د.محمد ابياط: أين العلماء من أسلافهم في نصرة الشريعة والدفاع عن أحكامها؟!
هوية بريس – عبد الله المصمودي
تحت عنوان “للسادة العلماء”، نشر د.محمد ابياط في حسابه على فيسبوك، هذا المنشور:
“أصدر أبو عبد الله محمد الشيخ المهدي ثاني ملوك السعديين، ظهيرا يقضي بحرمان النساء من الميراث وغيره من الحقوق بوادي سوس، هـذا نصـه:
“….يعلم الواقف على هذا أننا أسقطنا الميراث للنساء، وصهورهن، والأحباس، من وادي سوس، ووادي هوزة كذلك الحلة، ووادي ‘زكمزن’ من اسفله إلى أعلاه، فمن مات من النساء في تلكم البلاد، فليس لقرابتها في ذلك شيء، بل يصير ذلك لبيت مال المسلمين، وكذلك القيمة اسقطناها من الأماكن المذكورة، وكذلك البنيان والأشجار أسقطنا الميراث منها، وكتب بذي الحجة الحرام عام 963هـ”.
فنظــر علماء سوس في مستنده الشرعي هكذا:
– إن كانت الأرض فُتحت عنوة،لزم اطراد ذلك في البلاد،ولا يختص بتلك المواضع المخصوصة.
– وإن بنينا على قول من يقول في بلاد المصامدة إنها صلح وأسلم عليها أهلها فلا
يمنع النساء أيضا.
– وإن بنينا على انها أرض انجلى عنها أهلها،وأن أربابها مجهولون، فلابد من ثبوت ذلك بواجب الثبوت،ومن الاعذار لحائزي الأملاك، ولا يسوغ أخذ ذلك مجملا.
– وإن خفي خبر الأرض من كونها عنوة،أ و صلحا، أو انجلى عنها أهلها، فهي لمن كانت تحت يده ملكا، ولا تنزع من يده بمجرد الاحتمال، كما نص عليه في الفقه،…
إلى أن قــال: “فمن أراد الاحتياط لدينه وللآخرته فليعط للنساء إرثهن، والسلام”.
وقال في فتوى أخرى في نفس الموضوع: “فالذي أراه وأفتي به في أرض سوس، وجوب الإرث للذكور والإناث”.
– فقه النوازل في سوس. قضايا وأعلام. ص: 404-407؛ الدكتور حسن العبادي.
فذلك الحـاكم عطل ميراث الأنثى وحقوقها المشروعة في البلاد المذكورة، وحقـــوق المرأة جزء من الشريعة الإسلامــية، فقام العلماء وصححوا الخطأ، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا طاعة في معصية الله، إنــما الطاعة في المعروف“. وإقامة لشرع الله، وصيانة لأحكامه العـــادلة في هذا البد المسلم، فلم يثيروا فتنة، ولم يخرجوا عن طاعة ذلك الحاكم، عملا بحديث: “الدين النصيحة“.
وقد قال الإمام القرافي:
“قاعدة: كل من ولي ولايــة الخلافة فما دونها إلى الوصية، لا يحــل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: “ما مي أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم،وينصح لهم،إلا لم يدخل معهم الجنة“. وقد توسع القرافي في بيان هذه القاعدة في “الفروق”، الفرق: (223).
فايــــن أنــــنتم من أســـلافكـــم أيـــــها العلمــــــاء؟؟..
فقد أوشـــك بعض الحكام في العالم الإســـلامي أن يعطل الشريعة كلها، وليس فقط حقـــوق المرأة!!”.