خبير دستوري: طرح عمر بلا فريج لتأخر العفو العام “ينم عن عدم فهم ويتجه إلى المزايدة سياسية”

12 أبريل 2019 16:30

هوية بريس-أحمد السالمي

بعد تقديم عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الحركات الإحتجاجية بما فيهم معتقلي حراك الريف في شهر يوليوز 2018، ووصف بالعبث تأخر لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في عرض مقترح القانون المذكور في هذا الأسبوع الجاري.

وحتى نفهم حيثيات هذا الموضع اتصل موقع هوية بريس برشيد لزرق خبير دستوري متخصص في الشؤون البرلمانية، لمناقشة الموضوع.

وفي تصريحه لموقع هوية بريس اعتبر الخبير الدستوري هذا الطرح ينم عن عدم فهم ويتجه إلى المزايدة سياسية، وعلل ذلك بأنه إذا كان صحيح أن من اختصاص البرلمان إصدار حق العفو العام عن معتقلي الحركات الإحتجاجية، وهو أن هناك فرق بين حق العفو العام وحق العفو الخاص.

كما أضاف الخبير الدستوري أن حق العفو العام و العفو الخاص يعتبران من الأسباب التي تسقط الأحكام الجنائية، غير أن المشرع المغربي، لم يعطي تعريفا لحق العفو و تركه للاجتهاد،

وأشار أن الفصل 71 يعطي للبرلمان الحق في العفو العام، الذي يكون في شكل قانون يصوت عليه البرلمان والذي يرمي إلى إزالة الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة.

وأضاف أن الحال ها هنا أن طرح فيدرالية اليسار لمقترح قانون لحق العفو العام على نشطاء حراك الحسيمة، يطرح هذا الإجراء صعوبات، للأسباب التالية، وهي كون العفو العام، يزيل الصفة الجنائية كليا، عن الأفعال المرتكبة ويمحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو الإدانة والعقوبة ويستفيد منه مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تعدادهم أو تحديدهم بصفة شخصية كما يستفيد منه الشركاء والمتدخلون والمحرضون فهو يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية.

ثم يبين أنه لا يتخيل أحد اتجاه أي دولة، لإزالة صفة الجرم على الأفعال التي تهدد سلامتها، كالتي واجهت بها نشطاء الحراك، وتمت إدانتهم بها ابتدائيا واسثئنافيا، وفق المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، و التي “تهدد الدولة كالمس بسلامة الدولة الداخلية، ومحاولة القتل العمد، وعرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور، وإيقاد النار عمدا، والقيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة”، لكون القاعدة القانونية مجردة وعامة الشيء الذي لا يمكن ان تكون لاشخاص بعينهم،

ثم يضيف أنه بخلاف العفو العام فحق العفو الخاص الذي يعد من صلاحيات الحصرية للملك، خلاف العفو العام الذي يكون للملك والبرلمان، تحصر أثاره في إسقاط العقوبة، أو التخفيف منها، أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف، لأن العفو الخاص لا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها، و بالتالي فإن العفو الخاص، يصدر بموجب إرادة ملكية سامية باعتباره رئيس الدولة كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة أخف. وفي النهاية فإن العفو العام والعفو الخاص لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم عليه وتبقى الالتزامات المدنية، ويستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة ، وتبقى المحكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص بالنظر في الشق المدني.

فهنالك العفو الخاص عن العقوبة الذي يمكن للملك باعتباره رئيس الدولة، أن يمارسه في أية مرحلة من مراحل التقاضي، كما يمكنه ممارسته أيضا إبان صدور العقوبة على المحكوم عليه سواء كلها أو بعضها، أو تُسْتَبْدَلُ بعقوبة أخرى أخف منها. وهنالك العفو العام (الشامل) الذي يمحو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال المجرِّمة أصلاً، وهذا النوع من العفو يصدر بقانون عن السلطة التشريعية فيشمل جريمة أو عدداً من الجرائم، ويكون من شأنه محو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال. والهدف من العفو العام هو التهدئة الإجتماعية، وذلك بإسدال ستار النسيان على بعض الجرائم التي ارْتُكِبَتْ في ظروف اجتماعية سيئة غالباً ما تكون مرتبطة بفترات الإضطراب السياسي، أو الجرائم السياسية والجرائم العسكرية وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.

ويمتاز العفو العام بطابعه الموضوعي؛ حيث يستفيد منه جميع المساهمين في الجرائم التي شملها العفو، كما أنه من حيث طابعه الجزائي فهو تقتصر آثاره على الصفة الإجرامية للفعل دون المساس بالحقوق الشخصية للمجني عليه، ويسري العفو العام كذلك بأثر رجعي بمحو الصفة الجرمية عن الفعل منذ تاريخ ارتكابه.” ومن هنا، و بخلاف العفو العام فإن العفو الخاص يؤثر في العقوبة فحسب، ولا يمتد أثره إلى الجريمة، فالعفو الخاص، كما يضيف، يُسْقِطُ العقوبة، ولا يسقط الحكم، ويمكن أن يصدر إما بإسقاط العقوبة كلياً أو جزئياً أو استبدالها بعقوبة أخف منها، ومن ثمَّ يدخل الحكم في احتساب التكرار واعتياد الإجرام، وفي أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ. وبالعودة للمرجعية الدستورية لآلية “العفو”، فأبرز بأن الفصل 58 من دستور 2011 اعطى للملك حق العفو الخاص، بينما جعل الفصل 71 للبرلمان حق العفو الشامل من خلال تنصيصه على ما يلي: “يختص البرلمان بإصدار القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور مثل العفو”. وبالتالي منح الدستور للبرلمان بشكل صريح هذا الإختصاص المتعلق بممارسة حق العفو العام من خلال إصدار نص تشريعي.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M