طلب الطعن بالنقض أمام المحكمة لم يعد متاحا للجميع
هوية بريس-متابعات
لم يعد طلب الطعن بالنقض متاحا للجميع، بعد أن أقر مشروع المسطرة الجنائية، الذي سيناقش قريبا بالبرلمان، رفع الضمانة إلى 5000 درهم عوض 1000 المنصوص عليها اعتمد في مبلغ القانون الحالي، مع مذكرة النقض، وهو إجراء المشروع لأجل الحد من كثرة الملفات التي يتم عرضها على النقض.
وحسب يومية الصباح، فإن التعديلات التي أدخلت على مسطرة الطعن بالنقض يرى العديد أنها تدخل في إطار ترشيد الطعن بالنقض والحد من المبالغة في استعماله، من خلال وضع شروط تراعي قيمة النزاع أو الحق المتقاضي بشأنه، بل تطالب بتعديلات أكبر من قبيل فرض رسوم مسبقة بشأنه تتملكها خزينة الدولة في حالة عدم قبوله، بالإضافة إلى أن الضرورة تقتضي تأطير أعضاء النيابة العامة وأعضاء الدفاع وتدريبهم على تحرير مذكرات النقض لأن الطعون التي يتم عدم قبولها شكلا تتجاوز 30.43 % من مجموع القرارات السلبية التي أصدرتها محكمة النقض.
في حين يرى مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن الحل لتفادي تضخم في الطعون الجنائية، ليس هو رفع الضمانة الى 5000 درهم، وترتيب سقوط الطعن في حالة عدم الإيداع لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل العدالة في كثير من الأحيان وإلى اختلال ميزانها بحرمان فئات من الحق في الطعن بالنقض الأسباب مالية، مشيرا إلى أنه يمكن مع رفع الضمانة إلى مبلغ 5000 درهم، ترتيب الجزاء المنصوص عليه في النص الحالي وهو الحكم وجوبا بضعف مبلغ الضمانة في حالة رفض طلب النقض، وليس سقوط الطلب.
وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن ناشد السلطات المختصة بالتشريع للتدبر مليا في وضعية الطعون ووضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، التي ترهق قضاة النقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة إلى الطعون الأهم، مشيرا إلى أن 75% من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها.