القضاء ينصِف تلميذة مغربية منعتها مدرسة للبعثة الفرنسية بمراكش من الدخول بسبب ارتداءها للحجاب

22 يونيو 2024 12:59
في اليوم العالمي للحجاب.. إندونيسيات يطالبن العالم باحترامه

هوية بريس-متابعات

أنصفت المحكمة الابتدائية بمراكش، بمقتضى أمر استعجالي صادر بتاريخ 21 يونيو 2024 عن المحكمة نفسها،  تلميذة مغربية منعت من الدخول الى مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتداءها للحجاب.

وجاء ضمن الحكم القضائي للمحكمة، الذي تتوفر هوية بريس على نسخة منه، أن “المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في المنتظم الدولي تلتزم في ديباجة دستورها على حماية منظومتي حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني و النهوض بهما ، و الاسهام في تطويرهما ، مع مراعاه الطابع الكوني لتلك الحقوق و عدم قابليتها للتجزيء ، و جعل الاتفاقيات الدولية ، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية ، و في هذا الاطار فقد نصت مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان التي تعد المملكة المغربية طرفا ملتزما بما جاء فيها ، على تعهد الدول الأطراف من أجل ضمان جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المواثيق بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، او اللون او الجنس او اللغة او الدين او غير ذلك من الاسباب ، و من بين هذه الاتفاقيات ما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المصادق عليها في 18 دجنبر 1970 التي نصت في مادتها الخامسة على حق الافراد في حرية الفكر والعقيدة و الدين ، و ما نصت عليه المادتين 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989 و التي كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت الى الانخراط و المصادقة عليها بنفس السنة بمدينة نيويورك الأمريكية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه في 3 ماي 1979 و الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة 18 على انه ” : لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه او معتقده الا للقيود التي يفرضها القانون و التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة أو الآداب العامة او حقوق الاخيرين وحرياتهم الأساسية” ، و في نازلة الحال فان ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية ، و أنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة ، و لا يشكل أي تهديد الحرية وحقوق الآخرين ، هذا فضلا على ان منع ابنة المدعية من الولوج الى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز الى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، و التي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية ألا و هو حق التمدرس”.

وأردف المصدر ذاته “وحيث أنه تأسيسا على ما ذكر ، يكون قرار المدعى عليها بمنع ابنة المدعية من الولوج الى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز الى معتقدها الديني قرارا غير مشروع ، و مخالفا للمقتضيات الدستورية و القانونية المشار اليها اعلاه ، و هو ما يجعل قاضي المستعجلات مختصا للبت في الطلب لتوفر شرطي اختصاصه المحددين بمقتضى الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية ، اذ ان واقعة المنع مع ما يرتب عليها من فوات بعض الدروس يشكل خطر محدقا بالحق في التعليم المكفول لابنة المدعية ، و هو ما يجعل عنصر الاستعجال قائما في النازلة و مبررا لتدخلنا من اجل أمر المدعى عليها بالسماح لابنة المدعية آية شتريت بالولوج للمؤسسة التعليمية بحجابها”.

وأورد نفس الحكم القضائي “حيث إن طلب فرض الغرامة التهديدية مبرر في النازلة و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الجبر المحكوم عليها على الوفاء بما حكم به طالما أن عملية التنفيذ تتطلب تدخل المنفذ عليها في عملية التنفيذ ، و عليه نحددها في المبلغ الوارد بمنطوق الأمر. نأمر علنيا ابتدائيا و حضوريا :

بالسماح لابنة المدعية أية شتريت بالولوج الى المؤسسة التعليمية فكتور هيجور بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر”.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M