بسبب “الأسعار”.. مجلس المنافسة يغرم “هيئة الخبراء المحاسبين” 300 مليون
هوية بريس – متابعات
أصدر مجلس المنافسة عقوبة مالية في حق هيئة الخبراء المحاسبين بقيمة 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، بسبب خرق الهيئة لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وعقد مجلس المنافسة جلستين بتاريخ 7 يوليوز الماضي و28 منه، خصصتا لدراسة الإحالة المتعلقة بالخبراء المحاسبين والتداول بشأنها، قبل إصداره قرارا تحت عدد 80/ق/2022، علله بخرق هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 12-104، التي تحظر على الخصوص كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها و أيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها، أو تحريف سيرها في سوق ما، سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس، أنته بعد الانتهاء من عمليات البحث والتقصي المنجزة في الموضوع، خلص إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة، تتمثل في وضع الهيئة لاتفاق بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب، بسعر أدنى متوسط لا يقل عن مبلغ خمسمائة درهم (500 درهم) لكل ساعة عمل، دون احتساب الرسوم، وجعله إلزاميا بالنسبة إلى كافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي.
وأضاف البلاغ، أن التقصي أظهر تدخل هيئة الخبراء المحاسبين لدى مؤسسات عمومية ودعوتها لاحترام السعر الأدنى المشار إليه آنفا، في الصفقات المبرمة من طرفها. وهو ما يشكل عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسباتي والمالي بأثمنة تنافسية؛ تضمينا لعديد من الوثائق الصادرة عن هيأة الخبراء المحاسبين لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشرع للهيأة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 15.89، المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
كما ألزم المجلس الهيئة بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والمتضمنة لمقتضيات منافية للمنافسة وكذا الإخبار بمحتوى القرار عدد 80/ق/2022، في أجل أقصاه ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ التوصل بهذا القرار. وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد انصرام هذه الجال، تفرض غرامة تهديدية على الهيأة حددت في مبلغ قدره (4000 درهم) أربعة أآلف درهم عن كل يوم تأخير.