الشيخ مولود السريري يبرز مظاهر تأثير الإسلام في الأمة الأمازيغية (5)
هوية بريس – الشيخ مولود السريري
مظاهر تأثير الإسلام في الأمة الأمازيغية [5]
● المظهر الخامس: بذل الجهد في بيان الواجبات التي بيانها بالاجتهاد والعلم بالواقع.
لا شك أن ما يختلف فيه الناس من الأحوال في المعاش واللباس، والأقوات، والنقود، والمقادير التي بها الكيل، والميزان، وما شابه ذلك؛ يُلزم كلَّ فقيه تنزيل الواجبات الشرعية المتعلقة بهذه الأمور على وفق حال بلده، وأهله.
وهذا لا يتأتى إلا بالعلم بالواقع وخصائصه، والأحكام الشرعية المتعلقة به على وجه کافٍ تام، فأنت خبير بأنه لا يمكن لأي مجتهد مهما بلغت قوته العلمية والفقهية أن يحدد بالتفصيل ما هي نفقة الحاضن – مثلا – وما تتركب من أشياء وتتحقق به؛ إلا في البلد الذي يسكن فيه ويعرف حالة عيش الناس به، وأنواع أقواتهم وألبستهم، وما يزيلون به أوساخهم وغير ذلك مما يقع فيه الاختلاف باختلاف البلدان والأزمنة.
فالبلاد التي إدام أهلها الزيت – مثلا – لیست کالبلاد التي إدامها الهرجان، والبلاد التي يشتد بها البرد، لیست کالبلاد الحارة، فالألبسة تختلف باختلاف الموضعين.
وهب أن الفقيه الأجنبي يعرف أن البلد الفلاني بارد، أو حار، وبذلك يدرك أن ما يفرض فيه للحائض والمرضعة – مثلا – يجب أن تراعى فيه حالة ذاك البلد؛ فمن أين له أن يعلم ما يحقق ذلك من اسماء ألبسة ذلك البلد وصفاتها، وعددها، ووقت وجوب إعطائها على وجه بین مفصل؟!
لا يتأتى ذلك له إطلاقا، بل قد يخطئ إذا أفتى بذلك، وهو ليس على علم بذلك.
ولو فرضنا أن أهل الهرجان أفتى لهم من في بلد الزيت بأنه يلزمهم في نفقة المرضع – مثلا – قدر كذا من الزيت، فإن ذلك مما يوقعهم في الحرج، والمشقة، لأن عليهم أن يسافروا باحثين عن هذا الواجب؛ لأن بلدهم بلد لا زيت فيه – زيت العود – وإنما هو بلد زیت الهرجان – كبعض قبائل سوس -.
ومثل هذا يجري فيمن أفتى من أهل الهرجان بوجوب إعطاء قدر من الهرجان على أهل الزيت، فإنه مما يوقع في الحرج والمشقة. ومن ثم فإنه من اللازم أن يفتى في كل بلد بما عليه حال أهله، وطبيعة عيشهم، وأنواع أقواتهم، ولا يتمكن من ذلك على الوجه المرضي؛ إلا فقيه البلد العالم بما يمكنه من التنزيل للواجبات الشرعية في هذا المقام على وفق أحوال الناس وعيشهم، وما به يعيشون كما تقدم.
ومثل هذا يجري في المقادير والسكك، فما یکال به وما يوزن به من الأدوات والمقادير تختلف باختلاف الأقطار، بل قد تختلف باختلاف القبائل القريب بعضها من بعض، وهذا يلزم من ذكر هذه المقادير – التي قد تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة – في معرض بیان واجب شرعي معين أن يخاطب كل قوم على وفق ما تدل به هذه المقادير عليه عندهم.
فالصاع – مثلا – عند بعض قبائل المغرب يساوي اثنين وثلاثين صاعًا شرعا – الصاع التي يكون على كل من تجب عليه زكاة الفطر -، وعند قبائل أخرى أقل من ذلك، وعند آخرین خلاف ذلك.
ومثل هذا يجري في الأوقية والقيراط وغيرهما من المقادير. ومثل ذلك – أيضا – ماض في السكك، فالدرهم والدينار قد تعتريه اختلافات كثيرة باختلاف الأزمنة والبلدان.
ومقتضى ذلك كله أنه يجب على العلماء كل في بلده أن يعلم حقيقة هذا الأمر، ويمضي عليه، ويخاطب الناس بما يعلمون، مراعيًا مطابقة الواجبات الشرعية لذلك. فإنك لو سئلت عن نصاب زكاة الحبوب وأفتيت له بثلاثمائة صاع، وأنت تريد الصاع الشرعي، وهو لا يعرف للصاع إلا المعنى العرفي الجاري في بلده، وقد تقدم ذكر مقداره – مثلاً – لكان قولك له غلطًا فاحشًا، وخلاف شرع الله، ومثل هذا يجري في الدراهم والدنانير والقيراط، وما جرى مجرى ذلك.
إذا تقرر هذا علمت أنه لا مناص للفقيه من الاجتهاد والعمل في ضبط هذه الأمور، وإظهار الحكم الشرعي فيها على تمام، وبیان، مراعيا المطابقة بين قصد صاحب الشرع ومعنى ألفاظه ومصطلحات الناس، بحيث يكون الاختلاف في الألفاظ فقط عند تنزيل الأحكام على الجزئيات وعند الحكم، ومراعيًا لما يتيسر به الامتثال، ويتحقق به المراد؛ من غير حرج أو مشقة لا حاجة إليها.
وقد جدّ علماء المغرب في ضبط هذه الأمور وبيانها درءًا للغلط، وبيانا لما ينبغي إليه المصير في ذلك. والنصوص والرسائل في هذا الشأن كثيرة، وسنقتصر على بعض من ذلك.
#النص_الأول: في بيان مقدار ما يجب للحاضن والمرضع من النفقة.
هذا بيان ما يفرض للمرأة من النفقة أعني الزوجة، قال بعض العلماء: يفرض لها عشرة آصع بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم – من الشعير لكل شهر، وصاع حناء بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم – لكل شهر، وولیتمتان من الهرجان أو الزيت لكل شهر، وما يكفيها خضرة وملحًا، وما تستضر بترکه من صابون وكحل، ونصف ربع سكة الحسني لكل خمسة عشر يوما من اللحم، ومع ذلك الكسوة المعتادة في البلاد يقدرها أهل الفقه من أهل البلد، فإن كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا وكانت حاملا فلها مثل ذلك حتى تضع، فإن وضعت فتنقطع النفقة ولها أجرة الرضاع إلى فطام الصبي، وقدرها بعض العلماء بدرهمين ونصف درهم شرعي لكل شهر، قال بعضهم:
وأجرة الرضاع درهمان ونصفه لكل شهر فان
ومؤونة الصبي يفرض له صاعان بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم – من الشعير في كل شهر وربع تنست أي ثمن ربعي من الزيت أو هرجان، وربع رطل حناء، وثمن صاع ملحًا بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم -. وكل ذلك في كل شهر، وما يقيه من الحر والبرد من الثياب، وما يغسل به من صابون إلى ستة أشهر، ثم بعد ستة أشهر يفرض له صاعان ونصف صاع بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم – من دقيق الشعير مع ثلث تنست من الإدام، وثلث رطل حناء، وثلث صاع ملحًا عن كلّ شهر إلى تمام السنة، فيفرض له ثلاثة آصع بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم – من دقيق الشعير، وثلث رطل حناء، وثلث صاع ملحًا، وثلث طست إدامًا، وشيء من اللحم، وذلك عن كل شهر إلى فطامه، وهذا القدر كافٍ في المحضون ابن سنتين؛ فإذا جاوزها یزاد له فيفرض له أربعة آصع بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم – في كل شهر، وأما الأم فإنما لها الأجرة فقط، وذلك ربع واحد وكريشة إلى تمام الحولين فتنقطع الأجرة، اهـ.
#النص_الثاني: في بيان مقدار الدرهم الشرعي.
ومما عزي للشيخ الجرسيفي أن الدرهم على قسمين: درهم شرعي كما هو معلوم في كتب الفقه، ودرهم التعامل بين الناس في كل زمان ويسمى في عرف أهل بلاد جزولة وهم سكان جبل الْكسْتْ ومن حولها من كل جهة إلى ماسة، والكهوف وأق ووادي سوس على معنين أحدهما فرد کامل من أفراد سكة النقرة أيا كانت وتسمى تلك الأفراد بالموزونات والأوجه، ويجعلون الموزونة ستة أجزاء يسمون واحدًا منها درهمًا، ويسمى نصفه قراطا، ونصف القراط بكَّارًا، ففي الموزونة حينئذٍ بحسابهم ستة دراهم واثنا عشر قراطا وأربعة وعشرون بكّارا.
ثم اعلم ثانيًا أن الدرهم بالمعنى الأول أعني الموزونة يختلف قدرا وصفة بحسب اختلاف أغراض الأمراء وضاربي السكة في ذلك، فأما درهم وقتنا ففي الصغير من سكة مولانا محمد بن عبد الله بن إسماعيل رحمه الله الذي ضربها أثناء العشرة السبعين من القرن الثاني عشر؛ ثمانية عشرة حبة من الشعير كما تقدم، وفي الكبير منها المسمى بالريالة ستة وستون حبة، وذلك جملة ما في أربعة صغار غير ثلث واحد، وأمر برواجها بأربعة كاملة وابتداء ظهورها في صدر العشرة الثمانين من القرن المذكور وهو كثر التعامل به بين الناس في بيع الأصول وافتدائها من يوم ظهوره إلى الآن.
وأما السكة القديمة ففي درهم الكتامية الأولى سبعة وعشرون حبة، وفي الأحمدي الكبير والإسماعيلي خمسة وعشرون حبة، وهو المسمى بسكة خمسة دراهم؛ لكون حبوبها مثل جملة حبوب خمسة دراهم ميزانية الآتية لا الدراهم التي هي أجزاء الموزونات الماضية، وفي الرشيدي أربعة وعشرون حبًّا وهو والمسمى بالجديدة والله أعلم. وفي المسمرة والبالية مثل ذلك، وفي الأشقوبي والإسماعيلي الأخير عشرون حبًّا، وفي الكسوبي ثمانية عشر حبًّا، وفي الكتامي الأخير اثنا عشر حبًّا وهي العباسية والله أعلم. وفي العبدلاوي والمريني ثمانية حبوب، وفي الوطاسي سبعة حبوب، وفي الأحمدي الصغير وابن الجلاب خمسة، وهو المسمى بدرهم الميزان ودرهم الصنجة؛ كما تقدمت الإشارة إليه، ومن الشريفي ما فيه أربعة حبوب، وما فيه ثلاثة، وما فيه اثنان. والكل تحقيقًا وتقريبًا بحب أو بعضه، وهناك سكك أخر لم يعلم قدرها؛ منها سكة بنت التوجر، ومنها المسمى بأبي الخيط وفيه ثلث النحاس، هذا ما عندنا علمه مما أدركنا. ومنها سكة ابن سبعون، وابن سلمون، وابن میمون، وابن سوْسان وفي هذه الأربع خمس من النحاس، هذا ما عندنا علمه.
الورقة الأخيرة من المخطوط
نص آخر:
ومما أدركناه وما استفدناه من كلام من قبلنا ممن اعتنى بهذا الشأن لعل هذا الاختلاف الكثير الواقع في السكك كما ترى هو الحامل للمتقدمين من أهل القرن التاسع والعاشر والحادي عشر على التعامل بالميزان عوض العدد لأنه أضبط للمعاملة، إذ قد تجمع سكتان أو سكك في زمان واحد؛ فيتعذر معرفة قدر المثقال الفضي بالعدد من مجموعها، فركبوا الوقية الصنجة في هذه البلاد من الدرهم الأحمدي الصغير المذكور، كما ركب أهل فاس من الوطاسي وجعلوها معيارا يزنون به الدراهم كيف ما كانت متحدة السكة، أو مختلطة، واصطلحوا على أن المثقال منها – مثلا – لموزونة أربعة أواق، أو أكثر، أو أقل؛ على أن نصاب الزكاة كذا أوقية، وهذا الاصطلاح لم يزل في بعض هذه البلاد كواد انتملت وما في حكمه عند افتكاك الأصول، او اشترى بها، أو عند وزن الحلي في الأجهزة، أو تقدير الصداق؛ فإنهم يجعلون أربع أواقصنجية في كفة الميزان، والدراهم أو الحلي في الكفة الأخرى، ويسمون ما دلها منها مثقال الصنجية؛ سواء كان أربعين موزونة التي هي المثقال بالعدد، أو أقل منها، أو أكثر، فالمثقال بالعدد من السكة الإسماعيلية الأخيرة مماثل لمثقال الصنجية وهو من سكة الأولى أكبر منه بربع؛ إذ فيه بالصنجية خمس أواني، وأما من السكك الأخرى التي اقتصرت زنتها على عشرين حبًّا فهو أقل منه بحسب قدر حبوبها.
ثم اعلم ثالثا أن الأوقية من الفضة تختلف قدرا باختلاف أعراف البلاد، والأزمنة، واختلاف أجزائها وهي الدراهم الموزونات التي ركبت منهن بالصغر والكبر كما تقدم، أو بالقلة والكثرة بحسب أغراض الأمراء في ذلك أيضًا، فأوقية مراكش أربعة موزونة إسماعيلية من سكة الآخرة الوازنة عشرين حبًّا، وهذه هي التي يعرفها كل الناس اليوم ويتعاملون بها في الأسواق، أعني أربع موزونة على أي سكة كانت وهي عشر المثقال العددي، وأوقية السنة أربعون درهمًا كيْليًّا كما في الحديث الكريم، والدرهم تقدم بيانه وخرجت في مثقالين ونصف من السكة الإسماعيلية المذكورة الآن قريبا، وأوقية فاس في زمن ابن غاز – رحمه الله – وهو صدر القرن العاشر كما في شفاء الغلیل ثمانون درهما وطاما وخرجت في ثمان وعشرين موزونة إسماعيلية أيضا، وأوقية ذرعة في زمن الشيخ ابن ناصر – رضي الله عنه – وهو صدر القرن الحادي عشر كما استنبطناه بعمل الحساب من كلامه في باب الزكاة من أجوبته: لو كان كبيرة وصغيرة؛ فالكبيرة أربعون درهما وازنا أربعة حبوب، أو خمس حبّ، ونسبتها من المثقال سدس، فهو إذا مائتان وأربعون درهمًا. وخرجت في ثمان موزونة وخمسي أخرى إسماعيلية آخرة، وخرج مثقالها في مثقال وربع وخمسي موزونة منها. والصغيرة: أربعة وعشرون درهمًا، وخرجت في خمس موزونة إسماعيلية. وأوقية بلاد جزولة نوعان أيضا: كبرى وصغرى؛ فالكبرى تنسب لمولانا أحمد الذهبي المتوفي في عام اثني عشر وألفا وتسمى صنجة، وهي أربعون درهما من سكة الصغيرة الوازنة خمسة حبوب كما سبق، وخرجت في عشر موزونة إسماعيلية، والصغرى ونسبتها من مولانا عبد الله المتوفي قبله ثلثان سبع موزونة غير ثلث ولا سدس أربعين موزونة التي في المثقال عددا، وهذه صنفان: إحداهما تنسب لمولانا أحمد أيضا لكونها مركبة من سکته، مركبة من الكبيرة الوازنة خمسة وعشرين حبا لكل موزونة؛ التي هي جملة ما في خمسة دراهم صنجية، أو من السكة الصغيرة المذكورة آنفا وفي ما تقدم؛ فسميت هذه السكة الكبيرة بسكة خمسة دراهم لأجل ذلك مما سبق ذكره، وخرجت هذه الأوقية في ثمان موزونة، وثلث إسماعيلية فهي قريبة من كبيرة ذرعه، والأخرى لا تنسب له ولا لغيره وإنما توصف في رسم الأنكحة والأشریات فكونها ثقيلة أو سداسية لأنها سدس المثقال أيضا من أي سكة كان احترازا من الخفيفة العشارية، وهي المراكشية المذكورة أولاً لو لكونها سداسية العرف، ومعناه فيها إذا كثرت الأوزان أن تعد كل ستة أواق بمثقال ليظهر ما في جملتها من المثاقيل، ففي اثنتي عشرة أوقية مثقالان وفي مائة سبعة عشر غير ثلث، وما زاد أو نقص فبحسابه سواء أكبرت الموزونة أو صغرت، وهذه الأخيرة المطلقة هي التي يكثر ذكرها في الرسوم القديمة وأما المقيدة بكونها صنجية أو بالميزان أو غير ذلك فذكرها قليل كما علم ذلك بالاستقراء.
وإذا علم هذا كله فالمقصود العظيم إرشاد من ابتلي بالناس إلى كيفية فصلهم فيما تضمنته رسومهم القديمة من السكك عند اقتداء الأصول، والمحاسبة في الأخذ في الأصدقة وسائر الديون في هذه البلاد الجزولية؛ بتبيين قدر أواقيها الثلاث أعني الصنجة، والسداسية، وبيان درهم الميزان، وسكة خمسة دراهم، وأما الذهب فأمره سهل لأنه إن ذكر بالمثاقيل فقدره بنو وطاس، وإن ذكر بالأواقي فكل ستة بمثقال كما في الفضة، غير أن من مثاقيله ما زنته مائة حبة من الشعير، وما زنته أكثر، وما زنته أقل، ومنها الخالص والمشوب بالفضة عليه المتنازعان في صرفه من الدراهم القليلة أو الكثيرة جاز لأنه كالعروض يعلو ويرخص، والدرهم إن قيد الدرهم أو بالصنجة فهو موزونة مولانا أحمد الذهبي؛ الصغيرة الوازنة خمسة حبوب، وإن لم يقيد بشيء فهو سدس الموزونة، وإن قيدت السكة بكونها سكة خمسة دراهم فهي سكة مولانا أحمد أيضا الكبيرة والإسماعيلية الأولى الوازنة خمسة وعشرين حبا، وإن قيدت الأوقية بالصنجة أو بالميزان فهي أربعون درهما ميزانا، وإن وصفت بكونها سداسية، أو ثقيلة فهي سدس المثقال عددا، وهو سبعة موزونة غير درهمین وقد جرى العمل بصرف الأحمدي السداسي المطبوع أو نحوها من سكة الإسماعيلية الآخرة من وزن عشرين حبًّا، وصرف الجديد بمثقال ونصف منها هذا مفهوم کلام من مضى من العلماء كالشيخين ابن غاز وابن ناصر، وشارح العامليات الفاسيات، وسيدي إبراهيم بن علي الجشتمي التملي، وسيدي عبد الواسع التركمتي، وسيدي عبد الله بن يعقوب السملالي، وسيد الحسين بن مسعود، وغيرهم من الطلبة المعتنين بهذا الأمر انتهى كما وجد”(1).
وغير ذلك مما يطول ذكره مما يدل على أن الأمازيغ قد صاروا من أهل النظر الفقهي الذي به قيام الحضارة المعرفية الإسلامية، وبذلك صاروا من بناة هذه الحضارة العظيمة: “الحضارة الإسلامية” حضارة الإنسان المعتدل.
يتبع …
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مخطوط.