النيابة العامة تنقذ السائقين المخالفين من الاعتقال

06 مارس 2018 02:02
وزارة النقل تؤكد أن محاضر مخالفات مدونة السير المعاينة بطرق آلية مطابقة للقانون

هوية بريس – متابعة

أمر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بالامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الملفات التي طالها التقادم، المحدد في سنة بالنسبة إلى المخالفات وأربع سنوات للجنح، حسب ما ذكرته يومية الصباح في عددها ليوم الثلاثاء 6 مارس.

وطالب رئيس النيابة العامة، في مذكرة عممها على الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بشأن تطبيق الإكراه البدني، بناء على ما توصل به من نتائج عن دورية سابقة له بعثها لهم، فبراير الماضي، بالعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، بالتأكد من سلوك المسطرة القانونية، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون، بمراجعة ملفات الإكراه البدني المفتوحة أو المحفوظة مع إلغاء جميع أوامر الاعتقال وإلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها أو يشمل غرامة ومصاريف قضائية، والتحقق من توفر التبليغ من إلى المحكوم عليه، وفق ما هو منظم قانونا والامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي لا يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ.

وطالب رئيس النيابة العامة المسؤولين على رأس النيابات العامة بتنفيذ التعليمات مع موافاته بمعطيات إحصائية حول تنفيذ كل بند، والرجوع إليه في حال وجود أي صعوبة، نظرا لأهمية السهر على احترام الشروط القانونية للإكراه البدني باعتبارها تمس بحرية الأفراد وطمأنينتهم، خاصة في الأحوال التي تكون فيها الأحكام غيابية.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن هناك عددا من الغرامات التي تم تحصيلها عن طريق تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في الفترة الأخيرة والتي کانت محط انتقاد وكانت خارج القانون إما لعدم تنفيذ الإجراءات القانونية بشأن تبليغ الأحكام القضائية للمخالفين، أو أنها تقادمت ورغم ذلك تم تحصيلها.

وتساءلت المصادر ذاتها عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها على اعتبار أن الأمر يدخل في تحديد المسؤولية عما وقع، وكيف وقع، ومن المسؤول عنه، في إطار تنفيذ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن تلك الأخطاء نجمت عن أشخاص مفروض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون، من خلال الحرص على تنفيذ المقتضيات القانونية خاصة المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية التي تفيد أنه يتعين تبلیغ مقرر الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه، قبل توجيه الإنذار إليه في إطار الإكراه البدني، ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة.

ولم تخف المصادر عينها استغرابها من الصرامة التي اعتمد عليها في تنفيذ المخالفات البسيطة، وبطريقة تعسفية رغم عدم قانونيتها في غالب الأحيان، ولم يتم اعتماد الصرامة نفسها الحل معضلة التنفيذ واسترجاع أموال الدولة في الملفات الكبرى، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه مع ثبوت الإخلال بالمساطر، فإن الأمر يدخل ضمن الخطة القضائي الموجب للتعويض، الذي أشار إليه الدستور في الفصل 122، إذ يحق لكل متضرر خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة، حماية الحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي، حسب 360.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M