ذ.القباج: وزير العدل والمدونة و(الدونكيشوت)..

24 ديسمبر 2024 17:21

هوية بريس – متابعة

تحت عنوان “‏وزير العدل والمدونة و(الدونكيشوت)..“، كتب الأستاذ حماد القباج “في انتظار فتح النقاش حول مضامين التعديلات المعتمدة لمدونة الأسرة؛ أود أن أسجل ملاحظة حول الطريقة التي قدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي تلك التعديلات؛ والتي شوشت على رصانة النص وصياغته التي نلمس فيها روح المسؤولية وخطاب رجل الدولة”.

وأضاف مدير مؤسسة إحياء في منشور له على فيسبوك “وهو ما شوش عليه الوزير حين قدم النص بأسلوب هزيل؛ بدأ بتعبير الوجه الممتعض من مبدأ أن أمير المؤمنين لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، ولم ينته بوصفه المتعة باللفظ المهين؛ مع أنها لفظ قرآني جليل!!!”، مردفا “وكلما مر على تعديل يرى أنه قريب من المطالب العلمانية؛ يقدمه بأسلوب من يقول لسان حاله: (لقد انتصرنا على الإسلام والإسلاميين)..”.

وتابع القباج في منشوره “إنه أسلوب تقاطبي دونكيشوتي يؤكد أن الرجل لا يستحق وصف: رجل دولة؛ يفترض فيه أن يجمع ولا يفرق، ويرسخ اللحمة المجتمعية ولا يمزقها، ويحترم مرجعية المغاربة، ويعزز حكمة التحكيم الملكي ومقاصده السامية.. لكن فاقد الشيء لا يعطيه”.

ولو جاز لنا أن نجاري وهبي في أسلوبه؛ حسب القباج “لقلنا بأن النص المقدم ومنهجية التعديل؛ يعبران عن رفض المبدأ العلماني؛ بالتأكيد على التمسك بمبدأ الحلال والحرام، وأن الاجتهاد يجب أن يكون في إطار الشريعة الإسلامية، وأن مخالفة النص القطعي لا يعتبر اجتهادا مشروعا، وأن الاجتهاد من حق الفقهاء المؤهلين ومؤسساتهم، وليس أمرًا متاحا لكل أحد”.

وكان وزير الأوقاف أحمد التوفيق، ذكر أنه تم “إحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، وجاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم”.

وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M