لا يتضمن إشارة لغزة.. النص الكامل لميثاق “مجلس السلام”

19 يناير 2026 20:09
لا يتضمن إشارة لغزة.. النص الكامل لميثاق "مجلس السلام"

هوية بريس – متابعات

كشفت وكالة الأناضول التركية النص الكامل لميثاق «مجلس السلام» الذي يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشكيله، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، غير أن الوثيقة الرسمية لا تتضمن أي ذكر مباشر لقطاع غزة أو آليات خاصة بالنزاع الفلسطيني–الصهيوني.


إطار عام بلا تحديد ساحات النزاع

الميثاق، الذي نشره موقع تايمز أوف إسرائيل، يضع تصورًا عامًا لهيئة دولية جديدة تُعنى ببناء السلام وتعزيز الاستقرار، دون ربط صريح بجغرافيا محددة، ما يمنح المجلس طابعًا فضفاضًا يخضع لتقدير الإدارة الأمريكية ورئيسه.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، مساء الجمعة، أن ترامب سيتولى رئاسة المجلس، دون الكشف الكامل عن الدول الأعضاء، في وقت تحدثت فيه تقارير عن توجيه دعوات مباشرة إلى عدد من القادة للانضمام إليه.


النص الكامل لميثاق «مجلس السلام»

الديباجة

إذ نعلن أن السلام الدائم يتطلب حكمة عملية، وحلولًا منطقية، وشجاعة للتخلي عن المناهج والمؤسسات التي فشلت مرارًا وتكرارًا؛
وإذ ندرك أن السلام الدائم يترسخ عندما يتم تمكين الشعوب من تولي زمام مستقبلها وتحمل مسؤوليته؛
وإذ نؤكد أن الشراكة المستدامة والفعّالة القائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات هي وحدها الكفيلة بتحقيق السلام في المناطق التي ظل فيها السلام بعيد المنال لفترة طويلة؛
وإذ نأسف لأن العديد من مناهج بناء السلام تُرسّخ التبعية الدائمة، وتُكرّس الأزمات بدلًا من قيادة الشعوب لتجاوزها؛
وإذ نؤكد على الحاجة إلى هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام؛
وإذ نعقد العزم على تشكيل تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعّال، وبحكمةٍ وعدلٍ؛
تُقرّ الأطراف بموجب هذا ميثاق مجلس السلام.


الفصل الأول – الأهداف والمهمة

المادة 1: المهمة
مجلس السلام منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات.
ويتولى المجلس مهام بناء السلام وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات القابلة للتطبيق من قبل الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام.


الفصل الثاني – العضوية

المادة 2.1: الدول الأعضاء
تقتصر عضوية مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس للمشاركة، وتبدأ العضوية فور إخطار الدولة بموافقتها على الالتزام بهذا الميثاق.

المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء

  • (أ) تُمثَّل كل دولة عضو من خلال رئيس الدولة أو رئيس الحكومة.

  • (ب) تدعم الدول الأعضاء عمليات المجلس دون أن يشكل ذلك اختصاصًا داخل أراضيها أو إلزامًا بالمشاركة في أي مهمة دون موافقتها.

  • (ج) مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل الرئيس، ولا تسري هذه المدة على الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدًا خلال السنة الأولى.

المادة 2.3: إنهاء العضوية
تنتهي العضوية بانقضاء المدة، أو الانسحاب، أو قرار بعزل الدولة العضو من الرئيس مع إمكانية الاعتراض بأغلبية ثلثي الأعضاء، أو بحل المجلس.

المادة 2.4: الانسحاب
يجوز لأي دولة عضو الانسحاب بإخطار الرئيس كتابيًا.


الفصل الثالث – الحوكمة

المادة 3.1: مجلس السلام
يتألف من الدول الأعضاء، ويصوت على المقترحات والميزانيات والقرارات السياسية الرئيسية.
لكل دولة صوت واحد، وتُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين والمصوتين مع موافقة الرئيس.

المادة 3.2: الرئيس
يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويتمتع بسلطة حصرية في إنشاء أو تعديل أو حل الكيانات التابعة.

المادة 3.3: الخلافة
يُعيّن الرئيس خلفًا له، ولا يُستبدل إلا في حالة الاستقالة أو العجز وبموافقة المجلس التنفيذي بالإجماع.

المادة 3.4: اللجان الفرعية
يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية وتحديد اختصاصاتها.


الفصل الرابع – المجلس التنفيذي

المادة 4.1: التكوين
يختار الرئيس المجلس التنفيذي من قادة ذوي مكانة عالمية، وتكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد أو الإعفاء.

المادة 4.2: الولاية
يتولى المجلس التنفيذي تنفيذ مهام المجلس، ورفع تقارير دورية إلى مجلس السلام.


الفصل الخامس – الأحكام المالية

المادة 5.1: النفقات
تُموّل نفقات المجلس من مساهمات طوعية من الدول الأعضاء أو جهات أخرى.

المادة 5.2: الحسابات
يجوز إنشاء حسابات وآليات رقابة مالية لضمان النزاهة والشفافية.


الفصل السادس – الوضع القانوني

المادة 6
يتمتع مجلس السلام بالشخصية الاعتبارية الدولية، وبالأهلية القانونية لإبرام العقود وامتلاك الأصول ورفع الدعاوى، مع ضمان الامتيازات والحصانات اللازمة.


الفصل السابع – التفسير وتسوية المنازعات

المادة 7
تُحل النزاعات بالتعاون الودي، ويُعد الرئيس السلطة النهائية في تفسير الميثاق.


الفصل الثامن – تعديلات الميثاق

المادة 8
يجوز اقتراح تعديلات من المجلس التنفيذي أو ثلث الأعضاء، وتُعتمد بأغلبية الثلثين وتصديق الرئيس، مع اشتراط الإجماع في بعض الفصول.


الفصل التاسع – قرارات أخرى

المادة 9
يُخول الرئيس اعتماد قرارات أو توجيهات إضافية لتنفيذ مهمة المجلس.


الفصل العاشر – المدة والحل

المادة 10
يستمر المجلس إلى حين حله بقرار من الرئيس أو بانقضاء مدة محددة، مع تسوية الأصول والالتزامات.


الفصل الحادي عشر – بدء النفاذ

المادة 11
يدخل الميثاق حيز النفاذ بعد موافقة ثلاث دول، مع إمكانية التطبيق المؤقت.


الفصل الثاني عشر – التحفظات

المادة 12
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق.


الفصل الثالث عشر – أحكام عامة

المادة 13

  • اللغة الرسمية: الإنجليزية.

  • يجوز إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية.

  • يكون للمجلس ختم رسمي يعتمد من الرئيس.


قراءة أولية

يُظهر النص أن «مجلس السلام» صُمم كإطار دولي عام ومرن، يمنح الرئيس الأمريكي نفوذًا واسعًا في التشكيل والقرار، دون التزام صريح بساحة نزاع بعينها، وهو ما يفسر غياب غزة عن الميثاق رغم السياق السياسي المصاحب لإعلانه.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
10°
14°
الثلاثاء
15°
الأربعاء
16°
الخميس
15°
الجمعة

كاريكاتير

حديث الصورة