المديرية العامة للجماعات المحلية توضح رفض التصريح بالأسماء الأمازيغية

16 أكتوبر 2017 17:24

هوية بريس-متابعة

أفادت المديرية العامة للجماعات المحلية، أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أظهرت أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط بكل حالة، مضيفة أنه بعد ضبط الإجراءات أو استكمال المعنين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم، “تم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال”.

وأوضح بلاغ للمديرية، ردا على نشر بعض الصحف و المواقع الإلكترونية الوطنية، في الآونة الأخيرة، مقالات حول “رفض بعض ضباط الحالة المدنية تسجيل تصاريح بولادات أطفال مواطنين مغاربة بأسماء أمازيغية خاصة “ماسين، سيمان وسيليا” واصفين ذلك بسياسة الميز العنصري ضد الأمازيغ”، أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية مباشرة بعد نشر هذه المقالات، “أظهرت على أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل حسب الحالة، إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها، أو طلب مهلة للاستشارة طبقا للإجراءات القانونية والمسطرية المتبعة في هذا الشأن”.

وأضاف البلاغ، في هذا الصدد، أن “ضباط الحالة المدنية، في إطار المسؤولية المخولة لهم بالسهر على حسن تطبيق القانون، يطلبون من المواطنين، بعد تقبل التصريح بولاداتهم، استكمال هذه الإجراءات أو الوثائق المطلوبة قبل ترسيم الواقعة.

وقد تأكد أنه بعد ضبط هذه الإجراءات أو استكمال المعنين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم، تم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال”.

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات والمساطر تطبق على جميع الأسماء الشخصية كيفما كانت مرجعيتها طبقا للمادة 23 من المرسوم التطبيقي للحالة المدنية، “إلا أنه لوحظ أنه يتم تناول الموضوع بشكل من التهويل، وبدون موضوعية، كلما تعلق الأمر بأسماء مغربية ذات أصل أمازيغي رغم قلة الحالات التي تخصها، خاصة إذا علمنا أنه يتم سنويا تسجيل مابين 750.000 و 800.000 ولادة بأسماء شخصية بمختلف المرجعيات المكونة للهوية المغربية، عربية كانت أو أمازيغية أو حسانية أو عبرية دون إشكال”.

وأكد البلاغ أنه رغم أن الحالات التي تثار بخصوص اختيار الأسماء الشخصية تبقى منفردة، أصدرت وزارة الداخلية “منذ سبع سنين خلت، الدورية التفسيرية عدد 3220 D بتاريخ 9 أبريل 2010، التي ساهمت بشكل كبير في رفع كل لبس أو غموض كان يلف هذا الموضوع” مشيرا إلى “أن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت لقاءا خاصا بتاريخ 23 يناير 2014 لمناقشة مسطرة اختيار الأسماء الشخصية، حيث تم التأكيد من طرفها، في انسجام وتناغم تام مع نص المادة 21 من قانون الحالة المدنية، على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، و يقصد من ذلك، أن يكون الاسم سليم المعنى ولا يثير السخرية ولا يمس أو يخدش بالحياء، أو اسما قدحيا أو من شأنه أن يمس بالنظام المعتمد في الدولة أو بمقدساتها الوطنية”.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية اتخذت من الإجراءات ما يجعل ضباط الحالة المدنية، واعين بمسؤولياتهم في هذا الميدان، “إذ لا يطرح اختيار الاسم الشخصي أي إشكال، طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية، التي يخضع لها جميع المواطنين المغاربة، على أساس أنهم متساوون أمامها، طبقا لدستور المملكة، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص، خاصة منهم الأطفال، فيما يخص تثبيت هويتهم وحقهم في حمل أسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر على نفسيتهم أو اندماجهم في الوسط الذي يعيشون فيه”. و.م.ع

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M