عودة “الصابو” إلى شوارع الرباط.. الغلوسي: عمدة الرباط تنتهك الدستور وترتكب أفعالا جنائية تقتضي تدخل النيابة العامة
هوية بريس- متابعة
اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عمدة الرباط ماضية في تحقيق أحكام القضاء وانتهاك الدستور والقانون وارتكاب أفعال معاقب عليها جنائيا، وذلك على خلفية قرار أسماء أغلالو، المتعلق بإعادة عقل السيارات بواسطة “الصابو”، عبر منح أعوان الشرطة الإدارية صلاحية القيام بذلك.
وأبرز الغلوسي في تدوينة له، أن القضاء سبق أن عرضت عليه هذه القضية، وضمنها المحكمة الإدارية بالرباط، والتي اعتبرت أنه وإن كان من حق رئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجلس ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها ،فإن المشرع حصر مجال تلك الإختصاصات في الHمر والمنع والإذن ولم يخوله /رئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام أن وجودها لايشكل أية عرقلة للسير.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن حرية التنقل مضمونة دستوريا وفق منطوق الفصل 24 من الدستور في فقرته الأخيرة، وهو مايفيد حتما أن “عقل سيارات المواطنين يحد من حريتهم في التنقل المضمونة دستوريا والتي لايمكن تقييدها إلا بأحكام القضاء وفقا للقانون”.
وأشار الغلوسي إلى أن عقل سيارات المواطنين وفرض إتاوة عليهم مقابل فك العقل “الصابو”، “يشكل تعديا واضحا على مجال التشريع الذي يختص به البرلمان كما هو واضح ضمن مقتضيات الفصل 71 من الدستور ويندرج إستخلاص إتاوات دون سند قانوني ضمن جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243 من القانون الجنائي والتي تتراوح عقوبتها بين سنتين وخمس سنوات مما يفيد أن عمدة الرباط ترتكب أفعالا معاقب عليها جنائيا، وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل لفتح بحث قضائي حول هذه الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية ومتابعة المتورطين فيها حرصا على سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة”.
وحسب الغلوسي فإن عمدة الرباط وغيرها من عمداء المدن الذين يلجأون إلى عقل سيارات المواطنين المركونة بالشارع العمومي والتي لاتشكل أية عرقلة للسير ،”واضح أن ذلك يشكل تحقيرا واستهتارا بأحكام القضاء ومقتضيات الدستور والقانون كما هو واضح أعلاه”.
وتساءل الفاعل الحقوقي، في ختام تدوينته، حول ” من يشجع ويساعد عمدة الرباط على انتهاك الدستور والقانون وتحقير المقررات القضائية وارتكاب أفعال ذات صبغة جنائية ؟”.