الغرامات التي تنتظر الراجلين والسائقين المخالفين لقانون السير في سنة 2018
هوية بريس – متابعة
أعلن محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، الأسبوع الماضي، سلسلة من التدابير والتي تهم التطبيق الفعلي لمضامين مدونة السير الصادرة سنة 2010، والتي تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة الممتدة 2017- 2021، مؤكدا أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2018، وفق ما أشارت إليه جريدة “ليكونوميست”.
فرض غرامات على واقي الصدمات
وزارة التجهيز والنقل منعت جميع العربات من تركيب واقي الصدمات “Pare-buffle” في مقدمة أو على جوانب السيارات، بداعي تهديدها للسلامة الطرقية.
وكانت الوزارة، قد نبهت في رسالة وجهتها مصالح المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إلى مختلف مدراء مراكز الفحص التقني، إلى أن تركيب هذه الواقيات من الصدمات مخالف للقانون، داعية هذه المراكز إلى عدم تسليم شهادات المعاينة للمركبات المعنية إلا بعد إزالتها لهذه المعدات، مشيرة إلى أن المركبات التي تتوفر على واقي الصدمات تستلزم إجراء معاينة تكميلية ولا تمنح شهادة المطابقة إلا بحذفها.
وتنص المادة 157 من قانون مدونة السير 52-05 على أن: “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك”.
كما تؤكد نفس المادة، أنه في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم عن كل مركبة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه، وفي حالة تكرار نفس المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
وشددت المسطرة القانونية، على أنه يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة العربة لفائدة الدولة، وتوقف وتودع بالمحجز، بالإضافة إلى أنه لا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
الغرامات المطبقة على الراجلين غير الملتزمين بالعبور من ممر الراجلين
منتصف الشهر الجاري، تم التطبيق الفعلي للمخالفات على الراجلين، حيث تم تحديد هذه الغرامة في 25 درهم، لكل من خالف القانون ولم يلتزم بالعبور من ممرات الراجلين أثناء اجتياز الشارع.
هذا القانون صادق عليه مجلس النواب في الحكومة السابقة، وقد هم تعديلات جديدة في مدونة السير وتستهدف تخفيض الغرامات على المخالفات التي تؤدى حالا، أو خلال 15 يوما من وقوع المخالفة.
وكانت العقوبات المقررة على مخالفات الراجلين، والتي كانت ما بين 20 و50 درهما، فقد اعتمد مجلس النواب غرامة موحدة في 25 درهما، ضد كل راجل مخالف استعمل الطريق العمومية دون اتخاد الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، أو لم يتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون.
كما أن السائقين الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين أو يوقفون عرباتهم على ممر الراجلين فقد تم فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 700 إلى 300 درهم، حسب ما نصت عليه المادة 219، وينطبق الأمر أيضا في حالة نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة.
الشروط الجديدة للحصول على رخصة السياقة في سنة 2018
أكد بوليف، أنه تم تحديد تعريفة موحدة للتكوين للحصول على رخصة سياقة، وتتمثل في 3550 درهم، بالإضافة إلى تحسين وتجويد مستوى ومضمون امتحان رخصة السياقة وذلك بإعطاء المرشح 20 ساعة من التدريب النظري و20 ساعة من التدريب التطبيقي.
كما تضمنت الإجراءات الجديدة، تجديد قاعدة بيانات أسئلة الامتحان النظري لمنح الرخصة، حيث تم حصرها في 1000 سؤال، إلى جانب الرفع من المعدل الذي يتيح النجاح في الامتحان النظري للسياقة إذ سيصبح المعدل 34 نقطة على 40 بالنسبة لرخصة السياقة صنف “باء”، و40 نقطة على 46 بالنسبة لرخصة السياقة صنفي “جيم” و”دال”.
أما فيما يخص كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي، قد تم تحديد عدد المرشحين لاجتيازه في عشرة عن كل سيارة ومدرب شهريا بالنسبة للرخصة من صنف “باء”، مع تحديد مدة الحصول على الرخصة في 45 يوما على الأقل. علاوة على أن يشمل الامتحان التطبيقي تخصيص جولة داخل وخارج المجال الحضري للمدينة بدلا من دائرة الامتحان، بهدف جعل المرشح يتقن السياقة كما في الوضع الحقيقي.
وتراهن وزارة النقل ضمن استراتيجية 2017- 2021، إلى تقليص والحد من عدد الوفيات خاصة بالنسبة للراجلين، عبر حملة تواصلية وتحسيسية حول ضرورة احترام العبور من الممرات، إلى جانب بناء 15 جسر مخصص للراجلين في أفق 2021، وستشمل الإجراءات كذلك تثبيت كاميرات مراقبة السرعة في الطرق “الردارات”، والتشديد على التزام باحترام 30 كلم في الساعة في المدارات الطرقية قرب المناطق السكنية والمدارس، حسب دوزيم.