المسح على الخفين وفتوى الشيخ مولود السريري
هوية بريس – د.عبد الحميد بن عبد السلام بنعلي
استمعت إلى فتوى الشيخ أبي الطيب مولود السريري حفظه الله في المسح على الجوارب إذا كانت من كتان خالص وهي التي تسمى في لغة المغاربة (التقاشر) وعند أهل المشرق (الشراريب).
والشيخ السريري علاّمة لا يشق له غبار في الفقه وفي علوم عقلية جمة، بل لم أر في علماء المغرب من يساويه في هذه المنزلة، وهو دقيق وعميق.
غير أن الإمامة في العلم لا تعصم صاحبها من الخطأ، وما زال الأئمة الكبار يخطئون ويرد عليهم من هو أصغر منهم وأدنى رتبة، فليس في الرد على الشيخ اذن اجتراء على الحدود.
والحاصل: أن الشيخ السريري أفتى بأن المسح على هذا النوع من الجوارب مبطل للصلاة، وأن من أفتى بخلاف ذلك فهو كاذب على الشرع، وليتبوأ إذن مقعده من النار!!
واستند الشيخ حفظه الله في فتواه هذه إلى جملة أدلة، وهي:
1- الإجماع الذي نقله في المسألة.
2- أن المسح رخصة، والغسل عزيمة، والعزائم لا تلغى إلا بناقل صحيح قطعي الثبوت والدلالة، ولا يوجد ناقل في صورتنا هذه على هذا النحو.
3- أن ما يستند إليه المبيحون للمسح لا ينتهض لمعارضة هذا الأصل؛ ذلك أن تلك الأدلة إما أنها صحيحة غير صريحة كالآثار الواردة في الجوارب، أو صريحة غير صحيحة.
4- أن ما ينقله المبيحون للمسح من عمل الصحابة إن سلم بصحته فلبس بحجة؛ إذ لا قائل من الأئمة بحجية قول الصحابي !
5- أن قياس (التقاشير) على (الخفاف) قياس باطل؛ لأن الخف رخصة، والرخص لا يقاس عليها، ولأن المقيس مشكوك فيه، وإذا وقع الشك في الرخص وجب الرجوع للعزيمة!!
=========================
والآن جاء وقت المناقشة والرد، وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن ما ذكره من الإجماع لا يسلم له بحال، بل المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، والخلاف موجود في المذاهب المتبوعة وغيرها.
وإليك بعض النقول التي تنقض هذا الإجماع المدعى:
أ- قال الإمام النوويُّ: “حكَى أصحابُنا عن عمر وعليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما جوازَ المسحِ على الجورب، وإنْ كان رقيقًا”. (المجموع 1/500)
ب- قال الإمام ابن حزم: “مسألة: والمسح على كل ما لبس في الرجلين – مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر – كان عليهما جلد أو لم يكن – أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك أو هراكس (الهراكس: مثل أحذية العسكر).” المحلى بالآثار (1/ 321).
ج- قال الكاساني الحنفي: “وإن كان الجوربان ثخينين لا يجوز المسح عليهما عند أبي حنيفة، ويجوز عند أبي يوسف ومحمد، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره ، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ، ثم قال لعواده : ” فعلت ما كنت أمنع الناس عنه ” فاستدلوا به على رجوعه) ( بدائع الصنائع 1/ 10)
د- قال الإمام النووي (الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا) (المجموع 1/ 561).
هــ_ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 221) “فَلا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبِ وشَبِهْهِ وَلا عَلَى الْجُرْمُوِقِ إِلا أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوْقِهُ وَمِنْ تَحْتِهِ جِلْدٍّ مَخْرُوزٌ وَقِيلَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مطلقاً
زـ- حاشية الروض المربع (1/ 219) ” فلا يشترط كون الخف يمنع نفوذ الماء، ولا كونه معتادا، فيصح المسح على خف من جلود أو لبود أو خشب أو حديد أو زجاج لا يصف البشرة حيث أمكن المشي فيه، قال المرداوي: ويجوز المسح على الجوربين إن كانا من خرق على الصحيح.
—————————————————
اذا تبينت لك هذه النقول علمت ان الاجماع محض ادعاء، وأن جمهور الفقهاء يرون جواز المسح على الجوربين، غاية الامر أن اكثرهم شرط فيها الصفاقة وامكانية المشي فيها، وسيأتي الرد على هذه الشروط.، وبعضهم اباح المسح عليها بإطلاق.
الوجه الثاني: أن قول السريري إن المسح رخصة ..الخ يناقش من وجهين: أحدهما: عدم التسليم بكون المسح رخصة، بل هو عزيمة للابس الخف، كما أن الغسل عزيمة لغير لابس الخف، والذي يدل لهذا: ورود آية المائدة بوجهين صحيحين متواترين {وأرجلكم إلى الكعبين} فمن فتح نظر الى الغسل، ومن كسر نظر إلى المسح، الأول في الملبوس، والثاني في العاري. (نبه عليه ابن رشد في بداية المجتهد)
وقول الشيخ السريري هنا: (إنه لا يوجد ناقل قطعي الثبوت والدلالة)، يجاب عنه بالمنع رأسا، بل يوجد ناقل قطعي الثبوت والدلالة، أما في الخف فإجماع منقول، والشيخ السريري لا ينكره، وأما فيما عداه كالجوراب، فإجماع منقول ايضا عن الصحابة، يقول الموفق بن قدامة رحمه الله: ” لصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا” انتهى من “المغني” (1/215) وكذا قال ابن حزم.
فإن قيل: إن الجوارب غير (التقاشير) قلنا: بل هي كل ما ستر القدم من غير جلد، قال الخليل الفراهيدي : ” الجورب: هو لِفافةُ الرَّجلِ” . (العين (6/113)
وفي “مواهب الجليل” (1/318) : ” الْجَوْرَبُ مَا كَانَ عَلَى شَكْلِ الْخُفِّ مِنْ كَتَّانٍ ، أَوْ قُطْنٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ”
وقال أبو بكر بن العربي: الجورب: غشاءان للقدم من صوف يتخذ للدفء”
وقال سعيد بن عبد الله: رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له من خز عربي أسود ثم صلى.
وعن وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر.
ذكر هذه الآثار ابن حزم في المحلى.
وبهذا يتبين أن اشتراط بعض الفقهاء لصفات معينة في الجوارب خلاف هذه الاثار
والشيخ السريري يقول: ان من اباح مسح الجوارب شرط فيها شروطا لا توجد في (التقاشير)، وهذا مردود عليه بوجهين: أحدهما ان بعضهم لم يشترط فيها ذلك، والاخر: ان الصفاقة وامكانية المشي موجودة في اكثر تقاشير زماننا سيما تقاشير الشتاء الصوفية.
الوجه الثالث: أن قول أبي الطيب السريري: (قول الصحابي أو عمله غير حجة عند أحد) غير مفهوم، ويبعد أن الشيخ السريري في مقامه ينكر حجية قول الصحابي عند أحد من الأئمة! أقول هذا: لأن الاحتجاج بقول الصحابي عليه عامة أهل العلم سيما إذا لم يعرف له مخالف، وهو حجة عند الإئمة الأربعة كما نسبه اليهم الخطيب في (الفقيه والمتفقه 1/ 174)، بل قال ابن تيمية: “وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء… وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد – في المشهور عنه – والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم” (مجموع الفتاوي 14/ 20).
ومن كتاب (شرح الكوكب المنير (4/ 422) “وقول صحابي على غيره تارة ينتشر وتارة لا ينتشر، فإن انتشر ولم ينكر: فسبق في الإجماع السكوتي “وإلا” أي وإن لم ينتشر فهو حجة مقدما على القياس عند الأئمة الأربعة وأكثر أصحابنا”.
الوجه الرابع: أن قول السريري (قياس الخفاف على (التقاشير) قياس باطل؛ لأن الخف رخصة، والرخص لا يقاس عليها الخ) هو معتمد من قال من العلماء إنه لا يمسح على غير الخفين.
وهذا الكلام مردود من وجوه:
أحدها: ما قدمناه من كون المسح عزيمة وليس رخصة، وإن سلم تنزلا أنه رخصة فيكون جوابه الوجه الثاني، وهو: أن المسح على غير الخفين ليس من قبيل القياس، بل من قبيل توسيع مدلول النص، فليس في النصوص كلها ما يدل على أن المسح خاص بالخفاف، وإنما توافق أن الملبوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خفا، ولو قدر أنه جورب لمسح عليه كما حصل بالفعل من الصحابة.
وووجه ثالث: وهو أننا إن سلمنا بكونه قياسا فهو من قبيل القياس المساوي وهو في معنى النص، ولا يخالف فيه حتى منكروه، ولذا شنع ابن حزم على من أنكر المسح على غير الخفين، وقال: إنهم خالفوا القياس لغير معنى (المحلى 1/ 325) !!
والذي يدل لصحة هذا القياس:
1- فتاوي الصحابة والتابعين، فعن وكيع عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.
وعن قتادة عن سعيد بن المسيب: الجوربان بمنزلة الخفين في المسح.
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء: نمسح على الجوربين؟ قال نعم امسحوا عليهما مثل الخفين
وعن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح بمنزلة الخفين. (كلها في المحلى لابن حزم)
2- حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه الترمذي وحسنه، ونصه: “تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ” فإن قيل: إنه حديث ضعيف، قلنا: ومن العلماء من صححه، والحجة فيه قائمة على ضعفه، ووجهها: التعبير عن الخفين بالجوربين، وهي رواية محفوظة في هذا الحديث، ما يعني أن الراوي لا يرى بينهما فرقا، وهو المراد فافهمه.
——————————-
الوجه الخامس: قول الشيخ السريري (الرخصة إذا وقع الشك فيها رجع للعزيمة) هي قاعدة أصولية وفقهية صحيحة، ولكن تنزيلها على واقعتنا لا تخلو من خلل؛ وذلك أن المسح عزيمة وليس رخصة، وعلى التسليم بكونه رخصة، فأي شك فيها؟، فإن عنى بالشك وجود الخلاف الفقهي فيها فيجاب عنه بأن العبرة بالراجح ولو عند القائل به، ثم إن الخلاف الفقهي المعتبر ليس من قبيل الشك في شيء، بل هو علم يقيني عند أصحابه، ويجب أن يراعى في المضايق، وتسقط به الحدود، ويسقط به الإنكار.
الوجه السادس: أن عمدة الشيخ السريري ومن وافقهم من العلماء في منع المسح على غير الخفين: هو أنها ” لا يمكن متابعة المشي فيها عادة ” ، فهم يرون أن هذا التوصيف هو العلة المؤثرة في الحكم المبيحة للمسح.
ونحن نرد هذا بأن هذا التعليل من جنس التعليل بالغريب المرسل، إذ لم يعهد في الشرع مثله، ولا هو مناسب للحكم، فأي تناسب بين المسح وكون الممسوح من جلد؟!.
بل النصوص تقتضي أن العلة هي: التخفيف والتيسير ورفع الحرج الحاصل بنزع الخفاف وما أشبهها عند كل وضوء.
يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في بيان ضعف هذا التعليل “اشتراط التجليد خطأ لا معنى له، لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا صاحب، والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وخلاف الآثار، ولم يخص – عليه السلام – في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما”. المحلى بالآثار (1/ 324).
وفي هذا المعنى أيضا يقول علامة المنقول والمعقول الإمام ابن تيمية قدس الله سره: ” نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن. في أصح قولي العلماء. ففي السنن: أن النبي {مسح على جوربيه ونعليه} . وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف: فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه: فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير. (مجموع الفتاوى 21/ 214)
================================
قلت: فإذا علمت ما في هذه المسألة من دليل وتعليل علمت أن قول الشيخ السريري.. -إن من أفتى الناس بجواز المسح على التقاشير كذاب على الشرع وليتبوأ مقعده من النار – ليس له معنى الا ما جبل عليه المغاربة من الغضب الشديد والانفعال الزائد.
وكذلك فتواه ببطلان صلاة الماسح على التقاشير مغامرة بينة، لأن الماسح له دليل معتبر وتأويل سائغ مثله، وهو أقرب للسنة من غيره، وما علمت أن الصلاة تبطل بخلاف معتبر الا عند الشيخ السريري !!
فالحاصل يا عباد الله: أن المسح على كل ساتر للقدمين مما يثبت عليهما ويغطي محل الفرض ثابت بنص الكتاب والسنة، وأن كل شرط تجاوز ذلك من تحديد نوع معين من الخفاف فهو زيادة على النص بلا معنى موجب، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
كتبه الفقير الى عفو ربه عبد الحميد بن عبد السلام بنعلي
الثلاثاء 18/ رجب/ 1442هـ
السلام عليكم ورحمة الله
حفظكم الله ورعاكم وجزاكم عنا حبرا على هذا التوضيح.
للإشارة فقط فهناك رد لشيخنا ”خالد أيت بتسقيل ” حفظه الله وبارك له في علمه وعمره على ما ذكره الشيخ ”مولود السريري” حفظه الله، سماه بـ: ”تحفة المودود في الرد على الشيخ مولود” وهو رد جامع ماتع بفضل الله لمن أراد مزيد بيان في المسألة.
نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء الصراط.
أجمع فقهاء المسلمين على جواز المسح على الخفين من غير خلاف، لما روي من أحاديث عن رسول الله. وروي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه». وهي رخصة في الوضوء دون الغسل، لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» مما أُسْتُدِلَّ به على المسح على الخفين من القرآن الكريم قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾، اسْتُدِلَّ به على أنَّ المسح هنا – مسح الأرجل – يُرَادُ به المسح على الخفين. وقد ذكرت مسألة المسح على الخفين في العقيدة، وعلة ذلك بأن الشيعة والخوارج لا يمسحون على الخفين، وأقدم من ذكرها في مسأل العقيدة هو الإمام سفيان الثوري في عقيدته حيث قال مخاطبًا من سأله عن معتقده: «يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك» كما قرر ذلك أبو حنيفة، وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، والطحاوي في عقيدته، وابن بطة في الإبانة الصغرى، والبربهاري في شرح السنة، وابن خفيف في عقيدته، وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية. وعد سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي: «وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين» وكان سفيان الثوري يذكر من السنة المسح على الخفين؛ مخالفةً للرافضة. وقال الإمام النووي: «أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها… وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم»، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك».
قولك أن الشيخ السريري أفتى بأن المسح على هذا النوع من الجوارب مبطل للصلاة، وأن من أفتى بخلاف ذلك فهو كاذب على الشرع، وليتبوأ إذن مقعده من النار!!
انما هوتدليس محض بل قال “من افتى الناس بشيئ وهو يعلم ان الله لم يحكم به فليتبؤ مقعده من النار”
فكيف نأتمنك فيما تقول بعده
بارك الله فيكم ونفع بكم