العدول يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد “القناة الأولى” بسبب سلسلة “الصلا والسلام”
هوية بريس – عابد عبد المنعم
قالت لجنة الشؤون العلمية والقانونية بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال أنها عاينت الحلقة 16 من سلسلة “الصلا والسلام” التي تبثها قناة الأولى، فلاحظت وجود مخالفات لأخلاقيات الخدمة العمومية، وكذا لقوانين المملكة التي تعد أسمى تعبير عن إرادة الأمة بصريح المادة 06 من دستور المملكة.
ومن ضمن المخالفات التي رصدتها اللجنة في بلاغ توصلت به “هوية بريس”:
أولا: مخالفات أخلاقيات الخدمة العمومية:
أ:في الدقيقة 19.13 يقوم أحدهم بمخاطبة من يمثلون دور العدول قائلا: “يالاه أسيادنا أشكاتسناوبداو” وبعد التعاقد يخاطبهما بقوله: “أشبقي كديرو اسيادنا ساليتو يا الله الله يعاون” وهذا قمع صريح وسوء تعامل، وإعطاء صورة نمطية عن العدول وتصويرهم للمواطن بأنهم لا يستحقون أدنى احترام، كما تم تصوير العدول بأنهم أقل نباهة في استجلاء حقيقة إرادة المتعاقدين، إذ الشخص السابق ذكره طلب من الممثلة لدور الزوجة بأسلوب فيه من الاكراه ما فيه أن تعبر عن إرادتها بالقبول،وبهذا الفعل تكون القناة المذكورة قد خرقت المادة 03 من القانون 77.13 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والتي جاء فيها:
الاتصال السمعي البصري حر.
تمارس هذه الحرية في إطار احترام كرامة الانسان … والأخلاق الحميدة.
ثانيا: مخالفات قوانين المملكة:
نصت المادة 09 من القانون 77.13 السالف الذكر، أنه يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج او أجزاء من البرامج: …الاحتواء بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبيانات أو تقديمات خاطئة، أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ.
ولا يخفى على متتبع للحلقة 16 من البرنامج المذكور، ما يحويه من مغالطات تتعارض مع قوانين المملكة، على رأسها مدونة الأسرة المغربية التي تم إصدارها تحت إشراف ملك البلاد محمد السادس نصره الله وأيده.
فقد حاولت القناة المذكورة أعلاه تكوين قناعة خاطئة لدى المواطن،مفادها عقد الزواج لن يتم بدون حضور شاهدين من عوام الناس، في حين أن الصواب هو أن العدلين كافيين في مجلس العقد، إذ يعدان شاهدين وموثقين في نفس الوقت، وهذا ما أكدته المادة 13 من مدونة الأسرة وهي بصدد تعرضها إلى شروط عقد الزواج التي ذكرت منها: سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
ولا يفوتنا كذلك العبث الذي تناولته هذه الحلقة، إذ تم تمثيل العدول بأنهم لا يسألون عن قدر الصداق وهل تم أداؤه كله أو تأجيل أداء بعض منه “المادتان 27 و 30 من مدونة الأسرة”.
هذا وعبرت لجنة الشؤون العلمية والقانونية، أنه إذ يساورها القلق إزاء الممارسات الإعلامية المتكررة المسيئة لمهنة التوثيق العدلي، فإنها تخرج بالتوصيات الآتية:
1-دعوة الهيئة الوطنية للعدول إلى رفع دعوى قضائية ضد كل مؤسسة إعلامية تقدم منتوجا سمعيا أو بصريا مسيئا لمهنة التوثيق العدلي.
2-حث الهيئة الوطنية للعدول على مراسلة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بشأن الحلقة 16 السالف ذكرها، إذ يجب وكما تنص المادة 08 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري: يلزم المجلس متعهدي الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط من كرامته أو تخالف الحقيقة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى المجلس تحديد مبلغها، ويقوم بتحصيلها المدير العام المشار إليه في المادة 16 من هذا القانون.
3-توجيه السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول مراسلة لرؤساء المجالس الجهوي للعدول، يحثهم فيها على التواصل مع القنوات الإعلامية، قصد الرد على المغالطات التي تم بثها في الحلق 16 المذكورة، والتعريف بمهنة التوثيق العدلي، ودورها الحيوي، وإطارها القانوني وأخلاقياتها الفضلى.