حذاري من الاحتفاظ بشيكات الضمان.. فالسجن والغرامة المالية تهددان من يتعامل بها
هوية بريس – متابعة
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة موجهة إلى المديرين الجهويين والإقليميين تتضمن تعليمات بخصوص التعامل مع شيكات الضمان من قبل قباض الإدارة الجبائية.
المذكرة، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب قبل أسابيع، تؤكد أن المقتضيات المنظمة للشيكات تحظر بشكل صارم الاحتفاظ بشيك الضمان طبقاً للمادة 316-6 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي.
وتنص المادة سالفة الذكر من القانون الجنائي على “أن من أصدر أو قبل شيكاً بشرط ألا يصرف فوراً وأن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5 آلاف درهم على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”.
وتشدد مذكرة المديرية العامة للضرائب على “أن قباض الإدارة الجبائية ملزمون بإيداع فوري لكل الشيكات المسلمة لهم لسداد الديون الضريبية، بصرف النظر عما إذا كانت الحسابات مؤقتة أو نهائية”.
وتؤكد المذكرة أيضاً أنه “لا يسمح، بأي حال من الأحوال، الاحتفاظ بالشيكات الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع دافعي الضرائب بدون إيداعها لدى الخزينة بشكل فوري”.
وتوضح المذكرة أنه “في حالة تم رفض الشيك بسبب عدم كفاية الأموال في الحساب يتعين على قباض الإدارة الجبائية إعلان صاحب الشيك فوراً وفي حالة عدم وجود تسوية في غضون خمسة أيام فإنه يتعين عليه الاحتجاج بواسطة أعوان كتاب الضبط، وفقاً لما تنص عليه المواد من 297 إلى 301 من مدونة التجارة”.
كما تشير المذكرة إلى الكمبيالة، وتؤكد أنه يتوجب تقديمها في يوم الدفع أو أحد أيام العمل الخمسة التي تليها، وفق المادة 184 من مدونة التجارة، وفي حالة وجود خطأ في قبولها أو أدائها، يتم وضع الاحتجاج وفق لما تنص عليه القوانين في هذا الصدد، حسب موقع “هسبريس”.