بلاغ جديد من المديرية العامة للضرائب

هوية بريس- متابعة
أفادت المديرية العامة للضرائب أن الملزمين بأداء الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، الذين توقفت مؤسساتهم عن النشاط بشكل جزئي أو كلي خلال سنة 2025، مطالبون بإيداع إقرار بعطالة المؤسسة داخل أجل أقصاه 31 يناير 2026.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الإقرار يجب أن يتضمن رقم التعريف بالرسم المهني، ووضعية المؤسسة المعنية، مع تقديم التعليلات الضرورية مدعومة بكافة وسائل الإثبات، إلى جانب تحديد الجزء الذي شملته العطالة.
وأشار البلاغ إلى أن إيداع هذا الإقرار يتم لدى مصلحة الضرائب المختصة التي يتبع لها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو الموطن الضريبي للملزم، مؤكدا أنه في حال عدم الإدلاء بالإقرار داخل الأجل المحدد، يفقد الملزم حقه في الاستفادة من الإبراء أو التخفيض من الرسم بسبب العطالة.
وأضاف المصدر ذاته أن استمارة نموذج التصريح بعطالة المؤسسة (ADC180B) متاحة للتحميل عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.
ولمزيد من المعلومات أو طلب المساعدة، دعت المديرية إلى التواصل مع مركز المساعدة عبر البريد الإلكتروني SIMPL@tax.gov.ma أو الاتصال بالرقم الهاتفي 0537273727.



