المراقبة الجمركية للصناعة السينمائية
هوية بريس – خالد شهيم
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 ديسمبر 2024 القانون رقم 18.23 الذي يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
وقد أوكل هذا القانون مهمة البحث عن المخالفات ومعاينتها في مجال الصناعة السينمائية إلى أعوان الجمارك، من خلال المادة 89 التي نصت على ما يلي: “علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها أعوان المركز السينمائي المغربي المنتدبين من لدنه والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تثبت المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في محاضر وتحال إلى النيابة العامة المختصة طبقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.”
ويستفاد من المادة 90 من نفس القانون أن أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية يتولون في إطار مهام البحث هاته القيام بالتحريات اللازمة داخل الأماكن والمحلات أينما تواجدت عبر تراب المملكة، ما دام أنه لم يتم حكر الولوج إلى هذه الأماكن بصريح العبارة على أعوان المركز السينمائي وحدهم.
وقد سبق في إطار القانون الملغى رقم 20.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.36 بتاريخ 15 فبراير2001 والمتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، أن أكد على هذا الاختصاص لأعوان الجمارك في فصله 35 الذي كان ينص على ما يلي: ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون يتم إثباتها في محاضر من لدن:
– مأمورين منتدبين من لدن مدير المركز السينماتوغرافي المغربي محلفين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأداء اليمين والذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص؛
– مأموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يحيلون التقارير والمحاضر المثبتة للمخالفات إلى وكيل الملك المختص ويبعثون نسخا منها إلى مدير المركز السينماتوغرافي المغربي؛
– ضباط الشرطة القضائية الوارد ذكرهم في الفصلين 19 و20 من قانون المسطرة الجنائية. ويقوم ضباط الشرطة القضائية بتسليم نسخة من المحاضر المثبتة للمخالفات لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي…
يقوم الضباط والأعوان المشار إليهم أعلاه باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على أدلة كل خرق لأحكام هذا القانون أو حجزها إلى حد صدور حكم المحكمة المختصة. وتتم مصادرة المعدات والأشرطة والوثائق موضوع الجريمة.”
وبالتالي يكون أعوان الجمارك بموجب هذا القانون ملزمين إلى جانب مراقبتهم لتصدير واستيراد الأفلام السينمائية المعدة لأغراض تجارية، بممارسة أعمال البحث والتحري خارج نطاق الموانئ والمطارات من أجل ضبط المخالفات لأحكام القانون المنظم للصناعة السينمائية.
وتتمثل هذه المخالفات في كل مساس بثوابت المملكة يستهدف المقدسات الدينية أو الوطنية أوالملكية، مثلما نصت عليه المادة 19 من نفس القانون التي أكدت على أنه: ” يلتزم صاحب رخصة تصوير الفيلم السينمائي أو العمل السمعي البصري باحترام السيناريو لثوابت المملكة والنظام العام وبعدم إدخال أي تعديل جوهري عليه.”
ويلاحظ بهذا الخصوص أن المشرع الجمركي لم يرتق بهذه المخالفات إلى درجة الجرائم الجمركية في قوانين المالية المتعاقبة رغم أن تولي الإدارة الجمركية اختصاص البحث والتحري عن هذا النوع من المخالفات قد تقرر منذ فبراير 2001 تاريخ صدور القانون رقم 20.99 الذي أمدها بهذه الصلاحية، مما قد يفرغ ملتمسات الإدارة الجمركية من مطالبها المالية مادامت الغرامة عن هذه الأفعال غير منصوص عليها وعلى عقوبتها في مدونة الجمارك.
وفي مقابل ذلك لم يشر التشريع الجمركي إلى الصناعة السينمائية سوى في إطار نظامي القبول والتصدير المؤقت من خلال المرسوم الصادر بتطبيق مدونة الجمارك في ثلاث مواضع هي:
– الفصل 125 الذي نص على ما يلي: “- يمكن ضمن نظام القبول المؤقت أن يصرح بما يلي :
أولا – الأعتدة … ؛
ثانيا – الأفلام أو التسجيلات السينماتوغرافية المكتراة أو المعارة ؛”
– الفصل 127 الذي نص على أنه:” 1- يترتب عن استيراد الأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفصل 125 أعلاه إما الاكتتاب بسند للإعفاء مقابل كفالة أو تقديم الوثائق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
2- غير أنه يمكن للإدارة أن تعفي من القيام بهذا الإجراء القبول المؤقت للأفلام أو التسجيلات السينماتوغرافية المشار إليها في الفقيرة “ب” من الفصل 125 أعلاه.”
– الفصل 153 الذي نص على أنه: “يمكن أن تستفيد من نظام التصدير المؤقت:
أ( الأعتدة التي تبقى ملكا مغربيا، المعدة لإنجاز أشغال في الخارج تستغرق مدة محددة أو للاستعمال الطارئ لأغراض صناعية عصرية؛
ب) الأفلام أو التسجيلات السينماتوغرافية ؛”
ويبقى التحري بصدد مخالفات الصناعة السينمائية الذي أوجبه القانون على أعوان الجمارك منصبا أساسا على:
– غياب الترخيص اللازم: لممارسة نشاط الانتاج السينمائي أو لتنفيذه أو لاستغلال قاعة سينمائية، أو للاستغلال التجاري لفيلم سينمائي، أو لتصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، أو لتحديد مواقع تصوير الأفلام ، أو لتصدير أو استيراد فيلم سينمائي لأغراض تجارية، أو لعرض فيلم سينمائي في مهرجان أو تظاهرة؛
– خرق مقتضيات المادة 19 المتعلقة بالمس بثوابت المملكة والنظام العام؛
– عدم القيام بإتلاف الفيلم السينمائي الذي تم استيراده أو إرجاعه إلى صاحب حق الاستغلال بعد تجاوز مدة انتهاء استغلاله التجاري؛
– عدم الإخبار بما يطرأ على شركة الانتاج من تغيير في شكلها القانوني أو غرضها أو رأسمالها أو تسميتها أو مقرها الاجتماعي.