القانون التنظيمي لمجلس الوصاية يصل البرلمان

29 فبراير 2016 13:56

هوية بريس –  متابعة

يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب قريبا في مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، بعدما توصلت هذه اللجنة بالمشروع.

ويأتي النص الجديد تطبيقا لأحكام الفصل 44 من الدستور. ونص المشروع على أن مجلس الوصاية يرأسه رئيس المحكمة الدستورية. ويتألف، فضلا عن ذلك، من رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى وعشر شخصيات يعينهم الملك باختياره.

ويقوم المجلس المذكور بممارسة الوصاية بشأن اختصاصات العرش وحقوق الملك الدستورية، وذلك خلال المدة التي يكون فيها الملك غير بالغ سن الرشد، أي 18 سنة من عمره. كما يمارس المجلس السلطات المخولة للملك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويؤكد النص على أنه لا يمكن لمجلس الوصاية بأي حال من الأحوال ممارسة السلطات الدستورية المخولة للملك فيما يخص مراجعة الدستور. كما يمنع على رئيس مجلس الوصاية أن يجعل القوات المسلحة الملكية في حالة طوارئ، ويمنعه أيضا من أن يأمر بعمليات حربية أو يحشدها كلا أو بعضا إلا بموافقة مجلس الوصاية، إما بالإجماع أو بثلثي أعضاء المجلس الحاضرين. وأكد المشروع على أن القرارات التي يتخذها مجلس الوصاية لابد أن تحصل بالإجماع، وإذا تعذر ذلك تتخذ القرارات بثلثي أعضائه الحاضرين على الأقل.

ويستمر مجلس الوصاية في العمل إلى جانب الملك حتى بعد بلوغه سن الــ 18، إذ يستمر بالعمل إلى جانبه باعتباره هيئة استشارية إلى أن يبلغ الملك 20 سنة من عمره، بحيث يمارس الملك اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية بمجرد بلوغه تمام الــ 18، ويبقى المجلس “مستشارا” للملك إلى أن يبلغ ال 20 سنة، إذ خلال مدة “الاستشارة” يكتفي المجلس بإبداء رأيه فقط في كل مسألة يقرر الملك عرضها عليه. ويتم حل مجلس الوصاية بقوة القانون بمجرد بلوغ الملك تمام السنة العشرين من عمره.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M