بعد إدانته بالحبس والغرامة تجريد البرلماني الحيداوي من مقعده بالبرلمان
هوية بريس – متابعات
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد النائب البرلماني محمد الحيداوي، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يخضع للاعتقال، من مقعده في مجلس النواب، وإعلان شغور المقعد الذي يمثل دائرة إقليم آسفي، مع إجراء انتخابات جزئية لسد الشغور.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بناء على طعن تقدم به التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 شتنبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية «آسفي»، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بمجلس النواب، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 23 يوليوز 2019، فيما قضى به من إدانة محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا، بعد صدور قرار عن محكمة النقض بتاريخ 16 نونبر الماضي، قضى برفض الطعن الذي تقدم به الحيداوي.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته الحادية عشرة، على أنه: «يجرد بحكم القانون من صفة نائب،… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…»، وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه: «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين»، وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 11. 57 المشار إليه، استبعدت في البند «ب» من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بـ«…غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: … إصدار شيك بدون رصيد».
وأكدت المحكمة أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم. وأشارت إلى أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الحيداوي أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي للمجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي نفسه.