بسبب انتشار زواج الجاليات المحسوبة على دول إسلامية في بلدان الغرب، والذي قد يكون في غياب التبين والتثبت من حقيقة دين وتدين الزوج، وهو ما يحدث صدمة عند اكتشاف حقيقة ما عليه ذاك الزوج، إما أنه على دين الشيعة، أو على أديان أخرى متفق على أنها غير إسلامية ولو ادعت ذلك، مثل البهائية والقاديانية..
ففي جواب على سؤال من امرأة تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية حول امرأة مسلمة تبين أن زوجها بهائي، قال المجلس العلمي الأعلى بالمغرب إنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تستمر في العلاقة والمعاشرة الزوجية مع زوجها إن تأكد لها أنه بهائي الديانة.
وذكرت فتوى المجلس أن الديانة البهائية، وتسمى البابية، “ظهرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر سنة 1844، وتقوم على أفكار فاسدة ودعوات تضليلية، وتنبني على أسس واهية ومعتقدات باطلة، مخالفة كل المخالفة ما جاء به دين الإسلام الحنيف”.
واعتبرت الفتوى ذاتها، أن “البهائية تناقض تمام المناقضة ما أتى به شرع الله الرباني الحكيم في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، وهي بذلك ديانة كافرة ضالة بإجماع علماء الإسلام وأمته المحمدية”.
كما أنه “لا يجوز لأي امرأة مسلمة تؤمن بالله ونبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وباليوم الآخر، أن تتزوج بمن يعتنق الديانة البهائية، ولا يحل لها ذلك بأي حال من الأحوال، لأنه يعتبر كافرا في شرع الإسلام”.
واستدل المفتون، ضمن مجموعة فتاوى رسمية حسب أحد المواقع، بعدد من الآيات القرآنية، وبأحاديث من السنة النبوية، تؤكد “عدم إقرار المرأة المسلمة حين إسلامها على البقاء مع زوجها الكافر حتى يسلم، وأجمع عليه أئمة الإسلام وعلماؤه سلفا وخلفا”.
وخلصت الفتوى ذاتها إلى أنه “لا يجوز للمرأة المسلمة التي تبين لها أن زوجها بهائي أن تستمر معه في العلاقة والمعاشرة الزوجية، ويتعين عليها أن تتوقف عنها، وتفارقه في الحين، وأن تعلم أن أي علاقة جنسية تقيمها معه حينئذ هي بمثابة معاشرة جنسية غير شرعية”.