المحكمة تنصف مريضًا بالتشمع الكبدي.. وتقضي بإدانة “كنوبس”

25 يونيو 2024 22:26

هوية بريس – متابعات

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإدانة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بعدما رفض تعويض مريض بالتشمع الكبدي عن دواء اقتناه من الخارج.



وقضت المحكمة بتعويضه بمبلغ 504 آلاف و87 درهما، أي أزيد من 50 مليون سنتيم، عن مصاريف العلاج موضوع الفواتير المدلى بأعدادها للمحكمة.

وأثار الحكم الجديد جدلا بين أنظمة وهيئات التأمين الصحي، بعدما استندت المحكمة الإدارية في تعليلها للحكم الصادر عنها إلى مقتضيات المادة 42 من القانون 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تمنع على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي على المرض ممارسة انتقاء المخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين لأي سبب، بعدما أدلى المدعي (المريض) بما يفيد أن جميع الأدوية المتوفرة لمعالجة تشمع الكبد في المغرب لم تنفع في علاج حالته، ما اضطره إلى اللجوء إلى استيراد دواء “Exviera et Viekirax” من الخارج، تحديدا بريطانيا.

وارتكزت المحكمة أيضا في تعليلها على خلو الإطار التشريعي المذكور، والمرسوم 2.05.733 المطبق له، من موانع صريحة لاسترجاع مصاريف العلاج في حالة هذا المريض، مستدلة بالمادة 1 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي أكدت أن تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية يقوم على مبادئ التضامن والإنصاف، قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات العلاجية، بما يدحض الدفوع التي تقدمت بها إدارة “كنوبس”.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M