني المنع منه في المسجد لإمكان حفظ تلويثه، فقد أباح النبي ﷺ البصاق في المسجد وهو أشد، فالأولى السواك، فقد قال ﷺ:”وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فيدفنها”.(البخاري.416.مسلم.548).
– قال ﷺ:”لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة”.(البخاري.887). وهذا ملازم للصلاة فقد ندب إلى السواك لكل صلاة، فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج المسجد؟. فهذا مما لا يعقل معناه.(طرح التثريب.العراقي. 141/2).
-عن أبي سلمة قال: كان زيد بن خالد الجهني “يروح إلى المسجد وسواكه على أذنه بموضع قلم الكاتب، ما تقام صلاة إلا استاك قبل أن يصلي “.(صحيح رواه أحمد.21684). وعند أبي داود:”فرأيت زيدا يجلس في المسجد، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك”.(صحيح.47). وهذا ظاهر جدا في ان الصحابة استاكوا داخل المسجد.
قد يكون للعرف دخل في الحكم، لكن لا يبنغي تعميمه على الأماكن والأزمنة، فهي تختلف. ولم أر الناس في المغرب تستقبح هذا.
#قاسم_اكحيلات
00212770397664