جمعية تدافع عن حقوق الآباء والأبناء أمام اللجنة المكلفة بتعديل المدونة

14 ديسمبر 2023 12:40

هوية بريس- متابعة

تقدمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الآباء والأبناء بمذكرة مقترحاتها للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.

ودعت الجمعية اللجنة المكلفة إلى الاستعماع إليها، كما تمنت أن “يكون الاستماع لنا من الهيئة المكلفة بتعديل المدونة نقطة تحول لأجل حماية حقوق الآباء والأبناء لأجل أسرة ومجتمع متوازينين وتنزيلا للخطاب الملكي الشريف ولرسالته السامية لرئيس الحكومة”.

وتقول الجمعية إنها تأسست “للدفاع عن حقوق الآباء وأبنائهم وتحقيق توازن أسري بين الأزواج والمنفصلين بطريقة تضمن حقوق الأب والأم بحضانة أبنائهم وتربيتهم وتقاسم مصاريفهم وتتبعهم وإنشاء قضاء استعجالي متخصص لسرعة البت في النزاعات والتعسفات وأيضا للتخفيف من غضب الرجال شبابا وشيبا من شعورهم بالتهميش والظلم وهضم حقوقهم”.

وفي ما يلي مذكرة اللجنة التي تقدمت بها الجمعية:

عن مكتب الجمعية حرر بتاريخ 08/12/2023

تقديم

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
يتشرف أعضاء مكتب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء أن يتقدموا بأسمى عبارات الشكر والامتنان لأب الأمة وقائدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونسأل الله ان يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، وذلك على تفضله السامي بإشراك النسيج الجمعوي والحقوقي بمختلف هيئاته وفعالياته في هذا الورش الإصلاحي الكبير لصالح الاسرة والمجتمع، كما نتقدم بالشكر الجزيل للهيئة الملكية التي استجابت لطلبنا المتعلق برفع مقترحات تعديلات المدونة الخاصة بالجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب وأبنائه
رغم حداثتها.

قد تأسست هذه الجمعية متطلعة للعب دور أساسي في تفعيل الوساطة التسرية للإصلاح بين الازواج والمطلقين لمصلحة الأبناء وإيصال معاناتهم ومشاكلهم خلال العالقات الزوجية القائمة أو عند انحلال ميثاق الزوجية على حد سواء. ولدعم المتضررين نفسيا وقانونيا، وعمل الوساطة بينهم وبين المؤسسات لإيجاد حلول.

فلقد تلقت الجمعية منذ تأسيسها تظلمات المئات من الآباء يعانون من الحرمان من تربية أو حتى رؤية أبنائهم ومن تحايلات متنوعة كباب مغلق او فرض مفوض قضائي من الزوجة أو الطليقة لإنهاك الزوج ماديا وتحريض الأبناء ضد الأب من الام وأهلها وغسل دماغهم واستغلال براءتهم ناهيك عن السب والقدف والضرب ضد الأب أمام بيت الحاضن والشكايات الكيدية، وأيضا عدم قدرة الآباء على تتبع أولادهم ومراقبتهم حتى دراسيا لانه يتم تنقيل الابن دون علم الأب بسبب بعض تجاوزات مدراء المؤسسات او بعلمه عبر حكم مستعجل لكن بكلتا الحالتين للتنقيل يصبح الأب لا يعرف أين يدرس ابنه وحتى إن تمكن من المعرفة بعد بحث طويل يمنع من طرف المؤسسة من الدخول لمراقبة حال ابنه الجسدي والنفسي.

وايضا توصلنا بشكايات بتعرض الابناء للعنف داخل اسوار البيت والتحرش والتجويع والعيش في بيئة اهل ام مجرمين ومدمني خمر وكحوليات حسب ما قال الاطفال لابائهم وحالات اعتراف اطفال تمت امام طبيب نفسي، وايضا تظلمات بسبب اختطاف الاولاد خارج بلد بيت الزوجية من داخل وخارج الوطن مستغلين ثغرات قانونية. وايضا لدينا حالات اطفال وزوجات اُلقو للشارع بعد الحجز على بيت سكنهم من الطليقة وذهب الاب للسجن وفقد عمله وهدا ضد مصلحة الاطفال كلهم وليس حلا بناء .

لهذا كله واستجابة للخطاب الملكي الذي جاء فيه أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

وايضا كما جاء بالخطاب الملكي امام البرلمان أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها.

ومنه ايضا ما جاء بالرسالة الملكية الموجهة للسيد رئيس الحكومة قول ملكنا الهمام ان المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

فاننا نقدم مدكرتنا لاقتراحات تعديل مدونة الاسرة بما يتوافق مع كتاب الله اولا والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب قانيا كاتفاقية سيداو واتفاقية لاهاي.

ومن منطلق ايماننا ان الرجل حتى يقوم بمسؤولياته بالمجتمع واسرته يجب ان تتم حماية حقوقه وحقوق ابنائه وان يتم الضرب بيد من حديد وبسرعة على اي تجاوز وتحايل من الزوجة او الطليقة التي تحرم الأب من أبنائه مع الاستشهاد بالخطاب الملكي الشريف سيما ان فئة من الموظفين ورجال العدالة ما زالوا يعتقدون ان هذه المدونة خاصة بالمراة.

وكذلك نعاني من بطء المساطر والاجراءات وغياب قضاء استعجالي متخصص او خلية العنف ضد الاسرة التي تساعد الاب المعنف وابناءه المعنَّفين والمحرَّضين مما يعرض الاب لازمات نفسية وامراض نفسية وجسدية خطيرة مما يتسبب بعدم قدرته عل العمل والعطاء والتركيز. وهناك من يفقد عمله أو يقل مردوده لكثرة التغيبات بسبب كثرة الاجراءات والشكايات والدعاوى ضد الزوجة او الطليقة لاجل رؤية ابنائه وتربية فلدات كبذه مما يجعله عاجزا عن اداء النفقة او حتى نفقة نفسه ومن يعولُهم من ابويه واخوته ومما يضر ايضا بالاطفال نفسيا وماديا.

وهناك ايضا من يتجاوز ويتحمل الازمة لكنه يكون رد فعله منع النفقة لانه لا يستطيع تربية او رؤية ابنائه او مراقبتهم ونحن ضد هذا التصرف الخاطئ ولكن هذا هو الواقع المرير للاسف مما يتسبب بمشاكل مجتمعية خطيرة ويكون سببها الاول هي الام المنتقمة والمضطربة نفسيا مع صعوبة او بطء الردع والعقاب ثم ترجع هذه الام لتتباكى وتلعب دور الضحية وتتهم الاب بالتقصير ويتم عقاب الاب المسكين بالحجز والسجن وهو اصلا ضحية لها كما هم اطفالهما.

وايضا تجدر الاشارة إلى انه لأجل التماسك الاسري يجب تحميل المراة ايضا نتائج الطلاق من حضانة مشتركة ونفقة مشتركة وولاية مشتركة وان حرية الام تنتهي عند حرية الاولاد اولا وحرية الاب ثانيا فلا يمكن للام ان تعيش الحرية المطلقة وبدون مسؤوليات بينما الأب وأبناؤه يتعذبون مما يسهل عليها اتخاد قرار الطلاق لاتفه الاسباب لانها تاخد الاولاد والنفقة وتذهب اينما شاءت وليست ملزمة بشيئ.

ومنه فمذكرتنا بالاقتراحات التعديلات بالمدونة اتت كالاتي:

1 – باب الحضانة ومصلحة الاطفال

-اسناد الحضانة لمن يستحق من الأبوين وجعل راي الابناء حاسما في اسناد الحضانة وايضا بناء عل خبرة نفسية اعتمادا عل قوله تعالى ﴿لَا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ ,وكذلك حسب المادة 5 والمادة 16 من اتفاقية سيداو التي تنص عل ان للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات على ابنائهم وانهما مسؤولان عل تربيتهم بالتساوي والتاكيد على ضرورة مبيت المحضون مع حاضنه لان الحضانة تكليف من المحكمة للحاضن و رعاية وتربية للطفل يجب ان يتكلف بها شخصيا والا وجب اسقاط حضانته لصالح الاب او الام الاخر الغير الحاضن .

-وجوب تجريم تحريض الاطفال على احد الاصول واعطاء خبرة نفسية عاجلة وتطبيق نفس عقوبات الامتناع عليه او اكتر.

– خلق قضاء استعجالي متخصص لقضاء الاسرة لسرعة البت بدعاوى وشكاوى التحايل والامتناع لانه بالنظام الحالي الاحكام تاخذ شهورا او سنوات فتضيع حقوق الاباء وابنائهم ويتذمرون نفسيا وجسديا ويجب جعل تنفيد وتبليغ صلة الرحم مرة واحدة فقط لما فيه من انهاك غير الحاضن المتزوج او المطلق ماديا وابتزازه ومنعه بطريقة غير مباشرة من تمضية الوقت مع ابنائه وحل اشكالية حفظ الشكايات لعدم الاستماع للمشتكية وهذا تستغله كثير مخالفات وتختبئ او تغير المدينة مما يضيع حقوق الأب وابنائه.

-التشجيع على الحضانة المشتركة كما هو الحال بالدول المتقدمة كامريكا وكندا والمانيا والسويد حيث اعتمدوا على ما أثبتته الدراسات العلمية لعلم النفس وعلم الاجتماع والتربية ان الطفل يحتاج لابويه الاثنين معا وان يتواجد معهما اكبر وقت ممكن وان هذا من مصلحته الفضلى واستثناء في حالة.

الاستحالة لسبب مقنع وجب اعطاء الجمعة والسبت والاحد لغير الحاضن بالواقع سواء متزوج او مطلق والعطل المدرسية البينية كلها ونصف العطلة الصيفية والعطل المدرسية بالاعياد كاملة بالتناوب كل سنة بين الابوين اثناء الزواج والنزاع او الطلاق منذ بلوغ الطفل سن سنة او حتى قبل سنة بشروط توفر مساعدات للاب في الرعاية للابن.

-خلق خلية العنف ضد الاسرة او تحويل خلية العنف ضد المراة والطفل لخلية الاسرة وتدخلها لصالح الاب وابنائه من عنف الام وعائلتها وتحايلاتهم وامتناعاتهم عن تطبيق القانون وجعل تقرير الشرطة كدليل اثبات مهم لحالة التحايل او الامتناع لاكمال اجراءات المتابعة ضد المتحايلة واعتقالها للتحقيق.

– وايضا وجب تفعيل دور المساعدة الاجتماعية لصالح الاسرة.

-يجب الاستجابة لطلب الاب لتغيير مكان تسلم وتسليم الاولاد كمثال ان يكون امام باب اقرب مركز شرطة لبيت الام وبحضور المساعدة الاجتماعية حماية للاب من السب والقدف والضرب والجرح والشكايات الكيدية التي يتعرض لها الاب من طرف الزوجة او الطليقة بمشاركة عائلتها وجيرانها ومما يضر ايضا بالصحة النفسية للاطفال رؤية هذا العنف ضد ابيهم والعنف المضاد ويصيبهم برعب وامراض خطيرة .

2- باب الولاية على الابناء

– نحن مع ولاية مشتركة مع وضع شروط لمنع اختطاف الاولاد داخل او خارج الوطن ولا سفر الا بموافقة الطرف الثاني احتراما لاتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للاطفال.

وعند تغيير مؤسسة الدراسة وجوب تبليغ الطرف الثاني عبر الطرق القانونية عن مكان واسم المؤسسة والا يجب اعتباره تحايلا وانزال عقوبات والا يبتعد الحاضن الا لضرورة العيش مع عائلة الحاضن او العمل لمسافة لا تتجاوز 200 كلم عن بيت الزوجية والادلاء بعقد العمل كإثبات للحد من التنقلات التعسفية والانتقامية لمسافات بعيدة غرض منع غير الحاضن من صلة الرحم والرقابة.

-اعطاء الأب حق الولوج لمعلومات حالة طليقته الزوجية عبر منصة الزواج لأجل مصلحة ابنائه ولرقابته عليهم وحمايتهم من أي تعسف واعتداء.

3- باب النفقة والمستحقات

– وجب تطبيق نفقة مشتركة عل الابوين حسب مدخوليهما وجعل شروط نفقة الولد كنفقة البنت وتوقفهما بنفس السن تطبيقا للمادة 16 من اتفاقية سيداو والتي تنص على ان للرجال والنساء نفس الحقوق ونفس المسووليات اثناء عقد الزواج واثناء فسخه وكذلك فليس معقول ان شيخا هرما مريضا يحتاج للرعاية ينفق على بنته وهي شابة قوية وفي ظل تساوي فرص لشغل بين الجنسين وربما يتم إرساله للسجن بل بالعكس يجب الزام البنت بالنفقة على ابيها كبير السن والعاجز مصداقا لقوله تعالى “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”.

إحدات حسابات بنكية بالابناك او صناديق بالابناك تكون مجانية او بثمن رمزي لاداء النفقة والمستحقات.

جعل تقادم النفقة 5 سنوات في حالة عدم المطالبة بها طول تلك المدة واعطاء وقت اكبر للذي تنفذ عليه النفقة لطلب ايقاف التنفيذ لمدة 40 يوم عل الاقل للحد من التحايلات فمدة 10 ايام غير كافية للقيام بالاجراءات القانونية ضد طالب التنفيد.

الابقاء على الصيغة الحالية لتعويضات المتعة للطليقة وتعويض الضرر للطليقين بعد الطلاق ومنع طرد الزوجة او الزوج من بيت الزوجية او بيعه او التصرف فيه الا بموافقتهما ما دامت العلاقة الزوجية قائمة اما اقتسام الممتلكات حسب وجهة نظرنا لا يتناسب مع عقلية وظروف مجتمعنا وسيتسبب بمشاكل اجتماعية للمجتمع واقتصادية لاقتصاد البلد وركود بالعقار سيكون كبير.

4- باب النسب و الإرث

اعطاء الحق بالخبرة الجينية للأب لاثبات النسب او نفيه ولو ضد زوجته بسبب خروجها من بيت الزوجية او وجود شبهة فساد تطبيقا لمبدا المساواة بالحقوق والتقاضي ومصداقا لقوله تعالى: “ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله”.

التعصيب فيما يخص إرث االاعمام مع بنات المتوفي ليس حكما قطعيا بالقران ويسبب ضررا لبناتنا ولمصلحتهم الفضلى ويجب اعادة الاجتهاد فيه.

خـــــــــــــــــاتمـــــــــة

والحال ان حالة كثير من الاباء اليوم كحال النبي يعقوب حيث قال تعالى على لسان يعقوب في كتابه العزيز :
قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِىٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ
” وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) ” سورة يوسف

الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الاب والابناء
رئيس الجمعية والمكتب
السيد ادريس برزيق
بالرباط 8 دجنبر 2023 الموافق ل 24 جمادى الاولى1445

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M