حكم نهائي بإدراج مرسي على قائمة “الإرهاب” بمصر لمدة 3 سنوات

21 مايو 2017 00:00
إخلاء سبيل نجل مرسي بكفالة بعد ساعات من اعتقاله

هوية بريس – وكالات

أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة للطعون بالبلاد، اليوم السبت، بشكل نهائي، حكما صدر العام الماضي، بإدراج محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، و26 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، على قائمة الإرهاب بالبلاد لمدة 3 سنوات، وفق مصدر قضائي.

وسيطبق الإدراج بحق مرسي ومن معه، منذ صدور الحكم الأولى لمحكمة الجنايات، في أبريل 2016، تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية، وفق المصدر ذاته الذي تحدثت إليه الأناضول.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه، بعد أن أيدته اليوم أعلى محكمة للطعون.

وبخلاف مرسي، فإن من أبرز الذين تم تأييد إدراجهم على القائمة، مساعده للشؤون الخارجية عصام الحداد، ومستشاره أيمن على، بجانب سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق (إحدى غرفتي البرلمان قبل أن يصبح غرفة واحدة)، والمحافظ الأسبق سعد الحسيني، ونائب رئيس ديوان الرئاسة المصرية الأسبق أسعد الشيخة.

كما ضمت القائمة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

ولم يصدر أي شيئ رسمي بخصوص حكم اليوم‎

وصدر حكم الجنايات في أبريل 2016، بإدراج مرسي وآخرين، على قوائم الإرهاب، استنادا لأحكام صدرت في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، وطعنت هيئة الدفاع علي حكم الإدراج في سبتمبر الماضي، بعد أقل من شهرين من نشره بالجريدة الرسمية، وتم نظر الطعن اليوم.

وقضية “التخابر مع حماس”، تشمل اتهامات نفاها المتهمون، بينها “الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة”، وصدر فيها حكم قضائي في 16 يونيو 2015، بالمؤبد (25 عامُا) بحق مرسى وبديع و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة.

وشمل الحكم أيضا معاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام فى مقدمتهم خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض سابقا، وقررت إعادة محاكمتهم.

وقال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين للأناضول، إن تأييد النقض نافذ رغم إلغاء الأحكام الأساسية التي استند لها حكم الإدارج سابقا، مشيرا إلي أن النائب العام المصري سيحدد بعد انتهاء المدة، إمكانية تجديدها من عدمه بحق المدانين الـ27.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، على أن يبت فيها القضاء في القائمة.

ومنذ الإطاحة بمرسي المنتمي لـ”الإخوان”، يوم 3 يوليوز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

وهذا ثاني حكم نهائي بحق مرسي، الذي تم احتجازه مباشرة عقب عزله، وذلك بعد إدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عاما، والمعروفة باسم أحداث الاتحادية.

بينما يحاكم مرسي الذي يحتجز عادة بين سجني برج العرب شمالا وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك، في 4 قضايا أخرى هي: “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها)، و”التخابر مع حماس” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر، ويعاد محاكمته فيها).

والقضية الثالثة هي “التخابر مع قطر”(حكم أولي بالسجن 40 عاما وأجلتها اليوم محكمة النقض للشهر المقبل)، بجانب اتهامه في قضية رابعة هي”إهانة القضاء” والتي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر المقبل.

آخر اﻷخبار
2 تعليقان
  1. خطأ استراتيجي للإخوان المسلمين. كان حمل السلاح و مجابهة الكفار و المنافقين أولى من هذه السلمية التي جرت خيرة المسلمين في مصر إلى السجون و التعذيب على أيدي خدمة و عملاء اليهود والنصارى. فإما النصر أو الشهادة. وهذا خير من أن يبقى المؤمن رهنية عند الأعداء. والله أعلم.

  2. الخطأ من عدة أوجه منها استغلالهم للثورة التي هبّت وركوبها للوصول للسلطة وتركهم للدعوة النبوية الرشيدة البعيدة عن الغلو والتطرف والتي هي المبدأ والهدف والمنتهى،أما حمل السلاح في وجه أمتهم وأبناء وطنهم وأهلهم ومجتمعهم الآمنين المعصومي الدم فهذا ضلال وباطل أشد من ضلالهم وباطلهم في استغلالهم الثورة وخير مافعلوا سلميتهم وإلا عرضوا بلدهم كله للويل والثبوروالدمار المحرم شرعا وضميرا،إلا أن قمعهم الهمجي من طرف حليفهم السابق فمرفوض حسّا وشرعا وحقوقيا فهم أبناء لمصر وهب أنهم أخطؤو فهل يعقل ويقبل أن يفعل بهم مافعل ويفعل،إن القمع والتعذيب والإرهاب والأحكام القاسية الجائرة مرفوضة ومدانة من أي كان.

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M