أعتقد بأن مطلب إلغاء تدريس الآيات القرآنية التي تتناول موضوع الجهاد؛ مؤشر على سطحية في الفهم، وخلل في منهجية التفكير ..
وهو مطلب كرره الناشط الأمازيغي أحمد عصيد مستغلا الحدث الإرهابي الذي استهدف سائحتين في منطقة شمهروش بنواحي مراكش؛ حيث دعا إلى “تعطيل النصوص القرآنية والحديثية ذات الصلة بالجهاد”، مؤكدا في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن“تلك النصوص تُعتمَد في تكوين وشحن الإرهابيين”.
وفي هذا السياق استنكر عصيد موقف الفقهاء“الغامض” و“المرتبك” بهذا الشأن؛ مبرزا أن“المتشددين منهم يقولون إنه ينبغي تطبيق هذه النصوص وأن الجهاد فريضة إلى يوم القيامة، بينما الفقهاء الذين يتظاهرون بالاعتدال يسكتون عن ذلك، ويقولون إنه نظرا لضعف حال الأمة فإنه لا يمكن استعمال هذه النصوص”، ما يعني ضمنيا “أنه إن لم تعد الأمة ضعيفة فينبغي أن تعود إلى القتال!”.
وهو ما دفعه لدعوة الفقهاء إلى “الحسم بإعلان أن هذه النصوص لا علاقة لها بعصرنا وأنها ينبغي أن تكون في حكم النصوص المعطلة”!
ولو أعمَلَ السيد عصيد تفكيره قليلا؛ لفهم بأن منع تدريس هذه النصوص هو الذي يُسهِم في خلق القناعات المتطرفة وما ينتج عنها من أعمال إرهابية؛ لأن الجهل بفقه تلك النصوص وعدم معرفة سياق ومبادئ تشريعها، هو من أهم أسباب تفشي الفكر المتطرف والسلوك الإرهابي.
والذين يتلاعبون بعقول الإرهابيين إنما ينجحون بسبب إشاعة الفوضى الفكرية التي تشجع المتعالمين على التلاعب بدلالات النصوص القرآنية والحديثية، والترويج لفقه يتعلق بها مبتورا عن سياقه واعتباراته ومقاصده؛
ولو أننا قدّمنا تلك النصوص في قالبها التشريعي، ووضّحنا فقهها في ضوء المبادئ والمقاصد المؤطرة لأحكامها؛ لساعدنا على تحجيم سوء الفهم وما يترتب عليه ..
ما هو سبب نزول آيات الجهاد؟
إن أول آية نزلت في مشروعية جهاد القتال هي قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [الحج: 39، 40]
قال ابن كثير في تفسيره: “لما بَغَى المشركون، وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم،وهمّوا بقتله، وشرّدوا أصحابه شَذرَ مَذَر؛ فذهب منهم طائفة إلى الحبشة، وآخرون إلى المدينة … شرع الله جهاد الأعداء؛ فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ}.
أي: أذن الله لهم بالقتال بسبب أنهم ظُلِموا، واغتصبت حقوقهم.
وقيل بأن أول آية نزلت في الجهاد بالسيف؛ هي قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]
وبالرجوع إلى سبب نزول هذه الآية –أيضا-؛ تتأكد لنا منطقية وعدالة تشريع الجهاد:
عن ابن عباس قال: “نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صُدَّ عن البيت هو وأصحابه .. صالحه المشركون على أن يرجع العام القابل …
فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، .. فأنزل الله تعالى {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} يعني قريشاً” [1].
قال السالوس في تفسيره: “والمعنى: يا أيها المؤمنون الذين يخافون أن يمنعهم مشركو مكة عن زيارة بيت الله؛ اعلموا أنني قد أذنت لكم في القتال، وأنتم إذ تقاتلونهم فإنما تفعلون ذلك في سبيل الله للتمكن من عبادته، وفوق ذلك فإنما تفعلون هذا مع من نكثوا عهد الصلح.
فقاتِلوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا بالقتال فتبدءوهم، ولا في القتال؛ فلا تقتلوا من لم يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى، أو من ألقى إليكم السلم وكف عن حربكم” [2].
قال الفقيه ابن تيمية: “فقوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}؛ تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذه هي علة الأمر بالقتال.
ثم قال: {وَلَا تَعْتَدُوا}؛ والعدوان مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لا يقاتلنا عدوان، ويدل عليه قوله بعد هذا، فدل على أنه لا تجوز الزيادة …
ثم قال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}؛ والفتنة أن يفتن المسلم عن دينه كما كان المشركون يفتنون من أسلم عن دينه؛ ولهذا قال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}؛ وهذا إنما يكون إذا اعتدوا على المسلمين وكان لهم سلطان، وحينئذ يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتنوا مسلما” [3].
وأكّدَ في الفتاوى (20 / 101-102) بأن مذهب جمهور الفقهاء؛ هو أن علة جهاد القتال؛ هي: كونهم يقاتلون المسلمين، وليست هي كونهم كفارا؛ فقال: “فأبو حنيفة رأى أن الكافر إنما يقاتَل لمحاربته؛ فمن لا حراب فيه لا يقاتل .. وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه”.
وقال الفقيه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة (1 / 79): “القتل إنما وجب في مقابلة الحِراب لا في مقابلة الكفر؛ ولذلك لا يقتل النساء، ولا الصبيان، ولا الزمنى، والعميان، ولا الرهبان، الذين لا يقاتلون؛ بل نقاتل من حاربنا.
وهذه كانت سيرة رسول الله في أهل الأرض؛ كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم، كما تقدم من حديث بريدة”.
وقال في كتاب آخر: “ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له…
ولما قدم المدينة صالح اليهود، وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمنّ على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقتل بعضهم، وكذلك لما هادن قريشا عشر سنين، ولم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك لما قصدوه يوم أحد، ويوم الخندق، ويوم بدر أيضا هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم، والمقصود: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا”اهـ [4].
الجهاد والأمن القومي للدولة:
يحاول البعض أن يوهم بأن وجود نصوص القتال في القرآن والسنة؛ يجعل مفهوم الدولة في الإسلام مرتبطا بالعنف والإرهاب.
وهذه مغالطة تنكشف إذا استحضرنا بأن لكل دولة منظومة حربية قتالية تحصن من خلالها كيانها وتحمي بها وجودها، وتحافظ بها على سيادتها وكرامتها؛ ولهذه المنظومة في الدول المعاصرة مؤسسة عليا تشرف عليها تسمى: الأمن القومي.
والدولة الإسلامية لا تخرج عن هذه المسَلّمة؛ وهي كغيرها لها مرجعية تشريعية للأحوال الحربية؛ مضمنة في كتاب الجهاد من مصادر الفقه الإسلامي ..
وليت شعري؛ مال هؤلاء لا ينكرون ما عند سائر الدول –بما فيها الحديثة-؛ من قوانين تتعلق بحالة الحرب وتنظم الشؤون العسكرية، وما تخصصه تلك الدول من ميزانيات تتعلق بالقتال، وما يبُثّه القادة السياسيون والفكريون في جنودهم من روح التضحية بالقتال، وما تقوم به الدول الحديثة من تدخلات عسكرية على حدودها وخارجها باسم المحافظة على الأمن القومي؟
فكيف يزعم عصيد؛ بأن “كل النصوص الموجودة في الإسلام سواء القرآنية أو الحديثية لا تتطابق مع واقع المسلم اليوم ولا مع واقع الدولة الحديثة ولا مع حاجات الإنسان في عصرنا”؟!
إن مقارنة المبادئ القرآنية والحديثية المؤطرة لأحكام الجهاد، بقواعد الحرب وقوانينها في الدول الحديثة ومواثيق حقوق الإنسان؛ يقودنا إلى إدراك سمو التشريع الإسلامي؛ وأنه ليس في نصوصه ما يجعل المسلمين يشعرون بالحرج والحاجة إلى إخفاء تلك النصوص!
وفي ضوء تلك المبادئ ينبغي فهم كلام الفقهاء في التفريق بين فقه التمكين وفقه الاستضعاف؛ فهو لا يعني أننا في حال الاستضعاف نكف عن الظلم ونسكت عنه، وفي حال التمكين نظلم ونقتل!
بل معناه: في حال الضعف ننهى عن الظلم في حدود إمكانياتنا، وفي حال القوة؛ نستعمل هذه القوة لمنع الظلم وحماية العدل والحقوق؛ تماما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا في الإعلاء من شأن الأمن والسلام دون الخضوع لظلم الظالمين وعدوان المعتدين.
وهنا نسأل عصيد عن الإرهاب الذي مارسته الدولة الأمريكية في العراق مثلا؛ ألم تسوغه بذريعة المحافظة على الأمن القومي مع أنه ظلم وعدوان؟
ونسأله عن الجهاد الذي تقوم به فصائل المقاومة في فلسطين؛ أليس حقا مشروعا تكفله القوانين الدولية؟
ومن جهة أخرى: ألا يعلم عصيد بأن دولة إسرائيل الحديثة التي أشاد بديمقراطيتها؛ تُضَمّن مقررات الدراسة ما يشحن نفوس مواطنيها بروح القتال من أجل الدولة وأطماعها التوسعية؟
أم أن عصيد وأمثاله يريدون ترسيخ ذل الدول الإسلامية وضمان استمرارية ضعفها لتبقى لقمة سائغة في مريء الإمبريالية الجشعة؟
للنقاش بقية بحول الله تعالى ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أسباب نزول القرآن للواحدي (1 / 16).
[2] تفسير آيات الأحكام (1 / 88).
[3] قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم (ص. 98ـ99).
[4] هداية الحيارى (1 / 12).
نلتمس منكم أثناء الاستشهادات القرآنية أن تستشهدوا برواية ورش عن نافع لكي لا يعتقد غير المتخصص ومن لا دراية له باختلاف القراءت القرآنية بأن الآية خاطئة …مثلا سورة الحج : فلولا دفاع لا دفع ….
حفظكم الله و زادكم حكمة و علم ..