الصقلي: تصفية شركة لاسامير في صالح الدائنين والحكومة رفضت “الابتزار”
هوية بريس – متابعة
قال إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إن “الطريقة أو الملجأ الذي سلكته الحكومة في التعامل مع أزمة شركة لاسامير هو الملجأ السليم”، مؤكدا أن قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء ليوم أمس الاثنين القاضي بالتصفية القضائية للشركة هو قرار في صالح الدائنين، كما أنه قرار تم بناء على معطيات متكاملة حول هذه المؤسسة ووضعيتها المالية، وبعد استنفاذ كل الطرق القانونية قبل الوصول إلى قرار التصفية.
الصقلي، أكد في تصريح خص به pjd.ma أن الحكومة “رفضت الابتزاز”، ولذا فإن “المسار الذي ذهبت فيه في تعاملها مع الأزمة لا يمكن إلا أن نصفه بأنه مسار جد ايجابي وموضوعي، وهو توجه يراعي البعد الاجتماعي لهذا الملف، فهو حاضر بقوة لدى الحكومة، لاسيما وأن الشركة يشتغل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر آلاف العمال، كما أن الحكومة تستحضر البعد الاقتصادي من خلال استمرارية تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية”.
وتابع الصقلي قائلا إن “شركة لاسامير راكمت ديون تتجاوز 43 مليار درهم، منها 13 مليار درهم ديون للجمارك، وحوالي 10 مليارات لفائدة بنوك المغربية، و20 مليار درهم لفائدة بنوك أجنبية”، مضيفا أن “القضاء كان بين اختيارين، إما التسوية القضائية، وهذا اتجاه لجأ إليه القضاء باعتماد مخطط الاستمرارية ومحاولة إسعاف الشركة، ويظهر أن هذا لم يحقق النتيجة المرجوة منه، باعتبار أن هذه التسوية القضائية لم يلتزم بها الطرف الآخر، خصوصا صاحب الشركة، الذي اختصر طرحه لتجاوز الاشكال وحل مشكل تراكم الديون في 6 مليارات درهم، وهذا لا يكفي”.
القضاء ذهب في اتجاه السيناريو الثاني، يقول عدوي “والمتعلق بالتصفية القضائية، لأنه ظهر أنه ليس هناك مصلحة للدائنين في استمرار هذه المؤسسة، بل أكثر من ذلك، فالتصفية القضائية هي أشبه ما تكون بالقدر المحتوم الذي لا مفر منه، وذلك لصعوبة استئناف نشاط هذه الشركة، لأنها توقفت عن العمل، وأي استئناف يتطلب استثمارات ثقيلة وجهد مالي كبير، وظهور طرف خارجي في هذا الموضوع”.
المتحدث كشف، أن “رأي السلطة القضائية اعتمد على رأي ثلاث خبراء بعد المحاولة الاولى للتسوية التي لم ترض الدائنين الثلاث”، مؤكدا في ذات السياق أن “القانون واضح في هذا الجانب، فحين تتطلب المصلحة العامة أو مصالح الدائنين ايقاف نشاط شركة معينة، بإخضاعها للتصفية القضائية، يتم تطبيق ذلك”، ومع ذلك، يقول الصقلي “فهذا حكم ابتدائي، وسيكون أمام المالك ثلاث أشهر للإستئناف”.